المادة الحادية والعشرون:
على المقيّم المعتمد أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بما يلي:
1- استخدام الإضاءة الطبيعية في إنارة المركز، مع تجنب الوهج والحفاظ على مستوى ضوء مماثل في المرافق.
2- توفير إضاءة كافية في جميع المرافق وبالأخص في المسارات ومناطق العمل، على ألا تقل شدة الإضاءة عن (30 Lux) في المسارات ومناطق العمل.
3- أن تكون الانبعاثات الحرارية للإضاءات المستخدمة قريبة من نطاق درجة الحرارة الطبيعية بقدر الإمكان وذلك باستخدام إنارة (8000K ).
4- إنشاء مناسيب تصريف السوائل المنسكبة في المسارات ومناطق العمل.
5- إنشاء نظام تهوية عالي الكفاءة للتخلص من عوادم المركبات.
6- أن تكون أرضيات المسارات ومناطق العمل مانعة للانزلاق.
7- توفير تمديدات كهربائية في المسارات ومناطق العمل، مع مصابيح كهربائية يدوية.
8- توفير تمديدات للهواء المضغوط والماء.
9- تركيب نظام النداء العام.
10- توفير منطقة مخصصة للمعدات المتنقلة وفقاً للقائمة التي تحددها الهيئة، وتحدث هذه القائمة بشكل دوري.
11- توفير مناطق مخصصة لأدوات التنظيف.
12- توفير المعدات والتقنيات اللازمة لرفع جودة الخدمة المقدمة، وتوفير المعلومات المتوافقة مع معلومات الشركات المصنعة للمركبات المقيّمة.
المادة الثانية والعشرون:
بالإضافة إلى الاشتراطات المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما ورد من اشتراطات عامة في القواعد، تكون الاشتراطات الخاصة بحسب فئات المراكز وفقاً لما يلي:
1- الفئة (أ): لا تقل مساحة المركز عن (100م2) مائة متر مربع.
2- الفئة (ب): لا تقل مساحة المركز عن (600م2) ستمائة متر مربع، والتقيد بالاشتراطات الآتية:
أ- توفير منصات عمل مرتفعة لتقييم أضرار المركبات المحمولة أو المقطورة، على أن تزود هذه المنصات بالوسائل اللازمة لحماية العاملين.
ب- توفير رافعة شوكية بقدرة (4.5) طن.
3- الفئة (ج): لا تقل مساحة المركز عن (600م2) ستمائة متر مربع، والتقيد بالاشتراطات الآتية:
أ- تدعيم أرضية المركز لتحمل أوزان المركبات والمعدات والشاحنات.
ب- توفير رافعات مخصصة للمركبات، أو مناطق معاينة وفحص سفلية (حفرة تفتيش) وتوفير الإضاءة والتهوية اللازمة لها.
ج- ارتفاع السقف بشكل كاف.
د- تحديد مناطق المعاينة والفحص السفلي بعلامات تحذيرية