الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
تماشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وبتاريخ 1426/9/21ه بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وما يتطلب الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة، وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.
وبناءً على المادة الثالثة (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية في هذا المجال، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".
واستنادا إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17ه، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".
وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".
وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17هـ، الموافق 2010/5/31م، التي تنص على " مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم، تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها".
وحيث إن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسًا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة، فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.
ملحوظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.
1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر، ويُحسب في العادة كحاصل ضرب احتمال حدوث الخطر بدرجة شدة الضرر.
المستورد: ويُقصد به كل من:
• صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
• وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد.
• كل شخص في سلسلة التوريد، ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات التفتيش: إجراءات تقوم بها جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة، وفقا للمواصفة الدولية ذات العلاقة، أو على النماذج التي تعتمدها الهيئة حسب المنتَج، وتوضح هذه الإجراءات الخطوات التي تتبعها جهة التفتيش المقبولة بطريقة مباشرة، وذلك لمراجعة منتجات أو مرافق أو مصانع أو معدات أو عمليات أو خدمات، وذلك لتحديد مدى استيفاء المتطلبات المحددة في اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية، ويُعد التفتيش خطوة أساسية لضمان سلامة المستهلك.
جهات التفتيش المقبولة: جهة تقويم مطابقة مقبولة من الهيئة وفقاً للائحة قبول جهات تقويم المطابقة، للقيام بإجراءات التفتيش على المركبات المستعملة وإصدار شهادة تفتيش وفقاً للمتطلبات المحددة في هذه اللائحة الفنية.
شهادة التفتيش: الشهادة الصادرة عن جهة التفتيش المقبولة، التي تؤكد استيفاء المنتج أو المرافق أو المصانع أو المعدات أو العمليات أو الخدمات لمتطلبات لائحة فنية أو مواصفات قياسية محددة.
الجهة المختصة: الجهات المختصة نظاميا بالمملكة بإصدار التراخيص الخاصة بالمنتج، وتطبيق أحكام هذه اللائحة.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.
المركبة: هي مركبة تعمل بواسطة محرك ومزودة بأربع عجلات ولا تسير على قضبان/سكك حديدية أو كابلات أو ما شابه ذلك، وتشمل المركبات ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، ويستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات.
المركبات ذات الخدمة الخفيفة: هي مركبات لا يتجاوز وزنها الإجمالي ٣٥٠٠ كجم واستخدامها الأساسي لنقل الركاب أو البضائع.
المركبات ذات الخدمة الشاقة: هي مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي ٣٥٠٠ كجم واستخدامها الأساسي لنقل البضائع/المعدات.
مركبة الركوب: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل 10 أشخاص أو أقل (بما فيهم السائق) بالإضافة إلى أمتعتهم.
مركبات الركوب متعددة الأغراض: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل 10 أشخاص أو أقل أو ما يعادلها في الوزن من نقل البضائع، وتكون مشيدة إما على هيكل شاحنة أو لها بعض الخواص التي تمكنها من السير على الطرق الوعرة.
الحافلة: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة لنقل أكثر من 10 أشخاص بالإضافة إلى أمتعتهم.
الشاحنة: هي مركبة تعمل بمحرك ومصممة بشكل أساسي لنقل الممتلكات أو المعدات ذات الأغراض الخاصة أو لجر مقطورة.
القاطرة: هي مركبة تعمل بمحرك (رأس شاحنة مزودة بصينية جر) مصممة لجر نصف مقطورة وغير مهيأة لحمل أوزان عدا الجزء الواقع عليها من نصف المقطورة.
المركبات السالفج SALVAGE)): هي المركبات التي تعرضت لأضرار خطيرة، كالغرق أو الحريق أو تعرضت لحادث أو انقلاب يجعلها غير مؤهلة للاستخدام ويكون إصلاحها مكلفاً.
الانبعاثات: المواد المحمولة في الغلاف الجوي، الصادرة من احتراق الوقود عند تشغيل محرك المركبة.
2/1 يُعتد بمعاني التعريفات الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية بما يتوائم مع التعريفات الواردة في نظام المرور الساري ولائحته التنفيذية.
3/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المركبات المستوردة المستعملة المبينة في التعريفات أعلاه، وتحدِّد هذه اللائحة الفنية المتطلبات الأساسية وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المستوردين الالتزام بها قبل توريدها أو عرضها بأسواق المملكة.
ويُستثنَى من تطبيق هذه اللائحة المركبات المخصَّصة للأغراض العسكرية والأمنية.
2/1 يُحظر استيراد المركبات المستعملة التالية:
1) المركبات السالفج "SALVAGE" أو ما يرادفها من عبارات (Scrap – Junk – Unrebuildable – Frame Damage – Structural Damage – Unibody Damage – Crash Test)
2) المركبات التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو مركبات للشرطة.
3) المركبات التي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه.
4) المركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار.
5) المركبات المسروقة.
6) المركبات التي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير/الطمس/التزييف.
7) المركبات المصفَّحة عدا المركبات المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية.
8) المركبات ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى جازولين/ديزل.
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية التي يجب أن تستوفيها المركبات المستعملة المستوردة إلى المملكة المشمولة في مجال هذه اللائحة الفنية، وذلك لضمان مطابقتها لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية المعتمدة في المملكة، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق.
4/1 يجب على مستوردي المركبات المستعملة استيفاء المتطلبات التالية:
1) الالتزام بالمتطلبات العامة الواردة في هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية الواردة في الملحق (1).
2) الالتزام بمتطلبات أنظمة ولوائح الجهات المختصة في كل ما يتعلق باستيراد المركبات المستعملة.
3) الالتزام بمتطلبات وإجراءات التفتيش الفني وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2) في هذه اللائحة الفنية.
4) يجب على مستوردي المركبات المستعملة إلى أسواق المملكة أن يُرِفق الوثائق التالية:
أ) شهادة التسجيل (رخصة السير).
ب) إثبات الهوية للمستورِد، وإثبات الملكية.
ج) بيانات بلد التصدير.
4/2 المتطلبات الفنية للمركبات المستورَدة المستعملة
1) استيفاء هذه المركبات المستعملة جميع متطلبات هذه اللائحة الفنية، وإجراءات التفتيش الفني وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2).
2) استيفاء متطلبات كفاءة الطاقة واقتصاد الوقود.
يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق البيانات صحيحة ومُثْبَتة. وأن تُكتب البيانات باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية، على أن تشمل هذه البيانات – التي يجب تضمينها في شهادة التفتيش - البيانات التالية:
1) طراز المركبة وسنة الطراز.
2) عدد الكيلومترات المقطوعة.
3) التعديلات التي أُجريت على المركبة - إن وُجدت - وفقاً للائحة الفنية الخاصة بالمركبات المعدلة والطرازات ذات الإنتاج المحدود.
4) نوع الوقود.
5) بلد التصدير (البلد المستورَد منه).
6) بلد المنشأ.
1/6 يجب على المورِّد - المسؤول عن استيراد المركبات المستعملة - ما يلي:
1) الحصول على شهادة تفتيش صادرة من جهة تفتيش مقبولة لدى الهيئة تثبت مطابقة المركبة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وإجراءات التفتيش قبل استيرادها إلى المملكة.
2) التعاون مع الجهات الرقابية وجهات التفتيش، بتقديم الوثائق ذات العلاقة وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ استيفاء المركبة المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.
2/6 أن تُنفِّذ جهة التفتيش المقبولة إجراءات التفتيش وفقاً للنموذج الوارد في الملحق (2)، بما يضمن استيفاء متطلبات هذه اللائحة الفنية، والمواصفات القياسية ذات العلاقة.
3/6 يجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة المستعملة الوثائق التالية:
1) شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى الهيئة.
2) وثيقة إثبات الملكية.
6/4 يُسمح بتفتيش المركبة المستوردة بعد إحالتها من قبل الجمارك لإحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة محلياً، إذا لم يتوافر جهات تفتيش مقبولة من الهيئة في بلد التصدير، على أن يتحمل المستورد جميع تكاليف التفتيش وتكاليف إعادة التصدير أو الإتلاف وما يتعلق بذلك إذا لم تطابق المركبة متطلبات هذه اللائحة الفنية والأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة.
1/7 التحقق من استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لهذه اللائحة الفنية، بما في ذلك الوثائق ذات العلاقة.
2/7 تعيين إحدى جهات التفتيش المقبولة لدى الهيئة - إذا استدعى الأمر - للتحقق من مدى صحة شهادة التفتيش، وذلك للتأكد من مدى مطابقة المركبة المستوردة المستعملة للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة الفنية والأنظمة ذات العلاقة.
3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين تكاليف إجراء التفتيش وما يتعلق بذلك من إجراءات.
1/8 يُحظر استيراد المركبات المستوردة المستعملة غير المطابقة لبنود هذه اللائحة الفنية.
2/8 القصور في استيفاء المركبات المستوردة المستعملة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية سبب كافٍ للجهات الرقابية والتنفيذية لعدم فسح هذه المركبات لكونها قد تُشكِّل خطرًا على صحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق وعلى البيئة، وذلك في الحالات التالية:
1) إذا لم تتوافر أو لم تكتمل الوثائق المذكورة في المادة (6) أعلاه عند الطلب، أو الإرشادات المنصوص عليها في الإجراءات والنماذج ذات العلاقة.
2) عدم إصدار شهادة التفتيش، أو إصدارها بطريقة غير صحيحة.
3/8 عند ضبط مخالفة على المركبات المستوردة المستعملة - فيما يتعلق بشهادة التفتيش - فإن الهيئة تتَّخذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المركبات المخالفة لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة التفتيش ذات العلاقة، واتخاذ التدابير اللازمة مع جهة التفتيش المقبولة مُصدِرة الشهادة، وفقا للائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
4/8 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة السارية، فإنه يُعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة الفنية بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين سارية المفعول.
1/9 لا تحول هذه اللائحة الفنية دون التزام مستورِدي المركبات المستعملة - بعد فسحها ودخولها أسواق المملكة - بجميع الأنظمة/اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة باستخدام المركبات ونقلها وتخزينها، وكذلك الأنظمة/اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
2/9 يجب على جميع مستورِدي المركبات المستعملة، أن يقدموا للجهات الرقابية والجهات التنفيذية وجهات التفتيش جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم.
3/9 تقوم الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بتحديث نماذج التفتيش وجميع الإجراءات اللازمة (إذا اقتضى الأمر ذلك) لتطبيق أحكام هذه اللائحة الفنية.
4/9 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة الفنية، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
5/9 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي تَرِد إليها بشأن المركبات المستوردة المستعملة الحاصلة على شهادة التفتيش، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
6/9 يحق للهيئة إلغاء شهادة التفتيش إذا خالف المستورِد أو صاحب المركبة المستوردة المستعملة بنود هذه اللائحة الفنية، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
7/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة الفنية، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الفنية الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.
1/10 يجب على مستوردي المركبات المستعملة الالتزام بأحكام هذه اللائحة الفنية عبر الحدود والمنافذ خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/10 تُلغي هذه اللائحة الفنية جميع اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
تُنشر هذه اللائحة الفنية في الجريدة الرسمية.
أ) قائمة المواصفات القياسية ذات العلاقة
ملحوظة: تُعد قائمة المواصفات القياسية المذكورة في هذا الملحق خاضعة للمراجعة، ويتولى المورِّدون مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنهم يستخدمون أحدث المواصفات القياسية.
ب) قائمة المنتجات والترميز الجمركي
ملحوظة: تُعتبر المنتجات والتراميز الجمركية الموجودة في منصة سابر الإلكترونية هي النسخة المحدثة والمعتمدة.
الرقم المميز للمركبة (VIN)
بيانات المركبة Vehicle Information
نوع المركبة Vehicle Type
سنة الموديل Model Year
اسم الصانع Name Manufacture
اللون Color
نوع الوقود Fuel Type
اقتصاد الوقود Fuel Economy
القبول والرفض
Acceptance & Reject
Technical Requirements
الرقم
No.
التأكد من أن اللون الأساسي للمركبة غير باهت بسبب العوامل الجوية مما يؤثر في المظهر العام للمركبة
(يكون القياس بحيث تزيد مساحة التلاشي (البهتان) عن 50 % لكل مساحة محددة مثل الأبواب وغطاء المحرك وسقف وجناح المركبة على الرغم من أن بقايا اللون الأصلي لايزال واضحاً)
(التأكد من عدم استخدام الدهان الذاتي غير المهني للمركبة كالفرشاة أو علب الرش اليدوية أو مواد لاصقة)
(التأكد من مكان وتثبيت الرقم المميز للمركبة طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم
SASO GSO 1782)
(التأكد من عدم تعديل في جسم المركبة مما يؤدي إلى عدم تماسكها وثباتها)
مثل: قص سقف المركبة لعمل فتحة سقف علوية أو تعديل جسم المركبة من سيدان 4 أبواب إلى مركبة رياضية ذات بابين أو إضافة صدامات أو شبك غير موصى به.
(التأكد من السلامة من الصدمات التي تؤثر في عمل أجزاء معينة من جسم المركبة)
مثل: الصدمات التي تعيق فتح وقفل الأبواب أو غطاء الماكينة أو غطاء الصندوق أو الصدمات التي تجعل توجيه الأنوار باتجاه معاكس أو خاطئ أو الصدمات التي تترك الصدام مرتخياً ويفقد عمله في امتصاص الصدمات
(التأكد من عدم عمل تعديل في التصميم الأصلي لخطوط الفرامل أو وصلاتها)
مثل: إلغاء عمل صمام الحمولة الأتوماتيكي (للمركبات المزودة بذلك) أو تفعيل عمل صمام الحمولة للمركبات غير المحملة لتحفيز حمولة الفرامل من أجل تمرير اختبار الفرامل.
(التأكد من عدم فقدان أجزاء ميكانيكية)
مثل: فقدان القفيز الذي يثبت خراطيم الفرامل ويمنعها من الاحتكاك مع الأجزاء المتحركة أو فقدان نابض (زنبرك) إرجاع سلك فرملة اليد.
خزان الهواء ومكونات نظام المكابح/الفرامل الهوائية
(جميع المركبات المزودة بنظام الفرامل الهوائية)
(التأكد من عدم وجود تعديل على نظام الفرامل الهوائية)
مثل: إزالة صمام التخفيف/التنفيس.
(التأكد من عدم وجود تعديل في التصميم الأصلي لأقراص أو هوبات الفرامل)
مثل: عمل خرط لقرص الفرامل ليتوافق في التركيب مع عجلة أصغر أو وجود اختلاف بين أقراص الفرامل المثبتة على الجهة اليمنى مقارنة بما هو مثبت على الجهة اليسرى.
الفحص الاستاتيكي
(يحدد نوع دائرة المكبح كما موضح في الجدول رقم (1) المنصوص عليه في المواصفة القياسية السعودية رقم (SASO 1284/2017
(التأكد من أن المركبة لا تخرج عن مسار الاختبار الذي يبلغ عرضه 3.7 متر أو تحقق المركبة عجلة تناقصية قدرها 6.4 م/ث2 على الأقل)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/3/1/1/1) أو
(التأكد من أن المركبة لا تخرج عن مسار الاختبار الذي يبلغ عرضه 3.7 متر أو تتوقف المركبة لمسافة لا تتجاوز 6.1 متر)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/3/1/1/2)
)التأكد من أن كل مركبة مزودة بأنوار أمامية رئيسية في المقدمة واحد أو اثنين في كل جانب)
للمركبات التي يزيد عرضها عن 0.8 متر وبسرعة قصوى تزيد عن 20 كم/ ساعة وتكون مثبتة و موزونة بشكل جيد)
(التأكد من عدم وجود ضعف في الأنوار الأمامية المنبعثة)
بسبب وجود الأتربة أو الغبار داخل الأنوار أو
بسبب نتيجة التوصيل الخاطئ أو
بسبب دهان يدوي للزجاجة الخارجية أو
يكون غطاء الأنوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية.
(التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار السير الخلفية المنبعثة)
بسبب استخدام شمعات إضاءة ذات جهد أقل أو
يكون غطاء الانوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية.
(التأكد من عدم فقدان أنوار الانتظار الأمامية نتيجة الكسر أو وجود ارتخاء)
القياس: زجاجة نور الانتظار مكسورة بمساحة لا تقل عن 6 سم2 بما يؤدي إلى رؤية اللمبة الداخلية بشكل واضح.
(التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار الإشارات بوضوح)
القياس: (أكثر من 50 % من مساحة الإشارة مغطاة)
(التأكد من عدم وجود ضعف في نور الإشارة المنبعث)
بسبب وجود الأتربة أو الغبار داخل أنوار الإشارات أو
بسبب دهان يدوي لزجاجة الإشارة أو
يكون غطاء الإشارات الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية.
(التأكد من أن أنوار الإشارات تعمل على كلا الجانبين)
(التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التحذير من وجود خطر بوضوح)
(التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار التحذير من وجود خطر المنبعثة)
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بما لا يزيد على وحدتي إنارة السير للخلف وتكون مثبتة بشكل جيد)
يسمح بضوء واحد لطرازات 2018 وأعلى
(التأكد من عدم وجود غطاء خارجي أو دعامات تعيق رؤية أنوار التوقف (المكابح) بوضوح.
القياس: (أكثر من 50 % من مساحة الإنارة مغطاة)
(التأكد من عدم وجود ضعف في أنوار التوقف (المكابح) المنبعثة)
يكون غطاء الانوار الخارجي باهت اللون نتيجة تعرضه للعوامل الجوية
(التأكد من عدم وجود تعديل على التصميم الأصلي لعجلة القيادة)
مثل: استبدالها بعجلة صغيرة (مخصصة للمركبات الرياضية) أو باستبدالها بعجلة ليست مخصصة للمركبات كالقوارب.
(التأكد من عدم وجود تهريب زيت مستمر من توصيلات دائرة التوجيه الهيدروليكية)
مثل: الخراطيم أو الوصلات أو اللباد
(التأكد من عدم فقدان دعامة أو مسامير تثبيت عمود التوازن)
(التأكد من عدم وجود تعديل في التصميم الأصلي لنظام التعليق الأمامي والخلفي)
مثل:
- تعديل على قفيص تعليق السوست لاستيعاب عدد أكبر أو أقل من السوست.
- تركيب كتلة أو وسادة لرفع أو تنزيل مستوى المركبة من سطح الارض.
- تقليل عدد لفات الزنبرك) السوست) لتخفيض أو تنزيل مستوى المركبة.
- وجود عدد مختلف من لفات الزنبرك) السوست) على أحد الجوانب مقارنة بالجانب الآخر.
-اختلاف حجم أو مقاس اليايات اللولبية ما بين المحورين.
(التأكد من عدم تعديل نظام العادم بحيث يعيق أجزاء الفحص الأتوماتيكي لكثافة دخان العادم)
مثل: عمل فتحة عادم إضافية في نهاية أنبوبة العادم.
(أن يكون لمساحات الزجاج الأمامي سرعتان)
الأولى لا تقل عن 45 دورة في الدقيقة والثانية لا تقل عن 20 دورة في الدقيقة.
(التأكد من عدم فقدان أو تلف أحد أجزاء المساحات)
مثل: ذراع المساحة أو شفرة المساحة أو محرك المساحات.
(التأكد من عدم وجود عائق يؤدي إلى عدم اكتمال شوط المساحة عند التشغيل مما يؤثر في رؤية السائق)
(في حالة تأمين غلق الأبواب الخلفية الجانبية، التأكد من استحالة فتحها من الداخل أو الخارج بدون إلغاء تأمين غلق الباب)
على جميع مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض.
(التأكد من أن لوحة القيادة مزودة بمؤشر ضوئي ينبه السائق عند عدم تمام غلق أي من الأبواب)
(التأكد من أن جميع المركبات مزودة بإطار احتياطي)
باستثناء المركبات المجهزة بإطارات من نوع (run flat)وتُطبق ابتداء من موديلات 2018م وما فوق)
(التأكد من عدم وجود إصلاح مقطعي (رقعة تيوبلس) في جدار الإطار أو تآكل أو تلف الإطارات)
مثل: المسح والقطع والتحبيل والتشقق
(التأكد من عدم فقدان أو تلف أو تشقق في سيور المحرك)
مثل: سيور مروحة التبريد أو سيور المولد أو سيور مضخة الدركسيون أو بادئ الحركة
(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالبنزين)
(سواء كان لون الدخان أسود أو أبيض أو أزرق)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/1 (27))
(التأكد من عدم خروج دخان كثيف من محرك المركبات التي تعمل بالديزل)
(لون الدخان أبيض)
(التأكد من سلامة أداء الأجزاء الميكانيكية الملحقة بالمحرك)
مثل: مروحة التبريد والمولد ومضخات الزيت أو الماء و جهاز بدء التشغيل (السلف).
(التأكد من ألا تتجاوز المركبات الحدود القصوى المسموح بها للضوضاء المنصوص عليها في المواصفة القياسية السعودية رقم SASO GSO 1624)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO GSO ECE 51)
(التأكد من أن المركبة لا تميل ولا تنحرف عن 7 متر/كم للداخل أو للخارج)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/2)
غازات العادم (غاز أول اكسيد الكربون CO وغاز الهيدروكربون HC)
على جميع المركبات التي تعمل بالبنزين
(التأكد من ألا تزيد نسبة غاز أول أكسيد الكربون في غازات العادم عند سرعة دوران المحرك حين لا يكون المحرك في وضع التعشيق عن 3.5 %)
(طريقة الفحص تكون طبقاً للمواصفة القياسية السعودية رقم SASO 1284/2017 البند رقم 6/4/1)
(التأكد من ألاَّ تزيد نسبة غاز الهيدروكربون HC (الهيدروكربونات) المنبعثة من مجموعة الوقود عن 1200 جزء من المليون)
(التأكد من سلامة قياس النسبة الصحيحة لغازات العادم من التحايل)
مثل: إزالة ليات أو أنابيب أو خراطيم الهواء من الماكينة أو إزالة فلتر الهواء أو تفريغ المحرك من الزيت)
غازات العادم (قياس مقدار كثافة الدخان بالعادم)
على جميع المركبات التي تعمل بالديزل
)التأكد من أن كل مركبة مزودة بمرآة داخلية مثبتة في أعلى منتصف الزجاج الأمامي للمركبة)
تُطبق ابتداء من موديلات من موديل 1982م وما فوق.
(التأكد من أن المقاعد الأمامية الجانبية مزودة بمساند للرأس قابلة للضبط أو أن يكون ظهر المقعد ممتداً إلى أعلى للعمل سانداً للرأس)
لجميع مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كجم
مؤشر الوسائد الهوائية / Airbags Indicator
(يطبق على جميع المركبات ابتداء من موديلات 2018م وما فوق)
مؤشر وأداة التنبيه لدرجة حرارة السائل في المحرك
Engine coolant temperature Indicator and Telltale
أداة التنبيه لوجود عطل في نظام المكابح المانعة للانغلاق
Antilock-brake system (ABS) malfunction Tell-tale
أداة التحكم لمساحات ومغاسل الزجاج الأمامي والخلفي
Windscreen washing and wiping Control
أداة التحكم لنظام تكييف الهواء والتسخين / Air Conditioning and Heating System Control
أداة التنبيه لانخفاض ضغط الهواء بالإطار / Low tyre pressure Tell-tale
(يٌطبق على المركبات ذات الخدمة الخفيفة وحافلات النقل العام ابتداء من موديلات 2018م وما فوق)
أداة التنبيه لنظام الاتزان الإلكتروني/ Electronic stability control system (ECS) Tell-tall
أداة التحكم والتنبيه للأنوار الأمامية ذات الشعاع المنخفض
Low Beam headlamps Control and Telltale
أداة التحكم والتنبيه للأنوار الأمامية ذات الشعاع العالي
High Beam headlamps Control and Telltale
أداة التحكم والتنبيه لأنوار إشارات الدوران (الانعطاف)
Turn Signal Lamps Control and Telltale
أداة التحكم والتنبيه لأنوار التحذير من وجود خطر
Hazard warning signal Lamps Control and Telltale
أداة التحكم والتنبيه لأنوار السير والتمييز الجانبية
Position and side marker lamps Control and Telltale
أداة التحكم والتنبيه لأنوار الضباب الخلفية / Rear-fog Lamps Control and Telltale
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام تشخيص الأعطال على متن المركبة (OBD))
يُطبق ابتداء من موديلات 2018م وما فوق.
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام التوقف الذكي (BOS))
يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كجم ابتداء من موديلات 2018م وما فوق.
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS))
يُطبق على المركبات ابتداء من موديلات 2018م وما فوق.
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام الاتزان الإلكتروني (ESC))
(التأكد من أن كل مركبة أو حافلة ذات سعة (22) راكباً وأقل مزودة بوسائد هوائية أمامية للسائق وراكب المقعد الأمامي)
يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض والحافلات والشاحنات التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كجم ابتداء من موديلات 2018م وما فوق
(إذا كانت المركبة مجهزة بوسائد هوائية – جانبية أو أمامية – من قبل الصانع، يجب التأكد من تواجدها بالإضافة إلى عمل النظام الخاص بها).
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بنظام مراقبة ضغط الإطار (TPMS))
(يطبق على المركبات ذات الخدمة الخفيفة وحافلات النقل العام ابتداء من موديلات 2018م وما فوق)
(التأكد من أن كل مركبة مزودة بجهاز شل حركة مشفر إلكترونياً لمنع الاستخدام غير المصرح به)
يُطبق على مركبات الركوب ومركبات الركوب متعددة الأغراض التي يقل وزنها الإجمالي عن 3500 كجم.
آخر تحديث : 12 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.