تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: ضوابط التسجيل في القائمة

المادة العاشرة:

يشترط لتسجيل منشآت التقييم العقاري في القائمة الآتي:
1-      استيفاء المقيم المعتمد ومنشأة التقييم لكافة الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم.
2-      حصول المقيّم المعتمد أو أحد الشركاء المهنيين في منشأة التقييم -بحسب الحال- على شهادة زمالة الهيئة في فرع تقييم العقارات.
3-      ألا تقل ساعات الخبرة المسجلة في حساب المنشأة في الأنظمة الإلكترونية لدى الهيئة عن (عشرون ألف) ساعة خبرة في فرع تقييم العقارات.
4-      ألا يقل عدد أعضاء الهيئة المنضمّين إلى منشأة التقييم عن (خمسة) أعضاء.
5-      ألا تقل المدة المتبقية لسريان الترخيص عن (120) يوماً.
وتحدد الإدارة المختصة الوثائق والنماذج الواجب إرفاقها بطلب التقديم.
المادة الحادية عشرة:
تحدد الإدارة المختصة بشكل دوري معايير المفاضلة بين منشآت التقييم للتسجيل في القائمة، على أن تشتمل -بحد أدنى- على ما يلي:
1-      وجود وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية سارية المفعول صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة.
2-      سجل العقوبات الصادرة عن لجنة النظر حيال المقيمين المعتمدين في المنشأة.
3-      عدد تقارير التقييم العقاري المودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية.
4-      عدد المنضمين في حساب المنشأة.
5-      عدد ساعات الخبرة.
6-      نسبة التوطين.
المادة الثانية عشرة:
يقدم طلب التسجيل في القائمة بشكل إلكتروني عبر منصة قيّم، وعلى الإدارة المختصة البت في الطلب خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من تاريخ تقديمه وتبليغ مقدم الطلب بما تم حيال طلبه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية