تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني: الإيقاف والاستبعاد

المادة السادسة والعشرون:

تتولى الإدارة المختصة إيقاع الجزاءات على المقيم المعتمد المسجل في القائمة، وفقاً للآتي: 

 

نوع المخالفة

الجزاء

إيقاف 5 أيام

إيقاف 10 أيام

إيقاف 15 يوم

استبعاد كلي من المنصة

 

 

 

 

التأخر في تسليم تقارير التقييم عبر منصة قيّم

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً

    =




في حال كان التأخير للمرة الثانية في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً

 

  •       =

 

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته ( 6%-15%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً


     =


في حال كان التأخير للمرة الثالثة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً

 

 

       =

 

في حال كان التأخير لأول مرة في العام ما نسبته (16%-20%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً



      =

في حال كان التأخير للمرة الرابعة في العام ما نسبته 5% من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً،

 

 

 

        =

في حال بلغت نسبة التأخير (أكثر من 20%) من إجمالي التقارير المنفذة خلال 30 يوماً

 

 

 

  •     =        

 

 

 

 

التأخر في الرد على/ معالجة الاعتراضات

في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات لأول مرة في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً

  •       =


في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الثانية في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً

 

  •     =      

 

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات من إجمالي التقارير المنفذة ( 6%-15%) خلال 30 يوماً

 

      =

 

 

في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الثالثة في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً

 

 

  •  =        

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات في العام ما نسبته (16%-20%) من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً

 

 

  •  =      

 

في حال كان التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات للمرة الرابعة في العام ما نسبته 5% من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً

 

 

 

  •  =         

 

في حال بلغت نسبة التأخير في الرد على/ معالجة الاعتراضات ما نسبته ( أكثر من 20%) من إجمالي الاعتراضات خلال 30 يوماً

 

 

 

  •  =         
المادة السابعة والعشرون:
  1. لا يحق للمقيّم المعتمد حال استبعاده وفقاً للمادة ( السادسة والعشرون) من القواعد التقدم بطلب العودة إلى القائمة إلا بعد مضي ( 180) يوماً من تاريخ استبعاده، ويتبع في الطلب ذات الشروط والإجراءات نفسها المقررة في الباب (الثاني) من القواعد.
    المادة الثامنة والعشرون:
    يستبعد المقيّم المعتمد من القائمة بشكل نهائي في الحالات الآتية:
    1-      صدور أكثر من قرار عن لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام بمخالفة المقيّم المعتمد خلال العام.
    2-      تقديم خدمات تقييم عقاري لجهة تمويل خارج منصة قيّم.
    3-      الاستعانة بأشخاص لا يسمح لهم نظاماً بمزاولة مهنة التقييم في تنفيذ طلبات التقييم عبر منصة قيّم.
    4-      تكليف المستفيد أو مالك العقار محل التقييم بمعاينة العقار وتصويره نيابة منشأة التقييم.
    5-      إفشاء أو استغلال بيانات العملاء والمستفيدين بأي شكل كان وعدم المحافظة على سريتها.
    6-      عدم التقيد في إعداد تقارير التقييم بالحد الأدنى المعتمد في نموذج تقرير التقييم.
    7-      تقييم أصل عقاري في حالة تعارض المصالح.
    8-      إسناد مهام التقييم لغيره من الباطن لإعداد تقارير التقييم أو جزءاً منها بالمخالفة للقواعد.
    9-      أي من حالات الغش أو التلاعب أو الاحتيال.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية