تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الهدف والنطاق

المادة الثانية:
تهدف القواعد إلى تنظيم أعمال تقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية من خلال إقرار الأحكام والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
المادة الثالثة:
تطبق أحكام القواعد على كافة المقيّمين المعتمدين في فرع تقييم العقارات، وكافة منشآت تقييم العقارات المرخصة من الهيئة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية