تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

​يجب على المقيّم المعتمد المحافظة على سرية جميع المعلومات المتعلقة بعملية التقييم ومعلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، وألاَ يُطلع أحداً عليها، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض:

  1. موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.
  2. ما يستلزمه دفاع المقيم المعتمد عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
  3. بناءً على طلب من الجهات الرسمية المختصة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية