تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الأول: الحسم من المستحقات

المادة الرابعة والعشرون:
تطبق منصة قيّم على المقيّم المعتمد حال تأخره في تسليم تقرير التقييم عن المدد المحددة في القواعد الحسومات الآتية:

مقدار الحسم

مدة التأخر بالأيام

10٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.

يوم

15٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.

يومان

20٪ من المبلغ المتفق عليه بين المقيم المعتمد وجهة التمويل طالبة التقييم.

ثلاثة أيام

المادة الخامسة والعشرون:
للإدارة المختصة -بموافقة جهة التمويل- حال تجاوز المقيّم المعتمد للمدد المشار إليها في المادة (الرابعة والعشرون) من القواعد، إسناد طلب التقييم لمقيّم معتمد آخر، وحسم قيمة الطلب من مستحقات المقيّم المعتمد المالية لدى المنصة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية