تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

  1. تطوير مهنة التقييم والارتقاء بها، ورفع مستوى العاملين فيها.
  2. ضبط مسؤولية المقيّم المعتمد في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤولياته تجاه المشارك معه في إعداد تقرير التقييم، وتجاه عملائه، وزملائه، والعاملين معه، والجهات الرسمية، والمجتمع.
  3. تعزيز الحماية النظامية للمقيّم المعتمد ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.
  4. تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المقيّم المعتمد المهنية.
  5. رفع كفاءة أداء منظومة التقييم بزيادة مستوى الاحتراف المهني فيها.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية