تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى:
1-      يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/43) وتاريخ 9/7/1433هـ وتعديلاته، والمادة (الأولى) من اللائحة التنفيذية للنظام الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم ( 107) وتاريخ 28/1/1445هـ وتعديلاتها.
2-      يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في القواعد- المعاني المُوضَّحة أمام كلّ منها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
‌أ.         الهيئة: الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
‌ب.     القواعد: القواعد المنظمة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية.
‌ج.      الجهات التمويلية: البنوك التجارية، وشركات التمويل المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل، وتخضع لإشراف البنك المركزي السعودي ورقابته وتنظيمه.
‌د.       منصة قيّم: المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات التقييم العقاري، وتشرف عليها الهيئة.
‌ه.       الإدارة المختصة: الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وتطوير الأعمال.
‌و.       القائمة: قائمة منشآت التقييم المؤهلة لتقديم خدمات التقييم العقاري للجهات التمويلية وفقاً للمادة (السابعة) من القواعد.
‌ز.        الطلب: الطلب المقدم من الجهة التمويلية من خلال منصة قيّم ويتضمن طلب تزويده بتقرير تقييم أصل عقاري وفقاً للمعايير المهنية، وإذا ورد الطلب متضمنًا طلب تقييم عدد من الأصول فإن الأصل الواحد يعامل كطلب مستقل، وإذا ورد الطلب متضمنًا طلب أكثر من تقرير تقييم لأصل واحد فإن التقرير الواحد يعامل كطلب مستقل، وذلك لأغراض تطبيق القواعد.
‌ح.      الطلبات الناجحة: هي طلبات التقييم التي تم تقديم الخدمة بشأنها عبر منصة قيّم من قبل منشأة التقييم.
‌ط.      المقابل المالي: القيمة المالية المستحقة لكل طلب تقييم ناجح عبر منصة قيّم.
‌ي.    المدن الرئيسية: المدن التالية: (الرياض – مكة المكرمة – المدينة المنورة – الدمام – جدة).
‌ك.     اليوم: يوم عمل، وتبدأ أيام العمل من يوم الأحد حتى نهاية يوم الخميس.
‌ل.      الشهر: هو الشهر وفقًا للتقويم الميلادي.
‌م.      العام: هو العام وفقًا للتقويم الميلادي.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية