تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة عشرة

​​​1.      يجب على المقيم المعتمد إعداد ملف عمل متكامل لكل تقرير تقييم نهائي صادر عنه، بما يشمل التقارير المكتوبة والمراسلات والمذكرات والمستندات والمعلومات والبيانات، والمعاينات، والمصادر، والطرق المستخدمة والتحليل، والحسابات، وبيان لكافة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم وتأكيد صحة نتيجة تقرير التقييم.
2.      يجب أن يكون الملف المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، معداً للفحص والمراجعة، بحيث يوضح المراحل التي مر بها المقيم المعتمد للوصول إلى نتيجة التقييم، ومبيناً لجميع المعلومات والبيانات والإجراءات التي تمت لإعداد تقرير التقييم، بما يتفق مع النظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة.
3.      على المقيم المعتمد الاحتفاظ بملف العمل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدار تقريره النهائي.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية