تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: النطاق والشروط

​​المادة التاسعة والعشرون:

تطبق الأحكام الواردة في هذا الباب على جميع التقارير الصادرة عن المراكز.

المادة الثلاثون:

يشترط لقبول طلب الاعتراض ما يلي:

1- يقدم طلب الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير، وتبدأ المدة من اليوم التالي لتاريخ إصدار التقرير.

2- يقدم طلب الاعتراض ممن له صفة أو مصلحة من ذوي الشأن بالتقرير محل الاعتراض.

3- يقدم طلب الاعتراض عبر الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة.

4- عدم تك​رار تقديم طلب الاعتراض لأكثر من مرة.

5- لا يقبل طلب الاعتراض في حال صدر بشأنه حكم قضائي، أو في حال كونه منظوراً أمام القضاء، ما لم يرد طلب بذلك من المحكمة المختصة.

6- تعبئة النماذج الإلكترونية المخصصة للاعتراض.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية