تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل السادس: مؤشرات الأداء

​​​المادة السادسة والعشرون:

يكون قياس أداء المركز وفقاً للمؤشرات الآتية:

م
المؤشرآلية القياسالالتزام
1تسجيل المركبات بحسب تصنيف المركزنظام تقديرنسبة الالتزام 100%
2استخدام حسابات المستخدمين في أنظمة الهيئة الإلكترونية من قبل المستخدم الخاص بكل حساب نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
3المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالات غير المرتبطة إلكترونياً نظام تقديرأقل من5دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات
4المدة التي يستغرقها الموظف في تسجيل الحالة المرتبطة إلكترونياًّ نظام تقديرأقل من3دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات
5مطابقة البيانات المدخلة مع المستندات والمركبة نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
6تصوير جميع المستندات المطلوبة وبيانات المركبة بشكل واضح ورفعها في النظام الإلكترونينظام تقديرنسبة الالتزام 100%
7المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل لغير الحجز المسبقاستبيان رضا العملاءأقل من10دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات
8المدة التي يستغرقها العميل في الانتظار قبل التسجيل للحجز المسبقاستبيان رضا العملاءأقل من5دقائق وبنسبة التزام 90%من الحالات
9تصوير جميع أجزاء المركبة مع توضيح جميع القطع المتضررة في الصور ورفعها في النظام الإلكترونينظام تقديرنسبة الالتزام 100%
10إرفاق جميع التقارير من أنظمة الفحص وقياس أبعاد هيكل المركبة وفقاً للمعايير  نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
11تصنيف الأضرار وفقاً للمعايير نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
12تسجيل جميع القطع المتضررة  نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
13 إضافة نسب الاستهلاك وفقاً للمعايير نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
14توضيح جميع ملاحظات المركبة في عملية التقييم أو احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
15المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار البسيطةنظام تقديربحد أقصى 20 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات.
16المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار المتوسطة نظام تقديربحد أقصى 60 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات.*
17المدة التي يستغرقها مقيّم الأضرار في تقييم الأضرار الكبيرة  نظام تقديربحد أقصى 120 دقيقة وبنسبة التزام 95% من الحالات.*
18توضيح سبب تحويل المركبة إلى احتساب فرق القيمة السوقية قبل وبعد الحادث بحسب المعايير  نظام تقديرنسبة الالتزام 100%
19المدة التي يستغرقها المقيّم في إعداد التقريرنظام تقديربحد أقصى 48ساعة وبنسبة التزام 95% من الحالات.
20استقبال العميل وتقديم المعلومات اللازمةاستبيان رضا العملاءنسبة الالتزام 100%
21توعية العميل بآلية العمل والإجراءاتاستبيان رضا العملاءنسبة الالتزام 100%
22المدة التي يستغرقها المركز في تزويد العميل بالتقرير بعد إعدادهاستبيان رضا العملاءفوري
23توضيح الإجراءات لما بعد عملية التقييم استبيان رضا العملاءنسبة الالتزام 100%
24توضيح إجراءات الاعتراضاتاستبيان رضا العملاءنسبة الالتزام 100%
25مراجعة الاعتراضات والرد على العملاء نظام الاعتراضات بحد أقصى يومي عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام 100% من الحالات.
26 البت في الاعتراض وإبلاغ العميل بنتيجة الاعتراضنظام الاعتراضات بحد أقصى يومي عمل من تاريخ رفع الطلب وبنسبة التزام 100% من الحالات.

* يمكن تجاوز المدة المحددة إذا استدعت المتطلبات المهنية ذلك على أن يتم بيان الأسباب وتبرير ذلك لكل حالة.

المادة السابعة والعشرون:

يجوز للهيئة في جميع الأحوال استخدام وتطبيق أي أساليب قياس وتدقيق تراها مناسبة خلاف المشار إليها في المادة (السادسة والعشرون) من القواعد، على أن يتم إخطار المراكز بهذه الأساليب قبل تطبيقها، كما يحق لها تعيين جهة مستقلة لإجراء القياس والتدقيق.

المادة الثامنة والعشرون:​

دون إخلال بحق الهيئة في قياس مستوى جودة الخدمة، فإنه يجب على المراكز أن تقيس جودة الخدمة المقدمة منها وفقاً للمؤشرات الرئيسية الواردة في هذه الوثيقة، ووفق النماذج والقوالب التي تعتمدها الهيئة، ويجب عليها أن تقدم تقريرها للهيئة كل ثلاثة أشهر أو عند طلب الهيئة ذلك.​​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية