تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: مسؤوليات الجهات التمويلية

​​المادة الرابعة عشرة:

دون إخلال بإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وما يصدر عنه من تعليمات للجهات التمويلية، ولأغراض تطبيق القواعد؛ تكون مسؤوليات الجهات التمويلية عند رغبتها في الحصول على خدمات التقييم العقاري، وفق الآتي:
1-      تقديم الوثائق والبيانات اللازمة لتنفيذ عمليات التقييم العقاري عند كل طلب تقييم، وذلك من خلال منصة قيّم.
2-      التأكد من عدم التأثير في استقلالية أعمال المقيم المعتمد وحيدته تجاه الأصل العقاري محل التقييم.
3-      تقديم جميع طلبات التقييم العقاري ومتابعتها عبر منصة قيّم، وعدم استخدام أي وسيلة أخرى عداها.
4-      التجاوب مع الملاحظات الواردة من قبل المقيّم المعتمد في منصة قيّم خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام من تاريخ تقديم الملاحظات؛ بما يمكن المقيم المعتمد من إنجاز أعماله لصالح جهة التمويل.
5-      مراجعة تقارير التقييم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام من تاريخ إيداع المقيم المعتمد للتقرير في منصة قيم، ويعد التقرير بعد انتهاء المدة دون وجود اعتراض نهائياًّ.
6-      التقيد باستيفاء كافة الالتزامات والتعليمات والقرارات الصادرة من البنك المركزي السعودي.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية