تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الالتزامات

​المادة الحادية والثلاثون:​
يلتزم مقدم الاعتراض بالآتي:

  1. تقديم المعلومات والبيانات والإقرارات الصحيحة لدى تقديم طلب الاعتراض.
  2. أن يكون طلب الاعتراض مبرراً وموضحاً سببه ومحل الاعتراض.
  3. عدم إصلاح المركبة أو القيام بأي تغيير فيها لحين البت في الاعتراض.
  4. عدم تقديم أي مطالبة تتعلق بالتقرير محل الاعتراض لحين البت في الاعتراض.
  5. يقر بحق المركز أو الهيئة أو كل ذي مصلحة بتحريك المسائلة النظامية بحقه أمام الجهات المختصة، وذلك في حال ثبوت كيدية الاعتراض، أو عدم صحته، أو انطوائه على أعمال احتيال مجرمة نظاماً.​

​المادة الثانية ​والثلاثون:​

يلتزم المركز لدى معالجة طلب الاعتراض بما يلي:

  1. مراجعة طلب الاعتراض من قبل عضو مستقل في المركز، ويعتمد ما يتوصل إليه من قبل مشرف المركز، على ألا يكون مراجع طلب الاعتراض ممن سبق لهم المشاركة في إعداد التقرير محل الاعتراض.
  2. مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بإعداد التقرير محل الاعتراض.
  3. البت في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (يومي) عمل، يبدأ احتسابها من اليوم التالي لتاريخ تقديم طلب الاعتراض، وإبلاغ المعترض بنتيجة الاعتراض خلال نفس المدة عبر وسيلة التواصل المسجلة من قبله في طلب الاعتراض بالإضافة لنظام تقدير.
  4. إبلاغ كافة الأطراف ذوي العلاقة بنتيجة الاعتراض حال تعديل القيمة الواردة في التقرير محل الاعتراض، ويتحمل المركز في هذه الحالة التكاليف المترتبة على إعادة نقل المركبة للمركز لتقييمها.
  5. أن تتضمن النتيجة تبريراً مهنياًّ كافياً للنتيجة التي تم التوصل إليها، وتزويد المعترض بكافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بطلب الاعتراض ونتيجته، والإجابة على استفساراته المتعلقة بطلب الاعتراض.
  6. توافر الاستقلالية والحيادية التامة في مراجعة طلبات الاعتراض والبت فيها من قبل المركز، والالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية