الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المادة السابعة والثلاثون:
تلغي القواعد كل ما يتعارض معها من أحكام وقرارات سابقة.
المادة الثامنة والثلاثون:
تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.