تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الباب الثاني: ممارسة تقييم أضرار المركبات

​المادة السادسة:

تحدد الإ​دارة المختصة -دورياَ- الاحتياج اللازم لإنشاء المراكز وعدد فروعها وتصنيفها لكل مدينة/منطقة وفقاً للمعايير الآتية:

1- عدد الحوادث المرورية سنوياًّ.

2- مساحة المدينة.

3- توزيع كثافة الحوادث المرورية في المدينة.

4- توفر المناطق الصناعية.

5- امتداد النطاق العمراني.

المادة السابعة:

تصنف المراكز وفقاً للآتي:

1- الفئة (أ): مركز تقييم أضرار المركبات البسيطة أو المتوسطة دون نقل المركبة أو قطرها للمركز.

2- الفئة (ب): مركز تقييم جميع أنواع أضرار المركبات باستثناء المركبات الواردة في الفئة (ج).

3-الفئة (ج): مركز تقييم أضرار المركبات ذات الاستخدام الخاص والمركبات الثقيلة مثل (الشاحنات والقاطرات والمقطورات والحافلات)، والتي لا يقل وزنها الإجمالي عن (3.5) طن.

المادة الثامنة:

تمنح الهيئة -بعد التنسيق مع الجهات المعنية فيما يلزم- ترخيص مزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، أو الموافقة المؤقتة، وذلك بما يتوائم مع الاحتياج الفعلي في النطاق الجغرافي وبما يتفق مع المعايير المهنية لتقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

المادة التاسعة:

تصدر الهيئة الترخيص بعد استيفاء الشروط الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، على أن يتم الترخيص لكل مركز على حدة، ويحدد في الترخيص فئة تصنيف المركز، ونطاق عمله الجغرافي، واشتراطات مناطق العمل بما في ذلك عدد المسارات وأنواع وأحجام المركبات التي يتم تقييم أضرارها، كما يحدد في الترخيص صلاحية المركز في مباشرة تقييم الأضرار البسيطة أو المتوسطة التي لا تتطلب نقل المركبة أو قطرها للمركز إلكترونياُّ أو بالانتقال لموقع المركبة خارج المركز.

المادة العاشرة:

على المتقدم بطلب الحصول على الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- استيفاء المتطلبات الواردة في الاشتراطات وإرفاقها ضمن طلبه.

المادة الحادية عشرة:

على طالب الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- تزويد الهيئة بأي معلومات أو وثائق إضافية خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ طلبها، ويحق للهيئة رفض الطلب حال عدم الالتزام بذلك.

المادة الثانية عشرة:

دون إخلال بما تنص عليه الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد، تنظر الهيئة في تأهيل واعتماد القائمين بأعمال تقييم أضرار المركبات وفق البيانات لدى الإدارة العامة للمرور وذلك في المناطق التي لا توجد بها مراكز تقدير، وتعمل على موائمة أوضاعهم مع المتطلبات الواردة في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم وهذه القواعد.

المادة الثالثة عشرة:

تصدر بقرار من الرئيس التنفيذي -بناءً على توصية الإدارة المختصة- الموافقة المؤقتة بممارسة مهنة تقييم أضرار المركبات قبل الحصول على الترخيص، محددة بمدة معينة لا تتجاوز -في جميع الأحوال- سنتين من تاريخ صدورها.

المادة الرابعة عشرة:

على الحاصل على الموافقة المؤقتة -المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من القواعد- استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم والمتطلبات الإنشائية والفنية والتشغيلية خلال المدة المحددة في قرار الموافقة المؤقتة، وفي حال عدم الالتزام بذلك فللهيئة إلغاء الموافقة المؤقتة وإيقاف الأنظمة الإلكترونية عن المركز، ولا يحق له في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات، ولا يخل ذلك بإحالة المخالف للجهة المختصة لمسائلته.

المادة الخامسة عشرة:

للهيئة الحق في إلغاء الموافقة المؤقتة وإيقاف الأنظمة الإلكترونية عن المركز، قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من القواعد، إذا تبين لها عدم تقدم الحاصل على الموافقة المؤقتة في استيفاء متطلبات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة التقييم والمتطلبات الإنشائية والفنية والتشغيلية أو انقطاعه أو التابعين له في برامج التأهيل التي تقدمها الأكاديمية.

المادة السادسة عشرة:

لا ترتب الموافقة المؤقتة بأي حال من الأحوال التزام على الهيئة بمنح الحاصل عليها الترخيص بمزاولة مهنة تقييم أضرار المركبات، ويعد كل متقدم بطلب الحصول على الموافقة المؤقتة عالماً بذلك ومقر به قبل تقديم طلبه.

المادة السابعة عشرة:

للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء المتطلبات الواردة في القواعد والاشتراطات والعرض المقدم من طالب الترخيص أو الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال-، ومنها القيام بزيارات تفتيشية لمقر المركز ومقابلة مسؤوليه والاطلاع على أنظمته وإجراءاته وسجلاته، وللهيئة حق تقييد الترخيص بشروط خاصة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية