تسجيل الدخول

المادة الثانية والثلاثون

​تسري أحكام القواعد على المقيم المعتمد، وأعضاء الهيئة، وجميع العاملين في المهنة -بحسب الأحوال-.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية