تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون

​لا يجوز للمقيّم المعتمد تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية