المادة السادسة والعشرون:
تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقاً للآتي:
نوع المخالفة | الجزاء |
إيقاف 5 أيام | إيقاف 10 أيام | إيقاف 15 يوم | استبعاد كلي من المنصة |
التأخر
في تسليم تقارير التقييم عبر منصة قيّم | في حال كان التأخير لأول
مرة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً | =
|
|
|
|
في حال كان التأخير للمرة
الثانية في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً | | | | |
في حال كان التأخير لأول
مرة في العام ما نسبته ( 6%-15%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً |
| =
|
|
|
في حال كان التأخير للمرة
الثالثة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً | | | =
| |
في حال كان التأخير لأول
مرة في العام ما نسبته (16%-20%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً |
|
| =
|
|
في حال كان التأخير للمرة
الرابعة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً، | | | | =
|
في حال بلغت نسبة التأخير
(أكثر من 20%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً | | | | |
التأخر
في الرد على/ معالجة الاعتراضات | في حال كان التأخير في
الرد على/ معالجة الاعتراضات لأول مرة في العام ما نسبته 5% من إجمالي
الاعتراضات خلال 30 يوماً | | |
|
|
في حال كان التأخير في
الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الثانية في العام ما نسبته 5% من إجمالي
الاعتراضات خلال 30 يوماً | | | | |
في حال بلغت نسبة التأخير
في الرد على/ معالجة الاعتراضات من إجمالي التقارير المنفذة ( 6%-15%) خلال 30
يوماً | | =
| | |
في حال كان التأخير في
الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الثالثة في العام ما نسبته 5% من إجمالي
الاعتراضات خلال 30 يوماً | | | | |
في حال بلغت نسبة التأخير
في الرد على/ معالجة الاعتراضات في العام ما نسبته (16%-20%) من إجمالي
الاعتراضات خلال 30 يوماً | | | | |
في حال كان التأخير في
الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الرابعة في العام ما نسبته 5% من إجمالي
الاعتراضات خلال 30 يوماً | | | | |
| في حال بلغت نسبة التأخير
في الرد على/ معالجة الاعتراضات ما نسبته ( أكثر من 20%) من إجمالي الاعتراضات خلال
30 يوماً | | | | |
المادة السابعة والعشرون:- لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة ( السادسة والعشرون) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي ( 180) يوماً من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات نفسها المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.
المادة الثامنة والعشرون:
يستبعد المقيّم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:
1- صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام.
2- تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيّم.
3- الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم.
4- تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة منشأة التقييم.
5- إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.
6- عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.
7- تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.
8- إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزءاً منها بالمخالفة للقواعد.
9- أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.