تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الخامس: المقابل المالي والمستحقات المالية

المادة الخامسة عشرة: 
يحدد بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة -بناءً على توصية من الإدارة المختصة- الحد الأدنى للمقابل المالي لخدمات التقييم العقاري المقدمة لصالح الجهات التمويلية من خلال منصة قيّم، يراعى في تحديده التأكد من استيفاء تقارير التقييم الصادرة عبر منصة قيّم لكافة الالتزامات النظامية والمتطلبات المهنيّة لتقييم الأصول العقارية بحسب أنواعها وذلك وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة.
 
المادة السادسة عشرة: 
تتولى منصة قيّم صرف المستحقات المالية لمنشآت التقييم العقاري عن الطلبات الناجحة، وذلك بشكل شهري بعد سدادها من الجهات التمويلية، ورفع الفواتير الضريبية من قبل منشآت التقييم، وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يومًا من تاريخ اكتمال إجراءات السداد ورفع الفواتير.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية