تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: الاشتراطات التشغيلية

​المادة الث​الثة والعشرون:

يجب على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- التقيد بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، ويشمل ذلك العاملين لديهم، بما في ذلك ما يلي:

1-الحصول على التأهيل اللازم، والتأكد من تأهيل جميع العاملين وفقاً لما تحدده الهيئة.

2- سداد المقابل المالي.

3- عدم مزاولة مهنة التقييم خارج أنظمة الهيئة الإلكترونية بأي حال من الأحوال.

4- أخذ موافقة الهيئة المسبقة -كتابياً- على أي تغيير في شكل المركز القانوني للمنشأة أو في حصص الملكية فيها، أو دخول أو خروج أي من الشركاء، أو الاندماج أو الاستحواذ ونحو ذلك.

5- وضع الإجراءات الرقابية الداخلية المناسبة للتأكد من الالتزام بالأحكام والقواعد والمنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، لمتابعة أداء العاملين في المراكز والأطراف المتعاقد معهم.

6- العمل بأمانة وشفافية ونزاهة وعدل وفق الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، واتباع الممارسات المهنية المعتمدة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.

7- التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، والحرص على رفع كفاءة العاملين في المراكز من خلال التدريب والخبرة واستقطاب الكفاءات.

8- التعامل مع العملاء بشكل عادل وعدم التمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

9- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد أي تضارب في المصالح ومعالجته، وفي حال نشوء تعارض في المصالح، فيجب على المركز الإفصاح للهيئة وللعميل عن هذا التعارض وعدم تقديم مصلحة المركز على مصلحة العميل -بالمخالفة للأنظمة والتعليمات- بأي شكل كان.

10- إبلاغ الهيئة عن أي عملية احتيال أو تلاعب أو أي محاولة استغلال بسوء نية منظومة تقدير أضرار المركبات.

11- عدم حفظ البيانات الشخصية للعملاء أو استخدامها إلا لأغراض تقييم أضرار المركبات، وعدم الاستفادة منها أو استغلالها أو التربح منها بأي شكل كان، بما في ذلك التسويق أو بناء قواعد بيانات من خلالها، وفي حال وجود حاجة ماسة لحفظ بعض البيانات فيجب أخذ موافقة الهيئة -كتابياً- المسبقة على كل عملية حفظ.

12- التأكد في جميع الأوقات من تقييد الوصول لبيانات العملاء الشخصية وحفظ معلومات التقييم وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام، وذلك في أنظمة الهيئة الإلكترونية فقط دون غيرها.

13- عدم الإفصاح عن كافة البيانات لأي طرف ثالث دون أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابياً.

14- تواجد الفئات الوظيفية التالية: (مشرف مركز، مقيّم مركبات، مقيّم أضرار، خدمة عملاء، مدخلين بيانات) وذلك في جميع أوقات عمل المركز، ويجب أن يتناسب عدد الموظفين مع الطاقة الاستيعابية للمركز.

15- يحظر على المراكز استغلال المراكز للأغراض التسويقية أو التجارية أو الشخصية لأي طرف.

16- عدم مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز (التقييم المتنقل لأضرار المركبات) إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تخويله بذلك، وأن يتقيد عند ذلك بتقييم حالات الأضرار المحددة في القواعد (الأضرار البسيطة والمتوسطة فقط)، وفي حدود النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة، وللإدارة المختصة إضافة اشتراطات أخرى لمباشرة هذا الأسلوب في تقييم أضرار المركبات.

17- أخذ موافقة الهيئة المسبقة كتابياً على أي خدمات إضافية تقوم بتوفيرها للعملاء.

المادة الرابعة والعشرون:

يجب على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بالضوابط التشغيلية الآتية:

1- التأكد من أن جميع الخدمات تنفذ بالوسائل والتقنيات المناسبة.

2- الحفاظ على نظافة وسلامة المنشأة، وأن تكون مهيأة لاستقبال العملاء وفقاً للقواعد والاشتراطات.

3- التزام جميع العاملين بالزي الموحد وفق ما تحدده الهيئة، ووضع البطاقة التعريفية في مكان واضح موضحاً فيها بيانات العامل.

4- تجهيز المركز بالمعدات والتقنيات اللازمة، وتوفير المعلومات المتوافقة مع معلومات الشركات المصنعة للمركبات.

5- عدم تقديم أي خدمة من قبل شخص غير مؤهل بتقديمها.

6- ​التقيد بأحكام ونسب توطين الوظائف وفق ما تصدره الجهات المختصة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية