تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon أحكام ختامية

​المادة السابعة والثلاثون:

تلغي القواعد كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات سابقة.

ال​مادة الثامنة والثلاثون:

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية