تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة

يتأكد المقيّم المعتمد – قبل الموافقة على القيام بالعمل – من الآتي:

  1. قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.
  2. قدرة منشأته والعاملين فيها، على القيام بأعمال التقييم على الوجه المطلوب وفقاً للنظام واللائحة والمعايير والأدلة المعتمدة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بأعمال المعاينة.
  3. عدم تعارض المصالح مع العميل ذي الصلة بالعمل المطلوب، أو بالأصل محل التقييم، وفق ما تحدده اللائحة والقواعد.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية