تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: المخالفات

​​​​المادة الرابعة والثلاثون:

تصنف المخالفات وفقاً لما يلي:

1- مخالفات مهنية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يشمل معايير تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

2- مخالفات إنشائية: المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الإنشائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة.

3- مخالفات تشغيلية: المخالفات المتعلقة بعدم تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء الواردة في القواعد، أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأنها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية