تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: الأحكام


المادة السادسة:
تُقصر مزاولة مهنة التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية على منصة قيّم، ويُحظر على جميع المقيّمين المعتمدين المرخصين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت التقييم العقاري، تقديم خدمات التقييم العقاري لصالح الجهات التمويلية خارج المنصة.
المادة السابعة:
تُنشئ الإدارة المختصة قائمة بمنشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية عبر منصة قيّم، وتحدثها بشكل دوري، ولا يجوز استبعاد أي منشأة من القائمة إلا وفقاً لأحكام القواعد.
المادة الثامنة:
تضع الإدارة المختصة مؤشرات قياس أداء منشآت التقييم المسجلة في القائمة، وذلك وفقاً لمتطلبات القواعد، ويتم قياسها بشكل ربع سنوي.
المادة التاسعة:
تضع الإدارة المختصة آلية التعامل مع منشآت التقييم التي لم تحقق الحد الأدنى من المستهدفات الواردة في مؤشرات قياس الأداء المشار إليها في المادة ( الثامنة) من القواعد، ولا يحول ذلك دون تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القواعد بحق منشآت التقييم المخالفة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية