تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الاشتراطات الإنشائية

​​المادة التاسعة عشرة:

على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي:

1-      أخذ موافقة الهيئة على مخططات الإنشاء والجدول الزمني للتنفيذ، وفي حال انتهاء المدة المحددة لإنشاء المركز فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً.

2-      أن تكون بوابة دخول المركز مستقلة عن بوابة الخروج.

3-      أن يؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم تفادي الاختناقات المرورية والازدحام، وعدم تشكيل خطورة على الطرق المجاورة، والقدرة على استيعاب القدر الممكن من المركبات ضمن حدود المركز، ولا يتم تنفيذ التصاميم إلا بعد موافقة الهيئة عليها.

4-      أن تكون مساحات المكاتب الإدارية متناسبة مع عدد العاملين في المركز.

5-      أن يكون مكتب استقبال العملاء في موقع يسهل الوصول إليه دون الحاجة للدخول إلى المسارات.

6-      توفير مواقف خارجية للعملاء.

7-      توفير منطقة انتظار مُهيأة للعملاء.

8-      توفير مناطق الاستراحة للعاملين في المركز.

9-      إنشاء المسارات وفقاً للاشتراطات.

10-  توفير المصليات ودورات المياه للعملاء (رجال/نساء) بشكل منفصل، وتوفير دورات مياه أخرى مخصصة للعاملين في المركز.

11-  توفير المتطلبات الإنشائية اللازمة لذوي الإعاقة بما في ذلك مواقف المركبات والمنحدرات للوصول إلى مكتب الاستقبال أو المسارات.

12-  مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/3/1444هـ ولائحته التنفيذية، يجب تغطية كامل المركز بكاميرات المراقبة داخلياًّ وخارجياًّ صوتاً وصورة مع الاحتفاظ بهذه التسجيلات بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وتزويد الهيئة بنسخ من التسجيلات حال طلبها لذلك.

13-  وضع علامات أرضية ولوحات إرشادية للوصول إلى مرافق وأقسام المركز.

14-  وضع اللوحات الإرشادية لبيان الإجراءات المتعلقة بالتقييم والاعتراض. في مكتب استقبال العملاء وفي المسارات.

15-  توفير معدات الإسعافات الأولية بما في ذلك حمام غسيل العين. وتدريب العدد الكافي من العاملين على تقديم الإسعافات الأولية.

16-  توفير الأدوات والمعدات التي تحددها الاشتراطات.

17-  الالتزام بفئات وأعداد العاملين في المركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات.

18-  أن تكون الهوية البصرية للمركز وفقاً لما تحدده الاشتراطات، ولا يتم تنفيذها إلا بعد موافقة الهيئة عليها.

المادة العشرون:

يجب إنشاء المسارات ومناطق العمل بما يضمن التدفق الانسيابي للمركبات بحسب فئة المركز ووفقاً للآتي:

1-      مسار الأضرار البسيطة والمتوسطة: المخصص للمركبات ذات الأضرار البسيطة والمتوسطة وفقاً لمعايير تقييم أضرار المركبات، والتي يتطلب إعداد التقييم لها استخدام رافعات وأخذ قياسات هيكل المركبة، ويجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (21م2) واحد وعشرون متر مربع، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب توفير رافعة – على الأقل- في كل منطقة عمل.

2-      مسار المركبات المقطورة (المحمولة): المخصص للمركبات التي لا يمكن قيادتها للمركز وتكون مقطورة أو منقولة على مركبة نقل، ويجب تجهيز المسار بمنصات يوازي ارتفاعها مستوى مركبات النقل، ويجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (25 م2) خمس وعشرون متر مربع، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب توفير رافعة شوكية – على الأقل- في منطقة العمل.

3-      مسار الشاحنات: المخصص للشاحنات، ويجب تجهيز المسار بمنطقة عمل منفصلة عنه لا تقل مساحتها عن (100م2) مائة متر مربع، وللهيئة الإلزام بعدد مناطق عمل أكثر بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مركز، كما يجب أن يكون ارتفاع السقف بشكل كاف لدخول الشاحنات، وتوفير مناطق فحص سفلية (حفرة تفتيش).


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية