تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الجزاءات

​​​​المادة الخامسة والثلاثون:

تحال المخالفات المهنية إلى لجنة النظر للبت فيها وفقاً للنظام، ولا يحول ذلك دون إيقاف النظام الإلكتروني عن المخالف أو أي من العاملين لديه لحين البت في مخالفته، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.

المادة السادسة والثلاثون:

يكون التعامل مع المخالفات الإنشائية والتشغيلية وفقاً لما يلي:

1- إنذار مكتوب من الهيئة مع التزام المركز بمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، على أن يقدم المركز خطة تصحيح توافق عليها الإدارة المختصة وذلك خلال (خمسة) أيام من تاريخ الإنذار. ​

2- إيقاف النظام الإلكتروني(تقدير) عن المركز حال تجاوزه المدة المشار إليها في الفقرة السابقة لحين معالجة المخالفات المرصودة من الهيئة، ولا يحول ذلك دون إحالة المخالفات المرصودة إلى لجنة النظر للبت فيها وفقاً للنظام، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز بحسب الأحوال.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية