تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

​​لا يجوز للمقيّم المعتمد القيام بأي من الآتي:

1. أعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل.

2. تقديم قيمة، أو الوعد بتحديد قيمة للأصل محل التقييم، قبل إعداد تقريره وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير والأدلة المهنية المعتمدة.

3. ربط تحديد أتعاب التقييم بقيمة الأصل محل التقييم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية