تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشرة

  1. ​يلتزم المقيّم المعتمد بأحكام العقد الموقع مع عميله، وبالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير والأدلة والقرارات المتعلقة بالمهنة.
  2. يبذل المقيّم المعتمد العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه لعمله، والدقة والسرعة وفقاً لنطاق التعاقد وأصول وقواعد المهنة المعتمدة من الهيئة.
  3. لا تخل -في جميع الأحوال- طلبات العميل أو غيره، بالتزامات المقيّم المعتمد الواردة في الأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير والأدلة والقرارات المتعلقة بالمهنة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية