تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة التاسعة عشرة

​يجب على المقيّم المعتمد عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي، وفي حال رفع دعوى لها صلة بذلك فعليه أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية