تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: أحكام عامة

​المادة الثامنة عشرة:

إضافةً إلى اشتراطات الجهات المختصة الأخرى وعلى الأخص اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنشاء المراكز، على المقيّم المعتمد المرخص له أو الحاصل على الموافقة المؤقتة -بحسب الأحوال- الالتزام بالاشتراطات والأحكام الواردة في هذه القواعد بحسب فئة كل مركز، وللهيئة صلاحية إلغاء الموافقة المؤقتة أو إيقاف المرخص له جزئياً أو كلياً حال مخالفته للاشتراطات أو القواعد بعد إعطائه مهلة لتصحيح وضعه ودون قيامه بذلك، ولا يحق في هذه الحالة الرجوع على الهيئة بأي مصاريف أو تعويضات.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية