المادة الرابعة والعشرون:تطبق منصة قيّم على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:
مقدار
الحسم | مدة
التأخر بالأيام |
10٪ من المبلغ
المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم. | يوم |
15٪ من المبلغ
المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم. | يومان |
20٪ من المبلغ
المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم. | ثلاثة أيام |
المادة الخامسة والعشرون:للإدارة المختصة -بموافقة جهة التمويل- حال تجاوز المقيّم المعتمد للمدد المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرون) من القواعد، إسناد طلب التقييم لمقيّم معتمد آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات المقيّم المعتمد المالية لدى المنصة.