المادة الثانية والعشرون:للإدارة المختصة تعليق إسناد الطلبات لمنشآت التقييم المسجلة في القائمة عبر منصة قيّم، في الحالات الآتية:
1- تخلّف أو فقد أي من المتطلبات المنصوص عليها في الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، أو أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من القواعد.
2- طلب المقيّم المعتمد إيقاف إسناد الطلبات.
3- بلوغ الحد الأقصى لعدد حالات الإسناد اليومي.
4- التأخر في تنفيذ الطلبات أو التأخر في الرد على/معالجة الاعتراضات وفقا للمدد المحددة في الفصل ( الثاني) من الباب ( الرابع) من القواعد.
المادة الثالثة والعشرون:للجهة التمويلية رفض تقرير التقييم المقدم من المقيّم المعتمد -عبر منصة قيّم- في الحالات الآتية:
1- عدم إيداع تقرير التقييم خلال (ثلاثة) أيام من انتهاء المدة المحددة لإيداعه في منصة قيّم.
2- إذا تضمن طلب التقييم الوارد من الجهة التمويلية إعداد أكثر من تقريرين للأصل العقاري، وبلغ التفاوت في القيمة بين التقرير والتقارير الأخرى المعدة في ذات الطلب أكثر من (15%).
3- عدم رد المقيّم المعتمد على ملاحظات الجهة التمويلية على التقرير خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها عبر منصة قيّم.