تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والعشرون

​يلتزم المقيّم المعتمد في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

  1. الأنظمة، واللوائح والقواعد والقرارات المعتمدة من الهيئة ذات الصلة.
  2. المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
  3. عدم استخدام شعار الهيئة الرسمي في الإعلان والدعاية لنفسه أو لمنشأته.
  4. تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.
  5. عدم الإساءة بشكل مباشر أو غير مباشر للسلطات العامة أو التشكيك فيها بأي صورة من الصور.
  6. ألا ينشر بيانات ومعلومات تقارير التقييم دون إذن الجهة المختصة.
  7. أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية