تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الخامس: التقدير المتنقل

المادة الخامسة والعشرون:

لا يجوز للمقيم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- مباشرة تقييم الأضرار خارج مقر المركز (التقييم المتنقل لأضرار المركبات) إلا إذا تضمن الترخيص أو الموافقة​ المؤقتة -بحسب الأحوال- تخويله بذلك، وأن يتقيد عند ذلك بما تحدده الإدارة المختصة من اشتراطات، وعلى الأخص الآتي:

التقيد بتقييم حالات الأضرار البسيطة (الأضرار البسيطة والمتوسطة فقط)، ولا يجوز تقييم الأضرار إذا تبين وجود نقص في التجهيزات أو الوسائل اللازمة لتقييم الأضرار وفق المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات، ويجب في هذه الحالة إحالة المركبة إلى مركز التقدير.

التقيد بحدود النطاق الجغرافي المحدد في الترخيص أو الموافقة المؤقتة.

يجب أن يكون المركز هو المالك أو المستخدم الفعلي -وفق أنظمة المرور- للمركبة المخصصة لخدمة التقدير المنتقل

تقيد مقيّمي المركز عند مباشرة التقييم المتنقل بالزي الموحد الموضح فيه شعار تقدير والمركز وإبراز بطاقة العمل.

أن تكون المركبة المخصصة لخدمة التقدير المتنقل مجهزة -بحد أدنى- بالآتي:

‌أ-        أن تكون تحمل هوية المركز وشعار تقدير وعلامات السلامة على الطريق.

‌ب-    العدد اليدوية والكهربائية المناسبة لعمليات فك وفحص القطع.

‌ج-      مصباح إضاءة كافي لاستيضاح الضرر والتصوير.

‌د-       لوح عاكس لتوضيح الأضرار.

‌ه-       رافعة هيدروليكية (عفريتة).

‌و-       جهاز فحص إلكتروني وتدريب مقيّم الأضرار على استخدامه واستخراج الأعطال وإرفاقها بالتقرير.

‌ز-       جهاز فحص سماكة الطلاء للمركبات المصنعة من الفولاذ والألمنيوم.

‌ح-      معدات السلامة الشخصية (حذاء خاص- قفازات واقية - نظارة حماية).

‌ط-     مغناطيس لفحص ألواح المركبة والتفريق بين المواد المصنعة.

‌ي-    أقلام بألوان متعددة قابلة للمسح لتوضيح الأضرار.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية