تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: الحدود الزمنية وآلية الإسناد

المادة السابعة عشرة: 
ما لم تتفق جهة التمويل ومنشأة التقييم على مدة أطول، يكون الحد الأدنى للمدد الزمنية لتنفيذ طلبات التقييم العقاري من قبل منشآت التقييم عبر منصة قيّم، وفقاً لما يلي:

 

نوع الأصل

موقع الأصل الجغرافي

المساحة أقل من 1000 م

المساحة أكثر من 1000 م وأقل من 5000 م

المساحة أكثر من 5000 م

أرض فضاء

داخل المدن الرئيسية

يومين

3 أيام

5 أيام

أرض فضاء

خارج المدن الرئيسية

3 أيام

4 أيام

5 أيام

شقة/دوبلكس/ مبنى/ فيلا ونحوها

داخل المدن الرئيسية

يومين

3 أيام

5 أيام

شقة/دوبلكس/ مبنى/ فيلا ونحوها

خارج المدن الرئيسية

3 أيام

4 أيام

5 أيام

المادة الثامنة عشرة:
للإدارة المختصة -في الحالات التي تتطلب وفقاً للمنظور المهني- تمديد المدة الزمنية بحسب كل طلب تمديد يقدم من قبل المقيم المعتمد المسند له عملية تقييم عبر منصة قيّم، على أن يراعى طبيعة ونوع الأصل العقاري محل التقييم لدى تحديد المدة الزمنية الممددة، مع أخذ موافقة جهة التمويل على المدة الإضافية، وفي حال عدم موافقتها تلغى العملية.
المادة التاسعة عشرة:
تسند طلبات التقييم العقاري الواردة من الجهات التمويلية عبر منصة قيّم بطريقة الإسناد التلقائي التتابعي للمنشآت المسجلة في القائمة.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية