تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة عشرة

     1. دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالاً بالسلوك المهني اعتذار المقيّم المعتمد عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إذا أدى الاستمرار في عملية التقييم إلى مخالفة الأنظمة واللوائح والقواعد، أو كان الاعتذار لسبب مشروع.

     2. يجب على المقيم المعتمد إذا أراد الاعتذار عن الاستمرار في تنفيذ عملية التقييم قبل إتمامها، إبلاغ العميل قبل ذلك بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية