الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
المملكة: المملكة العربية السعودية.
النظام: نظام سلامة المنتجات.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
مراقبة الأسواق: أي مهمة تباشرها الجهات المختصة؛ للتحقق من توافق المنتجات مع أحكام النظام واللوائح.
الجهات المختصة: الجهات المسؤولة عن مراقبة الأسواق وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
المنتج: أي منتج يُوضع أو يُعرض في الأسواق.
فئة المنتج: مجموعة من المنتجات التي تشترك معاً في صفات وخصائص محددة.
الوضع في الأسواق: وضع المُنتَج في الأسواق.
العرض في الأسواق: أي إمداد أو إعلان لمُنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك بمقابل مادي أو بدون مقابل.
المستهلك: شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم منتجًا.
سلسلة الإمداد: جميع المراحل التي يمر بها المنتج؛ وصولاً للاستخدام النهائي.
الصانع: شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتصنيع مُنتَج، أو يوكل تصنيعه إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر ثم يقوم بتسويقه تحت اسمه أو تحت علامته التجارية.
الممثل المعتمد: شخص طبيعي، أو شخص اعتباري تم تأسيسه في المملكة؛ حصل على تفويض من الصانع خارج المملكة للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.
المستورد: شخص طبيعي أو اعتباري يستورد منتجاً من خارج المملكة العربية السعودية إلى أحد أسواقها.
الموزع: شخص طبيعي أو اعتباري في سلسلة الإمداد -غير الصانع والمستورد- يعرض المنتج في الأسواق، أو يقدم في مجال النشاط التجاري ما لا يقل عن خدمتين من الخدمات الآتية: (التخزين في المستودع، والتغليف، وتحديد العنوان، وتجهيز الإرسالية) دون أن يكون مالكاً للمنتج. ولا يشمل الموزع من يقدم أيّاً من الخدمات الآتية: (الخدمات البريدية، وخدمات توصيل الطرود، وخدمات نقل البضائع).
المشغّل الاقتصادي: الصانع، والممثل المعتمد، والمستورد، والموزع.
اللوائح الفنية: اللوائح المعتمدة من المجلس، التي تضع المتطلبات والمتطلبات الأساسية التي تطبق على منتج محدد أو فئة منتج بصفة إلزامية وفقاً لأحكام النظام، "ويشار إليها باللائحة أينما وردت في هذه الوثيقة".
المتطلبات: جميع القواعد والوسائل والإجراءات التي يجب الالتزام بها وفقاً لأحكام النظام، وتشمل المتطلبات الأساسية.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات والنتائج ذات الصلة بالسلامة والصحة والبيئة التي يجب تحقيقها، أو ذات الصلة بالخطر والمخاطر التي يجب التعامل معها.
المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمُنتجَات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة، ولا يكون التقيد بها إلزاميًّا.
المواصفة السعودية: المواصفة المعتمدة من المجلس، والتي تعتبر المواصفة الوطنية للمملكة.
المواصفة الوطنية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس في إحدى الدول.
المواصفة الإقليمية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس إقليمي.
المواصفة الدولية: المواصفة التي تبناها جهاز تقييس دولي.
تقويم المطابقة: التأكد من أن المنتج، أو الخدمة، أو العملية، أو الإجراء متوافق مع المتطلبات والمتطلبات الأساسية.
إجراءات تقويم المطابقة: الإجراءات المستخدمة لتقويم المطابقة، والتي تشمل أنشطة المعايرة، والاختبار، ومنح الشهادات والتفتيش.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم المطابقة التي تم قبولها من الهيئة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.
إقرار المطابقة: وثيقة تصدر من المسؤول عن وضع المنتج في السوق قبل وضعه، يشهد فيها تحت مسؤوليته أن المنتج مستوفٍ للمتطلبات.
علامة الجودة: علامة تدل على أن خصائص المنتج تحقق متطلبات أعلى فنيًّا من متطلبات المواصفات أو تحقق متطلبات أخرى تضعها الهيئة.
الخطر: أي خاصية أو عمل أو إغفال يشكل أو يحتمل أن يشكل خطراً على سلامة المستهلك في الأسواق أو على الممتلكات أو على البيئة.
المخاطر: الجمع بين احتمال حدوث الخطر وشدته، بما في ذلك الحالات التي قد لا تكون فيها الآثار ظاهرة أو فورية.
تقييم المخاطر: عملية تحديد أي خطر يمثله منتج ما والخطوات التي يجب اتخاذها لمنع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم فيه.
المفتش: من يعين بقرار من المجلس لضبط أي مخالفات لأحكام النظام واللوائح.
نظام التتبع: نظام يتيح تحديد وتتبع المنتج، والمشغل الاقتصادي المشارك في سلسلة الإمداد الخاصة به. ويشمل ذلك تطوير حلول إلكترونية ووضع ملصق على المنتج أو عبوته أو مستندات مصاحبة في حال تعذر وضعه على المنتج.
الإجراءات التصحيحية: الإجراءات المتخذة لمنع أو تقليل أو إزالة الخطر المؤثر في السلامة.
استدعاء المنتج: إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات التي سبق وضعها أو عرضها للمستخدم النهائي.
الفئة M: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومُصنعة لنقل الركاب.
الفئة N: المركبات ذات المحركات التي تحتوي على أربع عجلات على الأقل، مصممة ومصنعة لنقل البضائع.
المركبة ذاتية القيادة: تعني مركبة ذات محرك مصممة ومصنعة للتحرك بشكل مستقل لفترات معينة دون إشراف مستمر من السائق، ولكن في بعض الحالات لا يزال تدخل السائق فيها مطلوباً.
المركبة ذاتية القيادة بالكامل: تعني مركبة ذات محرك مصممة ومصنعة للتحرك بشكل مستقل دون إشراف من السائق، بما في ذلك المركبات ذات الوضع المزدوج، والمصممة والمصنعة لنقل الركاب أو البضائع في منطقة محددة.
المركبات ذاتية القيادة L4: تعني مركبات ذات محرك مصممة ومصنعة للتحرك بشكل مستقل في معظم الظروف دون الحاجة لأي تدخل بشري، مثل القيادة في المدن أو الطرق السريعة.، بمعنى اداء مهمة القيادة الحركية (DDT) في نطاق التصميم التشغيلي (ODD).
المركبات ذاتية القيادة L5: تعني مركبات ذات محرك مصممة ومصنعة على أداء جميع جوانب مهام القيادة ومراقبة بيئة القيادة (مثل مراقبة حركة المرور، الطقس، والعوائق) ومهام القيادة الحركية (مثل التوجيه، التسريع، والتوقف) دون الحاجة لأي تدخل بشري.
المركبة ثنائية الاتجاه: تعني مركبة ذات محرك يمكن قيادتها في أي من الاتجاهين، إلى الأمام أو الخلف، تتضمن أبواب دخول وخروج على جانبي المركبة.
نظام القيادة الذاتية ADS: يعني أجهزة المركبة وبرمجياتها بحيث تكون قادرة بشكل جماعي على تشغيل جميع مهام القيادة الحركية (DDT) بشكل مستمر.
وظيفة نظام القيادة الذاتية ADS: تعني قدرة أجهزة وبرمجيات نظام القيادة الذاتية ADS المصممة لأداء جزء محدد من مهمة القيادة الحركية (DDT).
مهمة القيادة الحركية (DDT): تعني جميع الوظائف التشغيلية والتكتيكية المطلوبة لاستخدام المركبة على الطرق والتي تتم من قبل نظام القيادة الذاتية ADS، ويمكن تجميع هذه الوظائف في ثلاث فئات مترابطة: الاستشعار والإدراك، والتخطيط والقرار، والتحكم.
1. يشمل الاستشعار والإدراك ما يلي:
أ. مراقبة بيئة القيادة من خلال اكتشاف الأجسام والأحداث والتعرف عليها وتصنيفها:
ب. إدراك المركبات الأخرى ومستخدمي الطريق، والطريق وتجهيزاته، والأشياء الموجودة في بيئة قيادة المركبة، والظروف البيئية ذات الصلة؛
ج. استشعار حدود نطاق التصميم التشغيلي (ODD)، إن وجدت؛
د. الوعي بالموقع.
2. التخطيط واتخاذ القرار ويشمل:
أ. التنبؤ بتصرفات مستخدمي الطريق الآخرين؛
ب. إعداد الاستجابة؛
ج. تخطيط تغيير المسار.
3. يشمل التحكم ما يلي:
أ. تنفيذ الاستجابة للحدث؛
ب. التحكم في الحركة الجانبية للمركبة؛
ج. التحكم في الحركة الطولية للمركبة؛
د. تعزيز الوضوح من خلال الإضاءة والإشارات.
4. تستثني مهمة القيادة الحركية DDT الوظائف الاستراتيجية.
الوظيفة الاستراتيجية: تعني القدرة على إصدار الأوامر أو التعليمات أو التوجيهات للتنفيذ من قبل نظام القيادة الذاتية ADS (مثل: تحديد نقطة البداية، والوجهة والمسار، ونقاط الطريق التي سيستخدمها نظام القيادة الذاتية ADS للمركبة أثناء الرحلة).
الوظيفة التكتيكية: تعني القدرة على إدراك بيئة المركبة والتحكم في التخطيط في الوقت المناسب واتخاذ القرار وتنفيذ تغيير المسار، بما في ذلك وضوح المركبة وحركتها (مثل: تحديد ما إذا كان سيتم تجاوز مركبة أو تغيير المسارات، وإعطاء إشارات لتغيير المسار المقصودة، وتحديد وقت بدء تغيير المسار، واختيار السرعة المناسبة، وتنفيذها).
الوظيفة التشغيلية: تعني القدرة على التحكم في حركة المركبة في الوقت المناسب (تتضمن الوظائف التشغيلية تنفيذ تغييرات دقيقة في التوجيه، والفرملة، والتسارع للحفاظ على وضعية المركبة في المسار، أو التباعد أو المسافة المناسبة بين المركبات وإجراءات الاستجابة الفورية لتجنب الاصطدامات في حالات القيادة الحرجة).
العطل: يعني إنهاء الاجراء المقصود لمكون أو نظام من أنظمة ADS بسبب ظهور خطأ.
المراقبة أثناء الخدمة: تعني البيانات التي تم جمعها من قبل الصانع، والبيانات من مصادر أخرى، للحصول على أدلة حول أداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS أثناء الخدمة في الميدان.
التقارير أثناء الخدمة: تعني البيانات التي يقدمها الصانع لإثبات أداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS أثناء الخدمة في الميدان.
مناورة الحد الأدنى من المخاطر (MRM): تعني المناورة التي تهدف إلى تقليل المخاطر في الحركة المرورية من خلال إيقاف المركبة في حالة آمنة (مثل تغيير المسار، التوقف، أو القيام بحركة لتجنب عقبة).
حالة الحد الأدنى من المخاطر (MRC): تعني حالة استقرار وتوقف للمركبة التي تقلل من خطر وقوع تصادم.
نطاق التصميم التشغيلي (ODD): يعني ظروف التشغيل التي تم تصميم نظام القيادة الذاتية ADS للعمل ضمنها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، القيود البيئية والجغرافية والوقتية و/أو التواجد أو عدم التواجد المطلوب لخصائص معينة للحركة المرورية أو الطريق.
اكتشاف الاجسام والاحداث والاستجابة لها (OEDR): تعني المهام الفرعية لمهمة القيادة الحركية التي تتضمن مراقبة بيئة القيادة وتنفيذ الاستجابة المناسبة. وتتضمن اكتشاف الأجسام والأحداث والتعرف عليها وتصنيفها وإعداد الاستجابات وتنفيذها حسب الحاجة.
سيناريو الحركة المرورية: يعني وصفاً لواحد أو أكثر من أحداث القيادة التي قد تحدث خلال رحلة معينة.
السيناريو الأسمي: وصف حالة مرورية مثل الأجسام وظروف الطريق المتوقعة.
السيناريو الحرج: يعني سيناريو الحركة المرورية مثل الأجسام وظروف الطريق غير المتوقعة، وسلوكيات الأجسام، و/أو ظروف الطريق، ويشمل أيضاً الظروف البيئية (مثل الأمطار الغزيرة أو ضوء الشمس المنخفض الذي يحجب رؤية الكاميرات)، والعوامل البشرية، وعوامل الاتصال وسوء الاتصال الذي يؤدي إلى التشغيل الطارئ لنظام القيادة الذاتية ADS.
سيناريو الأعطال: يعني سيناريو الحركة المرورية الذي يمثل عطل او فشل في النظام الذي يضر بقدرة نظام القيادة الذاتية ADS على أداء الـقيادة الحركية DDT بأكمله.
التشغيل العادي: يعني تشغيل نظام القيادة الذاتية ضمن حدود وحالات تشغيلية محددة.
التشغيل الطارئ: يعني تشغيل نظام القيادة الذاتية ADS بسبب وقوع أحداث تتطلب اتخاذ إجراءات فورية للتخفيف من العواقب الضارة بصحة الإنسان أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات.
مشغل على متن المركبة: يقصد به وجود (شخص/مشغل) داخل المركبة ذاتية القيادة بحيث يمكنه: تفعيل نظام القيادة الذاتية أو إعادة تشغيله أو إلغاء تفعيله ADS، والطلب من نظام القيادة الذاتية ADS بدء مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM، والتأكيد على المناورة التي يقترحها نظام القيادة الذاتية ADS أثناء توقف المركبة، وتحديد أو تعديل مخطط لمسار الرحلة أو نقاط التوقف للمستخدمين، وكذلك تقديم المساعدة في المواقف المحددة لركاب المركبة ذاتية القيادة.
مشغل التدخل عن بعد: يعني، الشخص أو الأشخاص خارج المركبة ذاتية القيادة الذين قد يقومون عن بُعد بأداء مهام المشغل المتواجد داخل المركبة بشرط أن يكون ذلك آمناً.
القدرات عن بعد: تعني القدرات المصممة خصيصاً لدعم التدخل عن بعد.
المخاطر غير المعقولة: تعني المستوى الإجمالي للمخاطر التي يتعرض لها ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين والتي تزداد مقارنةً بالمركبة التي يتم قيادتها يدوياً في خدمات وحالات النقل المماثلة ضمن نطاق التصميم التشغيلي.
السلامة الوظيفية: تعني عدم وجود مخاطر غير معقولة في ظل حدوث مخاطر ناتجة عن خلل في السلوك الوظيفي.
السلامة التشغيلية: تعني عدم وجود مخاطر غير معقولة في ظل حدوث مخاطر ناتجة عن قصور وظيفي في الوظيفة المقصودة (مثل الكشف الخاطئ/الفائت)، أو التشويش التشغيلي (مثل الظروف البيئية: الضباب والأمطار والظل وأشعة الشمس والبنية التحتية) أو عن طريق سوء الاستخدام/الأخطاء المتوقعة بشكل معقول من قبل ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين (أي مخاطر السلامة - دون وجود أعطال في النظام).
استراتيجية التحكم: تعني استراتيجية لضمان التشغيل الفعال والآمن لنظام ADS استجابةً لمجموعة محددة من الظروف المحيطة و/أو الظروف التشغيلية (مثل حالة سطح الطريق، ومستخدمي الطريق الآخرين، والظروف الجوية السيئة، ومخاطر الاصطدام الوشيك، والأعطال، والوصول إلى حدود نطاق التصميم التشغيلي ODD). وقد يشمل ذلك قيوداً مؤقتة على الأداء (مثل تخفيض السرعة القصوى للتشغيل، وغير ذلك)، ومناورات الحد الأدنى من المخاطر MRM، وتجنب الاصطدام أو تخفيفه، والتدخل عن بُعد، وغير ذلك.
الوقت إلى التصادم (TTC): يعني الوقت الذي يسبق حدوث التصادم بين المركبات/الأجسام/الأشياء (الوشيكة في التصادم) إذا لم تتغير سرعاتها مع مراعاة مساراتها.
المركبات ذات الوضع المزدوج: تعني المركبات ذاتية القيادة المزودة بمقعد سائق مصممة ومصنوعة لـــيقودها السائق في” وضع القيادة اليدوية“، وليقودها نظام القيادة الذاتية ADS دون أي إشراف من السائق في” وضع القيادة الذاتية بالكامل“. أما بالنسبة للمركبات ذات الوضع المزدوج، لا يجوز الانتقال بين وضع القيادة اليدوية ووضع القيادة الذاتية بالكامل، وكذلك الانتقال بين وضع القيادة الذاتية بالكامل ووضع القيادة اليدوية إلا عندما تكون المركبة في حالة توقف تام وليس عندما تكون المركبة متحركة.
مشغل خدمة النقل: يعني الكيان الذي يقدم خدمة النقل باستخدام مركبة واحدة أو أكثر من المركبات ذاتية القيادة بالكامل.
مفهوم السلامة: يعني وصف التدابير المصممة في نظام القيادة الذاتية (ADS)، بحيث تعمل المركبة ذاتية القيادة بالكامل في السيناريوهات والأحداث المتعلقة بنطاق التصميم التشغيلي (ODD) بطريقة تضمن أنها خالية من المخاطر غير المعقولة على ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين في حالات الأعطال (السلامة الوظيفية) وفي الحالات التي لا تكون فيها الأعطال (السلامة التشغيلية). كما يجب أن تكون إمكانية العودة إلى التشغيل الجزئي أو حتى إلى نظام احتياطي لوظائف نظام القيادة الذاتية جزءًا من مفهوم السلامة.
روابط النقل: تعني الوسائل المستخدمة للربط بين الوحدات الموزعة لغرض نقل الإشارات أو بيانات التشغيل أو إمدادات الطاقة.
نطاق التحكم: تعني مخرج متغير ويحدد النطاق الذي من المحتمل أن يمارس النظام التحكم فيه.
حدود التشغيل الوظيفي: تعني حدود القيود الفيزيائية الخارجية التي يمكن لنظام القيادة الذاتية ADS أداء مهمة القيادة الحركية (DDT) ضمنها.
اختبار الحلقة المغلقة: يقصد بها بيئة افتراضية لاجراء الاختبار (مثل تفاعمل النظام مع حركة المرور).
الأجهزة في الحلقة (HIL): يتضمن الأجهزة النهائية لنظام فرعي محدد للمركبة يقوم بتشغيل البرنامج النهائي مع توصيل المدخلات والمخرجات ببيئة محاكاة لإجراء اختبار افتراضي. ويوفر اختبار HIL طريقة لمحاكاة أجهزة الاستشعار، والمشغلات، والمكونات الميكانيكية بطريقة تربط جميع المدخلات والمخرجات لوحدات التحكم الإلكترونية التي يتم اختبارها، قبل وقت طويل من دمج النظام النهائي.
النموذج في الحلقة (MIL): هو نهج يسمح بتطوير خوارزميات سريعة دون إشراك أجهزة مخصصة، ويتضمن هذا المستوى من التطوير عادة على برمجية عالية المستوى تعمل على أنظمة حوسبة للأغراض العامة.
اختبار الحلقة المفتوحة: يعني بيئة افتراضية (مثل تفاعل النظام مع حالة مرور مسجلة مسبقاً).
الاحتمالية: هو مصطلح يتعلق بالأحداث غير الحتمية، التي توصف نتائجها بمقياس نسبة حدوثه.
المحاكاة: هي تقليد عملية أو نظام يحدث في العالم الحقيقي عبر زمن محدد.
نموذج المحاكاة: هو نموذج تتغير فيه المتغيرات المدخلة عبر الزمن.
سلسلة أدوات المحاكاة: هي مجموعة من أدوات المحاكاة التي تستخدم لدعم التحقق من نظام القيادة الذاتية ADS .
البرمجيات في الحلقة (SIL): هو المكان الذي سيتم فيه تقييم تنفيذ النموذج المطور على أنظمة الحوسبة ذات الأغراض العامة، ويمكن لهذه الخطوة استخدام تطبيق برمجي كامل يكون قريبا جدًا من الإصدار النهائي، ويُستخدم اختبار البرمجيات في الحلقة لوصف منهجية الاختبار، حيث يتم اختبار الشفرة القابلة للتنفيذ مثل الخوارزميات (أو حتى استراتيجية التحكم بأكملها) داخل بيئة النمذجة التي يمكن أن تساعد في إثبات أو اختبار البرمجيات.
العشوائية: تعني عملية تشمل أو تحتوي على متغير عشوائي أو متغيرات عشوائية، تتعلق بالفرصة أو الاحتمال.
المركبة في الحلقة (VIL): هي عملية اختبار مركبة حقيقية في العالم الحقيقي وبيئة افتراضية، ويمكن أن تعكس ديناميكيات المركبة على نفس مستوى العالم الحقيقي ويمكن تشغيلها على مسار اختبار.
التحقق من نموذج المحاكاة: هي عملية تحديد مدى توافق نموذج المحاكاة أو أداة الاختبار الافتراضي مع متطلباته ومواصفاته التي نريد تأديتها في العالم الحقيقي.
الاختبار الافتراضي: هو عملية اختبار نظام باستخدام نموذج محاكاة واحد أو أكثر.
تُطبَّق أحكام هذه اللائحة على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS بالكامل، للمستويات (SAE L4/L5) وذلك لفئات المركبات (M) و(N)، المعروضة في أسواق المملكة العربية السعودية والمستخدمة ضمن حدودها، سواءً كانت هذه المركبات مصنَّعة محلياً أو مستوردة من الخارج. ويشمل مجال هذه اللائحة حالات الاستخدام الموضّحة أدناه، وذلك وفقاً للتعريفات الفنية الواردة في المادة (1) وأي مواصفات تمت الإحالة لها في هذه اللائحة:
1. المركبات ذاتية القيادة بالكامل، بما في ذلك المركبات ذات الوضع المزدوج، المصممة والمصنعة لنقل الركاب أو نقل البضائع.
2. المركبات ذاتية القيادة بالكامل “من نقطة الى نقطة_ Hub-to-hub”، بما في ذلك المركبات ذات الوضع المزدوج، والمصممة لنقل الركاب أو نقل البضائع على مسار محدد مسبقًا بنقاط بداية ونهاية ثابتة للرحلة.
3. "اصطفاف المركبات ذاتية القيادة ": مركبات ذات الوضع المزدوج مزودة بنمط قيادة آلي بالكامل لتطبيقات وقوف السيارات داخل مرافق وقوف السيارات، ويجوز للنظام استخدام البنية التحتية الخارجية (مثل علامات تحديد الموقع، وأجهزة استشعار الإدراك) لمرفق وقوف السيارات لأداء مهمة القيادة الحركية.
تهدف هذه اللائحة إلى تحديد المتطلبات الأساسية والمتطلبات الأخرى التي تنطبق على المركبات التي تعمل بنظام القيادة الذاتية ADS المشمولة في مجالها وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المشغّلين الاقتصاديين الإلتزام بها؛ وذلك لضمان مطابقة المنتجات للمتطلبات قبل وضعها وعرضها في أسواق المملكة، بما يضمن حماية صحة وسلامة المستخدمين والمستهلكين والمحافظة على البيئة، ومنع أي مخاطر مرتبطة بها على سلامة المستهلك والممتلكات والبيئة.
4.1 يجب على جميع المشغّلين الاقتصاديين الالتزام بما يلي:
أ. عدم وضع أو عرض أي منتج في السوق ما لم يكن مطابقًا لمتطلبات هذه اللائحة؛
ب. التعاون مع الجهات المختصة وتزويدها بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات المطابقة، عند الطلب؛
ج. اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة فور العلم بأن المنتج غير مطابق أو قد يشكل خطراً، بما في ذلك استدعاؤه أو سحبه، وإبلاغ الجهات المختصة بذلك؛
د. ضمان ظروف النقل والتخزين المناسبة للمنتج بما لا يؤثر في مطابقته أو سلامته؛
ه. عدم وضع أو عرض المنتجات التي تحتوي على بيانات إيضاحية مضللة أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة في المملكة؛
و. تحديد سلسلة الإمداد عند الطلب، بما يشمل الجهات التي تم استلام المنتج منها أو توريده إليها.
5.1 عند وضع المنتج في السوق، يجب على الصانع أنْ يضمن أنّ تصميم وتصنيع تلك المنتجات مطابقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة وملحقاتها.
5.2 يجب على الصانع أن يقوم بإجراءات تقويم المطابقة وفقاً لما هو موضح في هذه اللائحة وأن يوفر في سبيل ذلك الإثباتات اللازمة.
5.3 عند إثبات مطابقة المنتج للمتطلبات المحددة في هذه المادة، يجب على الصانع إصدار إقرار الصانع بالمطابقة وفقا لأحكام إجراءات تقويم المطابقة في هذه اللائحة وما نصت عليه اللائحة العامة لنماذج المطابقة.
5.4 يجب الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة لفترة عشر (10) سنوات بعد وضع المنتج في السوق.
5.5 يجب على الصانع أن يضمن تطبيق الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية المطابقة بالنسبة للإنتاج التسلسلي للمنتج، ويجب عليه الأخذ في الحسبان بكل تغيير في تصميم أو خصائص المنتج في المواصفات السعودية أو المواصفات الأخرى التي تم على أساسها الإقرار بمطابقة المنتج.
5.6 يجب على الصانع، كلما دعت الضرورة بالنظر إلى المخاطر المتمثلة في المنتج، ومن أجل حماية صحة وسلامة المستهلكين والبيئة، إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوقة، والتحري عن الشكاوى، وإن اقتضى الحال، الاحتفاظ بسجلات للشكاوى فيما يخص المنتجات غير المطابقة والاستدعاءات المترتبة عليها، كما يجب عليه إبلاغ الموزعين عن هذه التتبعات.
5.7 يجب على الصانع أن يضمن أن كل المنتجات تحمل رقم الطراز، ورقم الدفعة أو الرقم التسلسلي أو أي مؤشر آخر من مؤشرات تعريف هذه المنتجات، إلا في حالة استحالة وضع المعلومات المطلوبة على المنتجات نظرا لحجمها أو طبيعتها فيجب توفير تلك المعلومات على عبوات المنتج أو في الكتيبات المرفقة بها.
5.8 إذا اعتبر الصانع، أو توفرت له أدلة للشك في أن المنتجات التي قام بوضعها في السوق غير مطابقة للوائح الفنية السارية، فيجب عليه أن يقوم فورًا بالإجراءات التصحيحية اللازمة لجعل تلك المنتجات مطابقة، أو أن يقوم باستدعائها أو سحبها إذا اقتضى الحال. بالإضافة إلى ذلك، إذا نجمت أية مخاطر عن المنتجات الموضوعة أو المعروضة في السوق، فيجب على الصانع أن يقوم فورا بإخطار الجهات المختصة بهذه المخاطر وتحديد تفاصيلها، خاصة التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية المتخذة بشأنها.
5.9 يجب على الصانع أن يوضح اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن التواصل معه من خلاله على المنتج أو على عبواته.
5.10 يجب على الصانع ضمان مصاحبة المنتج بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية.
5.11 يجب على الصانع أن يوفر، بناءً على طلب الجهات المختصة، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج، وذلك باللغة العربية، فإن تعذر ذلك، يمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك الجهات.
5.12 يجب على الصانع الالتزام بتقييم جميع مخاطر المنتجات قبل وضعها في السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها أو الحد منها أو إزالتها بما يضمن سلامة منتجاته.
5.13 يجب على الصانع التعاون مع الجهات المختصة كلما طلبت تزويدها بالإجراء المتخذ لإزالة المخاطر من المنتجات التي قام بوضعها في السوق.
6.1 يمكن للصانع المقيم خارج المملكة بتفويضٍ منه، أن يعين ممثلاً معتمداً للتصرف نيابة عنه وفق الإجراءات النظامية.
6.2 لا يجوز جعل مسؤوليات الصانع المرتبطة بضمان تصميم وتصنيع المنتجات وفقاً للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة وملحقاتها، وإعداد الوثائق والمعلومات الفنية من ضمن التفويض.
6.3 يجب على الممثل المعتمد أن ينجز المهام المحددة له في التفويض الذي يتسلمه من الصانع، ويجب أن يسمح التفويض للممثل المعتمد بالقيام بالمهام التالية على الأقل:
أ. أن يجعل إقرار الصانع بالمطابقة والوثائق الفنية تحت تصرف الجهات المختصة لفترة عشر (10) سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق.
ب. أن يوفر للجهات المختصة - عند طلبها - جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج.
ج. أن يتعاون مع الجهات المختصة، عند طلبها منه، في جميع التدابير المتخذة لإزالة المخاطر من المنتجات المشمولة بالتفويض.
7.1 يجب على المستورد التأكد من أن الصانع قد نفّذ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة، وأن المنتج مستوفٍ لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة.
7.2 يجب على المستورد إصدار إقرار المطابقة الخاص بالمستورد، وفقًا لما تنص عليه هذه اللائحة واللائحة العامة لنماذج المطابقة.
7.3 يجب على المستورد عدم وضع أي منتج في السوق إذا توافر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، وعدم عرضه إلا بعد التأكد من استيفائه للمتطلبات، وإبلاغ الجهات المختصة بأي مخاطر تنشأ عن المنتج.
7.4 يجب على المستورد أن يبين اسمه أو الاسم التجاري المسجل، والعنوان المعتمد الذي يمكن من خلاله التواصل معه على المنتج أو على عبواتها فإن تعذر ذلك بسبب حجم المنتَج أو طبيعته، فيُكتَفى بوضعها في وثيقة مصاحبة للمنتَج شريطة أن تكون مرئية ويسهل قراءتها.
7.5 يجب على المستورد ضمان مصاحبة المنتج بإرشادات السلامة باللغة العربية، كما يجب توفير تعليمات الاستعمال باللغة العربية.
7.6 يجب على المستورد ضمان أن ظروف النقل أو التخزين الواقعة تحت مسؤوليته لا تؤثر سلبًا في مطابقة المنتج أو سلامته.
7.7 يجب على المستورد عند الضرورة، وبالنظر إلى مخاطر المنتج، إجراء اختبارات على عينات من المنتجات المسوقة، والتحري عن الشكاوى، والاحتفاظ بسجلات الشكاوى والاستدعاءات، وإبلاغ الموزعين المعنيين بذلك.
7.8 يجب على المستورد في حال توافر أدلة أو شكوك حول عدم مطابقة المنتجات المعروضة في السوق، اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فورًا، بما في ذلك استدعاء أو سحب المنتج، وإخطار الجهات المختصة بتفاصيل المخالفة والإجراءات المتخذة.
7.9 يجب على المستورد الاحتفاظ بإقرار الصانع بالمطابقة وإقرار المستورد بالمطابقة لفترة عشر (10) سنوات بعد وضع المنتج في السوق، وجعله تحت تصرف الجهات المختصة.
7.10 يجب على المستورد أن يوفر، بناءً على طلب الجهات المختصة، جميع المعلومات والوثائق اللازمة لتأكيد مطابقة المنتج، وذلك باللغة العربية، فإن تعذر ذلك، يمكن قبول الوثائق الصادرة باللغة الإنجليزية بعد موافقة تلك الجهات.
7.11 يجب على المستورد التعاون مع الجهات المختصة، كلما طلبت هذه الجهات تزويدها بالإجراءات المتخذة لإزالة المخاطر من المنتجات التي قام بوضعها في السوق.
8.1 يجب على الموزع التحقق من أن الصانع والمستورد قد نفّذا إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة، وأن المنتج مستوفٍ لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، بما في ذلك توفير الوثائق الفنية وشهادة أو إقرار المطابقة.
8.2 يجب على الموزع عدم عرض أي منتج إذا توفر لديه سبب للاعتقاد بعدم مطابقته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل التوريد لضمان مطابقة المنتج للمتطلبات.
8.3 يجب على الموزع ضمان أن تكون ظروف النقل أو التخزين التي تقع ضمن مسؤوليته لا تؤثر في مطابقة المنتج أو سلامته.
8.4 إذا توافرت أدلة أو مؤشرات على أن المنتج المعروض غير مطابق أو يشكل خطرًا، يجب على الموزّع التأكد من اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما في ذلك سحب المنتج أو استدعائه عند الحاجة، مع إبلاغ الجهات المختصة فورًا بجميع التفاصيل المتعلقة بعدم المطابقة والإجراءات المتخذة.
8.5 يجب على الموزع التعاون مع الجهات المختصة عند الطلب، وتقديم الوثائق والمعلومات اللازمة لإثبات مطابقة المنتجات التي قام بعرضها، بما في ذلك تفاصيل الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة حالات عدم المطابقة أو المخاطر المحتملة.
لأغراض هذه اللائحة، يُعدّ المستورد أو الموزّع للمنتجات في حكم الصانع، وتُطبّق عليه جميع الالتزامات والمسؤوليات المقررة على الصانع في هذه اللائحة، وذلك في أي من الحالات التالية:
أ. إذا قام أي من المستورد أو الموزع بوضع أي منتج في السوق باسمه أو تحت علامته التجارية؛
ب. إذا أجرى أي من المستورد أو الموزع أي تعديل أو تغيير على المنتجات المعروضة في السوق، يؤثر في مطابقته للمتطلبات المعمول بها أو على سلامته.
10.1 التأكد من تجميع وترتيب وتغليف المنتج بشكل آمن وسليم أثناء عمليات التخزين والنقل.
10.2 يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
10.3 يجب أن تستوفي المنتجات المشمولة بأحكام هذه اللائحة المتطلبات الأساسية للسلامة الواردة في الملحق (1) ومتطلبات الأداء الواردة في الملحق (2) والاستثناءات من بعض متطلبات المواصفات للمركبات ذاتية القيادة الواردة في الملحق (3) قبل وضعها أوعرضها في السوق، بما يضمن عدم تشكيلها لأي خطر على صحة وسلامة المستهلك، أو المستخدم، أو الممتلكات، أو البيئة، عند استخدامها وفقاً للاستخدام المتوقع أو الاستخدام المعقول.
10.4 تخضع المتطلبات الأساسية للتحديث والتطوير، ويجب على المشغلين الاقتصاديين مواكبة أي تعديلات تصدر عنها والامتثال لها خلال الفترة الانتقالية التي تحددها الهيئة.
11.1 يجب أن تكون البيانات الإيضاحية الخاصة بالمنتجات المُعدَّة لوضعها أو عرضها في السوق مطابقة لنظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية، وتشتمل – بحسب طبيعة المنتج- على ما يلي:
أ. اسم المنتج، أو فئته، أو طرازه، أو الرقم المرجعي له؛
ب. رقم التشغيلة، أو الرقم التسلسلي، أو أي مؤشر آخر يتيح تتبع المنتج؛
ج. اسم الصانع أو علامته التجارية، وعنوانه الكامل، وإذا كان الصانع خارج المملكة، فيجب ذكر اسم المستورد وعنوانه داخل المملكة؛
د. التحذيرات والعبارات والعلامات اللازمة للتنبيه إلى المخاطر المعروفة أو المحتملة والتي قد تنجم عن استخدام المنتج؛
ه. شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية، أو علامة الجودة (إن وجدت)؛
و. أي رموز أو إشارات إلزامية منصوص عليها في هذه اللائحة أو في اللوائح الفنية و/أو المواصفات ذات العلاقة بتطبيق هذه اللائحة.
11.2 يجب أن توضع البيانات الإيضاحية وعلامات التحذير بحيث تكون ظاهرة للعيان عند وضع أو عرض المنتج أو استخدامه، وينبغي أن تكون هذه المعلومات غير قابلة للإزالة أو الاندثار بسهولة طوال العمر الافتراضي المتوقع للمنتج. وإذا كان حجم المنتج أو طبيعته لا تسمح بوضع جميع البيانات عليه، فيجوز وضع جزء منها على العبوة أو في نشرة مرفقة، على أن يُشار بوضوح على المنتج إلى وجود نشرة مرفقة تحتوي على المعلومات الإضافية.
11.3 يجب أن تكون البيانات الإيضاحية مكتوبة باللغة العربية ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافةً إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دُوِّنَ باللغة العربية.
11.4 يجب أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في البيانات الإيضاحية صحيحة ومُثْبَتة وغير مضللة للمستهلك. هذا ويُحظَر استخدام أي عبارات أو صور قد توحي بخلاف الحقيقة أو تحمل ادعاءات غير مثبتة حول المنتج.
11.5 تحتفظ الجهات المختصة بحق فرض اشتراطات إضافية على البيانات الإيضاحية لبعض فئات المنتجات ذات الطبيعة الخاصة أو عالية الخطورة.
11.6 يجب ألّا تكون الصور والعبارات المستخدمة على عبوات المنتج، مخالفة للنظام العام والآداب العامة والقيم الإسلامية السائدة في المملكة.
12.1 تُعد المنتجات المشمولة في مجال هذه اللائحة مستوفية للمتطلبات الأساسية الواردة فيها، إذا كان إنتاجها وفقاً للمواصفات المنشورة والمتعلقة بتطبيق هذه اللائحة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.
12.2 لا تحول الإحالة إلى المواصفات المنشورة والمتعلقة بتطبيق هذه اللائحة دون إمكانية إثبات مطابقة المنتج بالوسائل أو الحلول الفنية الأخرى التي تحقق نفس مستوى السلامة المطلوب، بشرط تقديم الأدلة الفنية الكافية على ذلك من قبل المشغّل الاقتصادي، وموافقة الهيئة على كفاية الأدلة المقدمة.
12.3 على المشغل الاقتصادي الالتزام بالاختلافات الوطنية (الحيود الوطنية) عند تطبيق أي مواصفة غير سعودية، سواء كانت دولية أو إقليمية أو وطنية – وفقًا للتسلسل – وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الوطنية ذات العلاقة.
12.4 يتحمل المشغل الاقتصادي كلٌّ في نطاق مسؤولياته المسؤولية القانونية في حال عدم الالتزام بما ورد في البنود السابقة.
13.1 يلتزم المشغّل الاقتصادي، كلٌّ في نطاق مسؤولياته، بإجراء تقييم منهجي للمخاطر المرتبطة بالمنتجات المشمولة بهذه اللائحة، وذلك بهدف منع هذا الخطر أو إزالته أو الحد منه أو التحكم فيه.
13.2 يلتزم المشغّل الاقتصادي، كلٌّ في نطاق مسؤولياته، بتنفيذ عمليات تقييم المخاطر وفقًا للإجراءات المحددة في الوثائق الإرشادية الصادرة عن الهيئة، على أن يكون توثيق نتائج هذا التقييم ضمن الملف الفني المشار إليه في المادة (15) من هذه اللائحة، ويُحدَّث عند حدوث أي تعديل جوهري على المنتج أو عند ظهور مؤشرات تستدعي المراجعة.
14.1 يجب على الصانع المسؤول عن وضع المنتجات المشمولة بهذه اللائحة في السوق، تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة الخاصة بها، وفقًا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a) الوارد في اللائحة العامة لنماذج المطابقة الصادرة عن الهيئة، بما يضمن تحقق مطابقة المنتج للمتطلبات الأساسية المحددة في الملحق (1) من هذه اللائحة.
14.2 يُعد المنتج مستوفياً لمتطلبات هذه اللائحة في حال خضوعه لإحدى الحالات التالية:
أ. حصوله على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو جهة مقبولة، وفقاً لنموذج تقويم المطابقة المحدد؛
ب. حصوله على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها من العلامات المعتمدة من الهيئة؛
ج. حصوله على شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية المعتمدة، متى ما كانت شاملة لمجال هذه اللائحة ومتطلبات السلامة الواردة فيها؛
د. تعد المنتجات الحاصلة على شارة المطابقة الإقليمية للمنتجات المشمولة في المجال، مستوفية للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة في حال تم اعتماد اللائحة الإقليمية على المستوى الوطني.
14.3 يجب إعداد إقرار المطابقة وفق النماذج المعتمدة من الهيئة.
15.1 يجب أن يُعد الصانع، ملفًا فنيًا لكل منتج مشمول بأحكام هذه اللائحة، يتضمن الوثائق والمستندات التي تثبت مطابقة المنتج لمتطلبات هذه اللائحة، بما في ذلك المتطلبات الأساسية الواردة في الملحق (1)، ووثيقة المعلومات الخاصة باعتماد الطراز للمركبات ذاتية القيادة المشار لها في الملحق رقم (4).
15.2 يجب إعداد الملف الفني باللغة العربية، وفي حال تعذر ذلك، ينبغي إرفاق ترجمة معتمدة عند الطلب شريطة موافقة الجهات المختصة على ذلك.
15.3 يجب على الصانع والممثل المعتمد والمستورد إتاحة الملف الفني للجهات المختصة عند الطلب دون تأخير، ويُقدَّم بأي وسيلة تتيح الاطلاع الكامل عليه، بما في ذلك الصيغ الرقمية أو الإلكترونية.
15.4 يجب الاحتفاظ بالملف الفني لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات من تاريخ وضع المنتج في السوق.
15.5 يتحمل الصانع والممثل المعتمد والمستورد المسؤولية الكاملة عن دقة وسلامة المعلومات المدرجة في الملف الفني، وتُعدّ أي بيانات غير صحيحة أو ناقصة بمثابة مخالفة لأحكام هذه اللائحة.
15.6 يجب أن يحتوي الملف الفني بالحد الأدنى الوثائق الفنية التالية:
أ. إقرار الصانع بالمطابقة، وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة؛
ب. إقرار المستورد بالمطابقة – عند الحاجة – وفقًا للنموذج المعتمد من الهيئة؛
ج. وثيقة تقييم المخاطر، وذلك وفقًا للوثائق الإرشادية الصادرة من الهيئة؛
د. وصف عام للمنتَج والتصميم التصوُّري والرسومات والمخططات التصنيعية، والتوضيحات اللازمة لفهم مضمون تلك الرسومات والمخططات؛
ه. نتيجة تقويم المطابقة وأي اختبارات أجراها الصانع أو طرف آخر بالنيابة عنه؛
و. قائمة باللوائح الفنية وقائمة بالمواصفات لاستيفاء متطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية واللائحة، مع مراعاة الاستثناءات من بعض متطلبات المواصفات للمركبات ذاتية القيادة المشار لها في الملحق (3) في هذه اللائحة.
15.7 في حال إدخال أي تعديلات جوهرية على تصميم المنتج المشمول في اللائحة أو خصائصه أو إجراءاته التصنيعية، يجب تحديث الملف الفني بما يعكس تلك التعديلات.
16.1 يجب أن تكون جهة تقويم المطابقة التي تتولى تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة المطلوبة بموجب هذه اللائحة، جهة مقبولة لدى الهيئة، وفقًا لما ورد في النظام ولائحته التنفيذية.
16.2 يجب على جهات تقويم المطابقة المقبولة تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة بحسب نموذج تقويم المطابقة المحدد في هذه اللائحة، وذلك بما يضمن استيفاء المنتج لجميع المتطلبات الأساسية المحددة في هذه اللائحة والملحق (1) وما تشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك والبيئة والممتلكات عند استخدام المنتج.
16.3 تتحمل جهات تقويم المطابقة المقبولة مسؤولية سلامة نتائج تقويم المطابقة، وتتحمل كامل المسؤولية في حال ثبوت قصور مهني أو فني في تطبيق الإجراءات أو إصدار الشهادات.
16.4 تُعد نتائج تقويم المطابقة الصادرة عن جهة مقبولة لدى الهيئة، والمُعدة وفقًا لهذه اللائحة، مرجعًا معتمدًا لإثبات مطابقة المنتج، ما لم يتبين للجهات المختصة وجود أسباب موضوعية للتشكيك في صحتها.
16.5 تلتزم جهات تقويم المطابقة المقبولة بما يلي:
أ. تطبيق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث الاشتراطات الفنية ونموذج المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي؛
ب. عدم فرض أي اشتراطات أو إجراءات مطابقة إضافية غير ضرورية، من شأنها أن تُشكل عبئاً إضافياً ليس لها علاقة مباشرة بأهداف هذه اللائحة؛
ج. اقتصار التوثيق الفني – الذي يقدّمه المشغّل الاقتصادي كل في نطاق مسؤولياته – على جمع وتوثيق المعلومات الفنية ذات الصلة بعملية تقويم المطابقة؛
د. المحافظة على سرية الوثائق والمعلومات التي تحصل عليها من المشغّل الاقتصادي، وعدم استخدامها أو إفشائها إلا لغرض تقويم المطابقة أو بموجب طلب رسمي من الجهات المختصة.
16.6 للهيئة الحق في تعليق أو إلغاء قبول جهة تقويم المطابقة إذا ثبت إخلالها بمتطلبات النظام، أو لائحته التنفيذية، أو هذه اللائحة، أو عدم التزامها بالشروط التي قُبلت على أساسها.
16.7 عند تنفيذ إجراءات تقويم المطابقة، التأكد من استيفاء المنتج لجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وأي متطلبات إضافية واردة في لوائح فنية أخرى تنطبق على المنتج، وذلك بحسب مجاله وطبيعته واستخدامه.
17.1 تقوم الجهات المختصة، بالتحقق من أن المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة والمعروضة في الأسواق ممتثلة لجميع المتطلبات المنصوص عليها، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو أي جانب من المصالح العامة، وللجهة المختصة في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة.
17.2 تقوم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من سلامة المنتجات المعروضة، بما في ذلك إجراء الفحوصات وأخذ عينات – عشوائية – من المنتجات وإخضاعها للاختبار والتقييم للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الأساسية واللائحة العامة لنماذج المطابقة.
17.3 تتولى الجهات المختصة تطبيق إجراءات مراقبة الأسواق على المنتجات المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزنة في مستودعات المشغل الاقتصادي كل حسب مجاله للتحقق من سلامة المنتجات ومدى استيفائها للمتطلبات الأساسية الموضّحة في هذه اللائحة.
17.4 تتولى الجهات المختصة التأكد من أن المنتج يحمل جميع العلامات والشهادات الإلزامية المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
17.5 في حال تبين للجهات المختصة وجود منتج غير مطابق أو يشكل خطراً، تتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفة، وفقاً لما يرد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
17.6 إذا لم تُصحَّح المخالفة، فللجهة المختصّة سحب المنتج من الأسواق أو حجزه أو إتلافه، وفق ما تقتضيه خطورة المخالفة، ولها أن تعلن عن سحب المنتج من السوق.
17.7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة المختصة من خلال المفتشين المعيّنين تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.
17.8 يحق للجهات المختصة تحميل المشغّل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه، تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بها.
18.1 يُحظر صناعة المنتجات غير المطابقة لبنود هذه اللائحة، واستيرادها، ووضعها أو عرضها في السوق، أو حتى الإعلان عنها.
18.2 يحظر منع المفتش أو إعاقته من تأدية أعماله المتعلقة بالتفتيش والضبط.
18.3 يُعتبر مخالفاً لأحكام هذه اللائحة كل من يقوم بأي من الأفعال التالية:
أ. وضع أو عرض منتج غير مستوفِ للمتطلبات والمتطلبات الأساسية و/أو يفتقر إلى شهادة/إقرار المطابقة المطلوب؛
ب. عدم توفير بطاقة البيانات الإيضاحية أو التحذيرات الإلزامية؛
ج. منع أو إعاقة عمل الجهات الرقابية أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة.
18.4 عند ضبط أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة، فعلى الجهات المختصة – حسب الحالة – اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة وآثارها من السوق.
18.5 يلتزم المشغّل الاقتصادي المخالف كل حسب مجاله وما يترتب عليه، بجميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي تقررها لجنة سلامة المنتجات.
18.6 دون الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها الأنظمة المعمول بها فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية.
19.1 امتثال المنتج لأحكام هذه اللائحة لا يعفي المشغّل الاقتصادي كل بحسب مجاله وما يترتب عليه، الالتزام بأي متطلبات أخرى مقررة في لوائح فنية أو تشريعات أخرى ذات علاقة.
19.2 يتحمل المشغّل الاقتصادي كل بحسب مجاله وما يترتب عليه، كامل المسؤولية القانونية عن الامتثال لتنفيذ جميع متطلبات هذه اللائحة، ويٌطبق عليه العقوبات التي ينص عليها نظام سلامة المنتجات ولائحته التنفيذية و/أو أي أنظمة ذات علاقة عند ثبوت المخالفة لأي من مواد هذه اللائحة.
19.3 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المشغل الاقتصادي كل بحسب مجاله وما يترتب عليه، الالتزام بالأنظمة و/أو اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ والمتعلقة بوضع وعرض ونقل وتخزين المنتج، وأي من التشريعات ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة.
19.4 يجب على المشغل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه من التزامات، تقديم جميع التسهيلات والمعلومات المطلوبة من مفتشي الهيئة ومفتشي الجهات المختصة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم.
19.5 إذا نشأت حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة سلامة المنتجات ومراقبتها و/أو اللجان المختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة.
19.6 يجوز للمشغّل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه، تقديم طلب جديد للجنة سلامة المنتجات ومراقبتها في الهيئة، بعد زوال أسباب رفض الطلب، وبعد إجراء التصحيحات اللازمة للأسباب التي أدت إلى الرفض، ودفع أي تكاليف إضافية تّحدّدها الهيئة.
19.7 تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى التي ترد إليها بشأن المنتجات الحاصلة على شهادة المطابقة أو علامة الجودة، والتحقق من صحة هذه الشكاوى، واتخاذ الإجراءات النظامية في حالة ثبوت أي مخالفات.
19.8 يحق للهيئة إلغاء شهادة المطابقة إذا خالف المشغل الاقتصادي كل حسب مجاله وما يترتب عليه بنود هذه اللائحة، أو إلغاء الترخيص باستعمال علامة الجودة وفقا للائحة الفنية العامة لعلامة الجودة السعودية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة التي تكفل الحفاظ على حقوق الهيئة.
19.9 عند حصول أي تعديلات على المنتج خلال فترة صلاحية شهادة المطابقة أو الترخيص باستعمال علامة الجودة (ما عدا التعديلات الشكلية) فإن الشهادة أو الترخيص يصبح ملغياً لهذا المنتج، ولا بد من التقدّم بطلب جديد.
19.10 يحق للهيئة فقط تفسير مواد هذه اللائحة وعلى جميع المشغلين الاقتصاديين والمستفيدين من تطبيق أحكام هذه اللائحة، الالتزام بما يصدر عنها من تفسيرات.
20.1 تُطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على (180) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
20.2 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد على (365) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
20.3 تُلغي هذه اللائحة – بعد اعتمادها – كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة.
20.4 تظل شهادات المطابقة الصادرة قبل تاريخ النفاذ سارية المفعول إلى حين انتهاء صلاحية الشهادة ما لم يُحدد غير ذلك.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
الجزء 1 - سيناريوهات الحركة المرورية التي يجب مراعاتها
1. الحد الأدنى لمجموعة سيناريوهات الحركة المرورية
1/1يجب استخدام السيناريوهات المدرجة في البند رقم 1، عندما تكون هذه السيناريوهات ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ADS.
1/2المعايير التي يجب استخدامها لسيناريوهات تغيير المسار بواسطة المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
1/2/1يجب تطبيق السيناريوهات والمعايير، فيما يتعلق بتغيير المسار، كما هو محدد في لائحة الأمم المتحدة رقم 157.
1/3 المعايير التي يجب استخدامها لسيناريو الانعطاف والعبور بواسطة المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
1/3/1 في حالة عدم وجود أنظمة مرورية محددة، يجب مراعاة المتطلبات التالية فيما يتعلق بالتفاعل مع مستخدمي الطريق عند الانعطاف والعبور (انظر الشكل 1) في في ظروف الأسطح الجافة والسليمة للطريق.
1/3/2 في حالة الاندماج مع الحركة المرورية ذات الأولوية أثناء الانعطاف مع عبور الاتجاه المعاكس للحركة المرورية، لا ينبغي للحركة المرورية ذات الأولوية في المسار المستهدف أن تتباطأ، ومع ذلك، يجب التأكد من أن الزمن حتى الاصطدام TTC للحركة المرورية ذات الأولوية التي تقترب في الطريق المستهدف (الحالة (أ) في الشكل 1) لا تقل أبدًا عن حد الزمن حتى الاصطدام الحركي المحدد TTCdyn على النحو التالي:
حيث
ve = سرعة المركبة ذاتية القيادة بالكامل
va = سرعة الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة
β = 3 م/ث2 حيث هو أقصى تباطؤ مقبول للحركة المرورية ذات الأولوية القادمة
ρ = 1.5 ثانية حيث هو زمن ردة فعل الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة
1/3/3 في حالة مناورة الانعطاف التي تعبر اتجاه الحركة المرورية في الاتجاه المعاكس، وعند النظر في الحركة المرورية القادمة، لا ينبغي للحركة المرورية ذات الأولوية في المسار المستهدف أن تتباطأ، وفي حال كان مبررًا بكثافة الحركة المرورية، فلا بد من التأكد - بالإضافة إلى المسافة من الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة في الطريق المستهدف - أن الزمن حتى الاصطدام TTC للحركة المرورية ذات الأولوية التي تعبر إلى نقطة التصادم الوهمية (نقطة تقاطع المسارات، الحالة (ب) في الشكل 1) لا تقل أبدًا عن حد الزمن حتى الاصطدام عند التقاطع TTCint المحدد على النحو التالي:
حيث:
vc = سرعة الحركة المرورية المتعارضة ذات الأولوية
β = 3 م/ ث2 حيث هو أقصى تباطؤ مقبول لحركة المرور العابرة ذات أولوية
ρ = 1.5 ثانية حيث هو زمن ردة فعل الحركة المرورية العابرة ذات الأولوية.
ينطبق الأمر ذاته على التقاطع مع الحركة المرورية ذات الأولوية (الحالة (ج) في الشكل 1): يجب ألا يقل الزمن حتى الاصطدام TTC للحركة المرورية ذات الأولوية إلى نقطة التصادم الوهمية (نقطة تقاطع المسارات) أبدًا عن حد الزمن حتى الاصطدام عند التقاطع TTCint المحدد في هذه النقطة.
الشكل 1: تصور المسافات أثناء الانعطاف والعبور.
الحالة (أ): المسافة إلى الحركة المرورية ذات الأولوية المقتربة في المسار المستهدف والتي يجب ملاحظتها أثناء الانعطاف والاندماج مع الحركة المرورية ذات الأولوية.
الحالة (ب): المسافة إلى الحركة المرورية ذات الأولوية القادمة التي يجب ملاحظتها عند الانعطاف بالعبور في الاتجاه المعاكس للحركة المرورية.
الحالة (ج): المسافة إلى الحركة المرورية العابرة ذات الأولوية التي يجب مراعاتها عند العبور.
1/4 المعاملات التي يجب استخدامها في سيناريوهات المناورة الطارئة بواسطة المركبة ذاتية القيادة بالكامل (مهمة القيادة الحركية DDT في السيناريوهات الحرجة).
1/4/1 يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تجنب الاصطدام بمركبة أمامية تتباطأ بأقصى أداء للفرملة شريطة عدم دخول مركبة أخرى أمامها.
1/4/2 يجب تجنب التصادم مع المركبات الداخلة، والمشاة، وراكبي الدراجات الذين يعبرون في نفس الاتجاه، وكذلك مع المشاة الذين يمكنهم بدء عبور الشارع، على الأقل ضمن الظروف المحددة في المعادلة التالية.
TTCcut-in: هو الزمن حتى الاصطدام في لحظة دخول المركبة أو الدراجة بأكثر من 30 سم في مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
vrel: هي السرعة النسبية بالمتر في الثانية [م/ث] بين المركبة ذاتية القيادة بالكامل والمركبة الداخلة (موجبة إذا كانت سرعة نظام القيادة الذاتية ADS أعلى من سرعة المركبة الداخلة).
β: هو أقصى تباطؤ للمركبة ذاتية القيادة بالكامل ويفترض أن يكون مساوياً لـ:
2.4 م/ ث2 إذا كانت تنقل ركابًا واقفين أو الذين لا يربطون حزام الأمان مع وجود سيناريو دخول مركبة.
6 م/ ث2 إذا كانت تنقل ركابًا واقفين أو الذين لا يربطون حزام الأمان في في السيناريوهات الأخرى مثل المشاة أو راكبي الدراجات.
6 م/ ث2 للمركبات ذاتية القيادة بالكامل الأخرى.
ρ: هو الزمن الذي تتطلبه المركبة ذاتية القيادة بالكامل لبدء الفرملة الطارئة ويفترض أن يكون مساوياً لـ 0.1 ثانية.
τ: هو الزمن اللازم للوصول إلى أقصى تباطؤ β ويفترض أن يكون مساوياً لـ:
0.12 ثانية للمركبات ذاتية القيادة بالكامل التي تنقل ركابًا واقفين أو لا يربطون حزام الأمان.
0.3 ثانية للمركبات ذاتية القيادة بالكامل الأخرى.
إن الامتثال لهذه المعادلة مطلوب فقط لمستخدمي الطريق الذين يقطعون الطريق، وفقط إذا كان مستخدمي الطريق الداخلون مرئيين قبل 0.72 ثانية على الأقل قبل قطع الطريق.
ينتج عن ذلك تجنب الاصطدام المطلوب عندما يدخل مستخدم طريق آخر إلى مسار المركبة ذاتية القيادة بزمن أعلى من قيم الزمن حتى الاصطدام TTC التالية (على سبيل المثال الموضح هو للسرعات بخطوات 10 كم/ساعة)، ويجب استيفاء هذه المتطلبات بشكل مستقل عن الظروف البيئية.
إذا تم تغيير المسار بزمن حتى الاصطدام TTC أقصر في مسار المركبة ذاتية القيادة، فلا يمكن افتراض عدم وجود إمكانية لتجنب الاصطدام، ويجوز تغيير استراتيجية التحكم في نظام القيادة الذاتية ADS بين تجنب الاصطدام والتخفيف من حدته فقط إذا استطاع الصانع إثبات أن ذلك يزيد من سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين (على سبيل المثال، من خلال إعطاء الأولوية للفرملة على المناورة).
1/4/3 يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تجنب الاصطدام مع المشاة العابرين أو راكبي الدراجات أمام المركبة.
1/4/3/1 ظروف القيادة في المدن والمناطق الريفية.
1/4/3/1/1 يجب ان يتجنب نظام القيادة الذاتية ADS الاصطدام، حتى سرعة 60 كم/ساعة، مع مشاة يعبرون أمام المركبة دون عوائق، وبسرعة جانبية للمشاة لا تتجاوز 5 كم/ساعة، أو مع راكبي الدراجات يعبرون أمام المركبة دون عوائق وبسرعة جانبية لا تتجاوز 15 كم/ساعة. ويجب ضمان ذلك بغض النظر عن المناورة المحددة التي يقوم بها نظام القيادة الذاتية ADS.
1/4/3/1/2في حالة تحرك المشاة أو راكبي الدراجات بسرعة أعلى من القيم المذكورة أعلاه ولم يعد نظام القيادة الذاتية ADS قادراً على تجنب الاصطدام، يجوز تغيير استراتيجية التحكم في نظام القيادة الذاتية ADS بين تجنب الاصطدام والتخفيف من حدته فقط إذا استطاع الصانع إثبات أن ذلك يزيد من سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين (على سبيل المثال، من خلال إعطاء الأولوية للفرملة على المناورة).
1/4/3/1/3يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تخفيف الاصطدام مع مشاة أو راكبي الدراجات الذين يعبرون أمام المركبة مع وجود عوائق امامهم عن طريق تقليل سرعتها عند الاصطدام بما لا يقل عن 20 كم/ساعة، ويجب ضمان ذلك بغض النظر عن المناورة المحددة التي يقوم بها نظام القيادة الذاتية ADS.
1/4/3/2 ظروف القيادة على الطرق السريعة
1/4/3/2/1 يجب تطبيق السيناريوهات ذات الصلة، فيما يتعلق بعبور المشاة، كما هو محدد في لائحة الأمم المتحدة رقم 157.
1/4/3/2/2في حالة عبور المشاة بقيم معاملات خارج الحدود المحددة في لائحة الأمم المتحدة رقم 157 ولم يعد نظام القيادة الذاتية ADS قادراً على تجنب الاصطدام، يجوز تغيير استراتيجية التحكم في نظام القيادة الذاتية ADS بين تجنب الاصطدام والتخفيف من حدته فقط إذا استطاع الصانع إثبات أن ذلك يزيد من سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين (على سبيل المثال، من خلال إعطاء الأولوية للفرملة على المناورة البديلة).
1/5 دخول الطريق السريع
يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على دخول الطريق السريع بأمان من خلال تكييف السرعة وفقًا لتدفق الحركة المرورية، وتشغيل مؤشر الاتجاه المناسب وفقًا لأنظمة المرور.
يجب اطفاء مؤشر الاتجاه بمجرد أن تنفذ المركبة مناورة تغيير المسار، ويجب تطبيق المعاملات المستخدمة في سيناريو تغيير المسار.
1/6 الخروج من الطريق السريع
يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على توقع مخرج الطريق السريع المستهدف من خلال القيادة على المسار المجاور للمخرج، ويجب ألا تتباطأ بشكل غير ضروري قبل بدء مناورة تغيير المسار إلى المخرج.
يجب على المركبة ذاتية القيادة بالكامل تشغيل مؤشر الاتجاه وفقًا لأنظمة المرور، والقيام بمناورة تغيير المسار إلى المخرج دون تأخير غير مبرر.
يجب اطفاء مؤشر الاتجاه بمجرد اكتمال مناورة تغيير المسار امتثالا لأنظمة المرور في المملكة.
1/7 اجتياز محطة تحصيل الرسوم (Passing a toll station)
اعتمادًا على النطاق التصميم التشغيلي ODD، يجب أن تكون المركبة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على اختيار بوابة المرور المناسبة، وتكييف سرعتها مع الحدود المسموح بها داخل منطقة تحصيل الرسوم (a toll station) مع مراعاة تدفق الحركة المرورية.
1/8 التشغيل على أنواع الطرق الأخرى غير الطرق السريعة
اعتمادًا على نطاق التصميم التشغيلي ODD، يجب تطبيق السيناريو ذي الصلة المحدد في النقاط من 1/2 إلى 1/4 أعلاه.
1/9 المعايير (Parameters)التي يجب استخدامها في خدمة صف السيارات الآلي
اعتمادًا على نطاق التصميم التشغيلي ODD، يجب تطبيق السيناريوهات ذات الصلة المحددة في النقاط من 1/3 إلى 1/5 أعلاه، وقد يلزم تكييف المعايير (Parameters) التي سيتم استخدامها في هذه السيناريوهات لمراعاة سرعة القيادة المحدودة ونقص الرؤية العام الذي قد يحدث في مرفق وقوف السيارات، ويجب تجنب الاصطدام بالمشاة، وخاصة الأطفال وعربات الأطفال.
2. السيناريوهات غير المشمولة في البند (1)
2/1 يجب إنشاء السيناريوهات غير المدرجة في البند 1 لتغطية المواقف الحرجة المتوقعة بشكل معقول، بما في ذلك الأعطال والمخاطر المرورية ضمن نطاق التصميم التشغيلي.
2/2 عندما تعتمد قدرات نظام القيادة الذاتية ADS على قدرات التحكم عن بعد يجب أن تتضمن السيناريوهات الأعطال والمخاطر المرورية الناجمة عن على قدرات التحكم عن بعد.
2/3 يجب أن تتبع طريقة إنشاء السيناريوهات غير المدرجة في القسم 1 المبادئ المنصوص عليها في الشكل 2 من البند 1
2/4 يجب توثيق الطريقة التي يستخدمها الصانع لإنشاء السيناريوهات غير المدرجة في النقطة 1 في حزمة الوثائق التي سيتم توفيرها لتقييم نظام القيادة الذاتية ADS.
الشكل 2 - المبادئ الواجب اتباعها لاشتقاق السيناريوهات ذات العلاقة بنطاق التصميم التشغيليODD لنظام القيادة الذاتية ADS
1. إنشاء وتصنيف السيناريوهات
يمكن تصنيف السيناريوهات إلى سيناريوهات طبيعية/حرجة/الأعطال وتتوافق مع التشغيل العادي أو الطارئ. ولكل فئة من هذه الفئات، يمكن استخدام نهج قائم على البيانات ونهج قائم على المعرفة لإنشاء سيناريوهات الحركة المرورية. حيث يستخدم النهج القائم على المعرفة خبرات الخبراء لتحديد الأحداث الخطيرة بشكل منهجي وإنشاء السيناريوهات. ويستخدم النهج القائم على البيانات، البيانات المتاحة للتعرف على السيناريوهات التي تحدث وتصنيفها. ويجب اشتقاق السيناريوهات من نطاق التصميم التشغيلي ODD للمركبة ذاتية القيادة بالكامل.
2. السيناريوهات الاسمية
يمكن لسلسلة من المبادئ التحليلية أن تساعد الصانع على اشتقاق سيناريوهات طبيعية إضافية لضمان التغطية للتطبيق المحدد. وتنقسم هذه المبادئ إلى:
2/1 تحليل نطاق التصميم التشغيلي ODD
يتألف نطاق التصميم التشغيلي ODD من العناصر المشهدية (على سبيل المثال، physical infrastructure)، والظروف البيئية، والعناصر الحركية (على سبيل المثال، الحركة المرورية، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر) والقيود التشغيلية لتطبيق نظام القيادة الذاتية ADS المحدد. ويهدف هذا التحليل إلى تحديد خصائص نطاق التصميم التشغيلي ODD وتحديد التفاعلات بين العناصر. بحيث يتم استكشاف تأثير نطاق التصميم التشغيلي ODD على كفاءات سلوك نظام القيادة الذاتية ADS. وفي الجدول رقم 1 مثال على هذا التحليل.
جدول 1: العناصر الحركية وصفاتها
الأجسام
الأحداث والتفاعلات
مركبات (مثل سيارات، شاحنات خفيفة، شاحنات ثقيلة، حافلات، دراجات نارية)
تتباطأ المركبة الأمامية (أمامي)
تتوقف المركبة الأمامية (أمامي)
تتسارع المركبة الأمامية (أمامي)
تغيير المسارات (أمامي/جانبي)
تدخل في المسار (مجاور)
تنعطف (أمامي)
تتجاوز مركبة مقابلة (أمامي/جانبي)
تتجاوز مركبة مجاورة (أمامي/جانبي)
تدخل الطريق (أمامي/جانبي)
تخرج من المسار (أمامي)
مشاة
يعبرون الطريق - داخل ممر المشاة (أمامي)
يعبرون الطريق - خارج ممر المشاة (أمامي)
يمشون على الرصيف/كتف الطريق
راكبو الدراجات
يسيرون في المسار (أمامي)
يسيرون في المسار المجاور (أمامي/جانبي)
يسيرون في المسار المخصص (أمامي/جانبي)
يسيرون على الرصيف/كتف الطريق
يعبرون الطريق - داخل ممر المشاة (أمامي/جانبي)
يعبرون الطريق - خارج ممر المشاة (أمامي/جانبي)
حيوانات
واقفة في المسار (أمامي)
تتحرك إلى/من المسار (أمامي/جانبي)
ثابتة/متحركة في المسار المجاور (أمامي)
ثابتة/متحركة على كتف الطريق
حطام
ثابت في المسار (أمامي)
أجسام حركية أخرى (مثل عربات التسوق)
ثابتة في المسار (أمامي/جانبي)
إشارات المرور
علامات التوقف، وإعطاء حق المرور، وحَد السرعة، وممر المشاة، والسكة الحديدية، والتقاطع، ومنطقة المدرسة
علامات المرور
التقاطع، وعبور السكة الحديدية، ومنطقة المدرسة
مركبة
إشارات الانعطاف (مؤشر الاتجاه)
2/2 تحليل OEDR (تحليل اكتشاف الاجسام والاحداث والاستجابة لها): تحديد الكفاءة السلوكية
يتم تصميم استجابة نظام القيادة الذاتية ADS بناءً على المتطلبات الوظيفية القابلة للتطبيق ومن خلال تطبيق المتطلبات الاساسية الخاصة بهذه اللائحة وأنظمة المرور.
كما أن نتيجة تحليل اكتشاف الاجسام والاحداث والاستجابة لها هي أيضًا مجموعة من الكفاءات التي يمكن تعيينها للكفاءات السلوكية القابلة للتطبيق على نطاق التصميم التشغيلي (ODD)، لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية والقانونية ذات الصلة.
يقدم الجدول رقم 2مثالاً لحدث مطابق - الاستجابة.
العناصر والأحداث وتفاعلها المحتمل هي وظيفة داخل نطاق التصميم التشغيلي (ODD)، على سبيل المثال، البنية التحتية، وخصائص العناصر والأحداث، والمخاطر التي تؤثر على الاستجابات (مثل الطقس والرؤية). ولا يقتصر تحديد السيناريوهات الطبيعية على ظروف الحركة المرورية، بل يشمل أيضاً الظروف البيئية والعوامل البشرية، والاتصال وسوء التواصل. ونظراً لأن الافتراضات الخاصة بالأحداث لم يتم تحديدها، فإن السيناريوهات الطبيعية المستمدة من تطبيق التحليل يجب أن تؤخذ بالاعتبار.
جدول 2: كفاءات السلوك لأحداث معينة
الحدث
الاستجابة
المركبة الأمامية تتباطأ
متابعة السيارة، التباطؤ، التوقف
المركبة الأمامية متوقفة
التباطؤ، التوقف
المركبة الأمامية تتسارع
التسارع، متابعة المركبة
المركبة الأمامية تنعطف
مركبة أخرى تغير المسار
إعطاء حق المرور، التباطؤ، متابعة المركبة
مركبة أخرى تدخل المسار
إعطاء حق المرور، التباطؤ، التوقف، متابعة المركبة
مركبة تدخل المسار
مركبة قادمة من الاتجاه المعاكس تتجاوز
التباطؤ، التوقف، التحرك داخل المسار، التحرك خارج المسار
مركبة مجاورة تتجاوز
إعطاء حق المرور، التباطؤ، التوقف
مركبة الأمامية تخرج من المسار
التسارع، التباطؤ، التوقف
المشاة يعبرون الطريق داخل ممر المشاة
المشاة يعبرون الطريق خارج ممر المشاة
راكبو الدراجات يسيرون في المسار
إعطاء حق المرور، المتابعة
راكبو الدراجات يسيرون في المسار المخصص
التحرك داخل المسار
راكبو الدراجات يعبرون الطريق داخل ممر المشاة
راكبو الدراجات يعبرون الطريق خارج ممر المشاة
3. السيناريوهات الحرجة
يمكن استخلاص السيناريوهات الحرجة إما من خلال النظر في افتراضات الحالات على سيناريوهات الحركة المرورية المستندة على البيانات أو تطبيق أساليب موحدة (قائمة على المعرفة) لتقييم أوجه القصور التشغيلية، على سبيل المثال، البنية التحتية، وخصائص العناصر والأحداث، والمخاطر التي تؤثر على الاستجابات (مثل الطقس، والرؤية، والتفاعلات مع مستخدمي الطريق). ولا يقتصر تحديد السيناريوهات الحرجة على ظروف الحركة المرورية، بل يشمل أيضًا الظروف البيئية، والعوامل البشرية، والاتصال، وسوء التواصل، وتتوافق السيناريوهات الحرجة مع التشغيل الطارئ لنظام القيادة الذاتية ADS.
4. سيناريوهات الأعطال
تهدف هذه السيناريوهات إلى تقييم كيفية استجابة نظام القيادة الذاتية ADS للأعطال، وتتوفر طرق مختلفة في المراجع (انظر مثال الطرق في البند 3/5/5 من الجزء 2).
بالنسبة لكل حالة من حالات أعطال السلوك والآثار المترتبة عليها والتي سبق تحديدها، يجب على الصانع وضع استراتيجيات ذات صلة عند تطوير نظام القيادة الذاتية ADS (أي عطل - آمن).
عند تطبيق سيناريوهات الأعطال، يكمن الهدف في تقييم قدرة نظام القيادة الذاتية ADS على الامتثال لمتطلبات حالات السلامة الحرجة، بما في ذلك، على سبيل المثال، "يجب على نظام القيادة الذاتية ADS إدارة حالات القيادة الحرجة للسلامة" وكذلك "يجب على نظام القيادة الذاتية ADS إدارة أوضاع الأعطال بأمان" والمتطلبات الفرعية الخاصة بكل منها.
الجزء 2 - تقييم مفهوم السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS وتدقيق نظام إدارة السلامة لدى الصانع
1.عام
1/1 تقوم جهة اعتماد الطراز التي تمنح شهادة المطابقة بالتحقق من خلال عمليات فحص واختبارات مستهدفة، من أن المبررات المتعلقة بالسلامة الواردة في الوثائق تتوافق مع متطلبات هذا الملحق، وأن التصميم والعمليات الموضحة في الوثائق يتم تنفيذها من قبل الصانع.
2. وثائق نظام القيادة الذاتية ADS
2/1 المتطلبات
يجب على الصانع تقديم وثائق ذات الصلة بالتصميم الأساسي لنظام القيادة الذاتية ADS والوسائل التي يتم من خلالها ربطه بأنظمة المركبة الأخرى أو التي يتحكم من خلالها مباشرة في الأجهزة والبرمجيات الخارجية وقدرات التحكم عن بعد.
يجب شرح وظيفة (وظائف) نظام القيادة الذاتية ADS، بما في ذلك استراتيجيات التحكم ومفهوم السلامة، على النحو المنصوص عليه من قبل الصانع.
بالنسبة لاختبارات الصلاحية الدورية للسير على الطرق، يجب أن تصف الوثائق كيفية التحقق من الحالة التشغيلية الحالية لنظام القيادة الذاتية ADS ووظائفه وسلامة برمجياته.
يجب ان تقوم جهة اعتماد الطراز بتقييم الوثائق التي يجب أن تبين أن نظام القيادة الذاتية ADS:
تم تصميمه وتطويره ليعمل بطريقة خالية من المخاطر لركاب المركبة ومستخدمي الطريق ضمن نطاق التصميم التشغيلي ODD والحدود المعلنة.
يستوفي المتطلبات الاساسية الواردة في الملحق (1)، والاستثناءات من بعض متطلبات المواصفات للمركبات ذاتية القيادة الواردة في الملحق (3) والمشار لها في هذه اللائحة.
تم تطويره وفقًا لعملية/طريقة التطوير المعلنة من قبل الصانع.
2/1/1 يجب توفير الوثائق مثل:
المواد السرية الإضافية وبيانات التحليل (الملكية الفكرية) للنقطة 2/5/5 التي يجب أن يحتفظ بها الصانع، وأن تكون متاحة للفحص (على سبيل المثال، في الموقع في المرافق الهندسية للمستورد) وقت اعتماد الطراز لنظام القيادة الذاتية ADS، ويجب أن يضمن الصانع بقاء هذه المواد وبيانات التحليل متاحة هذه لمدة 10 سنوات تُحسب من الوقت الذي يتم فيه إيقاف إنتاج نوع المركبة بشكل نهائي.
2/2 الوصف العام لنظام القيادة الذاتية ADS:
2/2/1 يجب تقديم وصف يعطي شرحًا مبسطًا للخصائص التشغيلية لنظام القيادة الذاتية ADS وميزات النظام.
2/2/2 يجب أن يتضمن الوصف ما يلي:
2/2/2/1 نطاق التصميم التشغيلي مثل الحد الأقصى لسرعة التشغيل، ونوع الطريق (مثل المسارات المخصصة)، والبلد/مناطق التشغيل، وظروف الطريق، والظروف البيئية المطلوبة (مثل عدم وجود ثلوج، وما إلى ذلك) /شروط الحدود.
2/2/2/2 الأداء الأساسي (مثل اكتشاف الأجسام والأحداث والاستجابة لها، والبنية التحتية الخارجية المطلوبة أثناء التشغيل).
2/2/2/3 التفاعل مع مستخدمي الطريق الآخرين.
2/2/2/4 الشروط الرئيسة لمناورات الحد الأدنى من المخاطر.
2/2/2/5 مفهوم التفاعل مع ركاب المركبة، والمشغل الموجود على متن المركبة (إن وجد)، ومشغّل التدخل عن بعد (إن وجد).
2/2/2/6 الوسائل اللازمة لتفعيل أو إلغاء تفعيل نظام القيادة الذاتية ADS من قبل المشغل الموجود على متن المركبة (إذا كان ذلك مناسباً) أو مشغّل التدخل عن بعد (إذا كان ذلك مناسباً) أو ركاب المركبة (إذا كان ذلك مناسباً) أو مستخدمي الطريق الآخرين (إذا كان ذلك مناسباً).
2/2/2/7 التدابير التشغيلية (مثل المشغل الموجود على متن المركبة أو مشغل التدخل عن بُعد) التي يجب الالتزام بها لضمان السلامة أثناء عمل المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
2/2/2/8 البنية التحتية الخارجية اللازمة لضمان السلامة أثناء عمل المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
2/3 وصف وظائف نظام القيادة الذاتية ADS
يجب تقديم وصف يتضمن شرحًا لجميع الوظائف، بما في ذلك استراتيجيات التحكم لضمان التشغيل الآمن لنظام القيادة الذاتية ADS والطرق المستخدمة لأداء مهام القيادة الحركية ضمن نطاق التصميم التشغيلي ODD، والحدود التي جرى تصميم نظام القيادة الذاتية ADS للعمل ضمنها، بما في ذلك وصف لكيفية ضمان ذلك.
2/3/1 يجب توفير قائمة بجميع المتغيرات المدخلة والمحسوسة وتحديد نطاق عملها، إلى جانب وصف لكيفية
تأثير كل متغير على سلوك نظام القيادة الذاتية ADS.
2/3/2 يجب توفير قائمة بجميع المتغيرات الناتجة التي يتحكم فيها نظام القيادة الذاتية ADS وتقديم شرح، في كل حالة، عما إذا كان التحكم مباشرًا أو عبر نظام مركبة آخر، ويجب تحديد النطاق الذي من المحتمل أن يمارس فيه نظام القيادة الذاتية ADS التحكم في كل متغير من هذا القبيل.
2/3/3 يجب ذكر الحدود التي تبين حدود التشغيل الوظيفي، بما في ذلك حدود نطاق التصميم التشغيلي ODD، لأداء نظام القيادة الذاتية ADS.
2/3/4 يجب شرح مفهوم التفاعل بين الانسان والألة مع ركاب المركبة/المشغل على متن المركبة/مشغّل التدخل عن بعد (إن وجد) عند الاقتراب من حدود نطاق التصميم التشغيلي ODD، ويجب أن يتضمن الشرح قائمة بأنواع الحالات التي يقوم فيها نظام القيادة الذاتية ADS بتوليد طلب دعم إلى المشغل الموجود على متن المركبة/مشغّل التدخل عن بعد (إن وجد)، وطريقة تنفيذ الطلب، والإجراء الذي يعالج الطلب الخاطئ ومناورة الحد الأدنى من المخاطر، كما يجب أيضًا وصف الإشارات والمعلومات المقدمة إلى المشغل الموجود على متن المركبة/مشغّل التدخل عن بعد، وركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين في كل جانب من الجوانب المذكورة أعلاه.
2/4 تخطيط نظام القيادة الذاتية ADS والرسوم التخطيطية
2/4/1 وظائف الوحدات
يجب تحديد وظيفة كل وحدة من وحدات نظام القيادة الذاتية ADS وبيان الإشارات التي تربطها بالوحدات الأخرى أو بأنظمة المركبة الأخرى، ويجب أن يشمل ذلك الأنظمة خارج المركبة التي تدعم نظام القيادة الذاتية ADS وأنظمة المركبة الأخرى، ويمكن توفير ذلك من خلال رسم/وصف تخطيطي.
2/4/2 يجب أن تبين الوصلات البينية داخل نظام القيادة الذاتية ADS من خلال الوصلات الكهربائية، ومخطط لمعدات النقل الهوائية أو الهيدروليكية، والمخطط للوصلات الميكانيكية.
2/4/3 يجب أن يكون هناك تطابق واضح بين وصلات الإرسال والإشارات المنقولة بين الوحدات، ويجب تحديد أولويات الإشارات على مسارات البيانات المتعددة حيثما تكون الأولوية مشكلة تؤثر على الأداء أو السلامة.
2/4/5 تعريف الوحدات
2/4/5/1 يجب أن تكون كل وحدة قابلة للتعريف بشكل واضح وصريح (على سبيل المثال، عن طريق وضع علامات على الأجهزة، وعن طريق وضع علامات أو مخرجات البرمجيات لمحتوى البرمجيات) لتوفير ارتباط بين الأجهزة والوثائق، ويمكن تغيير إصدار البرمجيات دون الحاجة إلى استبدال العلامة أو المكون، يجب أن يكون تعريف البرمجيات عن طريق مخرجات البرمجيات فقط.
2/4/5/2 حيثما يتم دمج الوظائف داخل وحدة واحدة أو داخل جهاز حاسوب واحد، ولكن تظهر في كتل متعددة في مخطط الكتلة من أجل الوضوح وسهولة الشرح، يجب استخدام علامة تعريف جهاز واحدة فقط، ويجب على الصانع، باستخدام هذا التعريف، أن يؤكد أن المعدات المستوردة تتوافق مع المستند المقابل.
2/4/6 تركيب مكونات نظام الاستشعار
يجب على الصانع توفير معلومات حول خيارات التركيب للمكونات الفردية التي يتألف منها نظام الاستشعار، ويجب أن تشتمل هذه الخيارات، على موقع المكون في/على المركبة، والمواد المحيطة بالمكون، وتحديد أبعاد والشكل الهندسي للمادة المحيطة بالمكون، والتشطيب السطحي للمواد المحيطة بالمكون، ويجب أن تتضمن المعلومات أيضًا مواصفات التركيب لأداء نظام القيادة الذاتية ADS.
يجب اشعار جهة اعتماد الطراز بالتغييرات التي تطرأ على المكونات الفردية لنظام الاستشعار أو خيارات التركيب.
3. نظام إدارة السلامة (SMS)
4/1 يجب على الصانع أن يثبت لجهة اعتماد الطراز فيما يخص نظام إدارة السلامة (SMS) ان العمليات والمنهجيات والتدريب، والأدوات متوفرة، وفعالة، ومحدثة. ويتم اتباعها داخل المنظمة لإدارة السلامة والامتثال المستمر طوال دورة عمل نظام القيادة الذاتية ADS (التطوير والإنتاج والتشغيل والايقاف عن العمل).
4/1/1 أمثلة على العمليات والأنشطة التي يجب على الصانع بتوثيقها:
سياسات ومبادئ السلامة (بما يتماشى مع المفهوم الوارد في المواصفة ISO 21434، الفقرة 5/4/1 والمواصفة ISO 9001 5. 2، ولكن من منظور السلامة).
أهداف السلامة للمنظمة وعملية إنشاء مؤشرات أداء السلامة المستخدمة في حالة السلامة.
الهيكل المناسب لنظام إدارة السلامة SMS، مع مراعاة اللوائح، والمواصفات، وإرشادات أفضل الممارسات، وحالة استخدام المركبة، وتخطيط هيكلها التنظيمي، وعملياتها، ومنتجات العمل على نظام إدارة السلامة SMS.
ثقافة السلامة (المواصفة ISO 26262-2، الفقرة 5.4.2).
حوكمة السلامة.
الأدوار والمسؤوليات (ISO 26262-2، الفقرة 6.4.2، ويتعلق ذلك بالأنشطة التنظيمية والمتعلقة بالمشروع (
مشاركة المعلومات خارج المنظمة (بما يتماشى مع المفهوم الوارد في المواصفة ISO 21434، الفقرة 5/4/5 والمواصفة ISO 9001، ولكن من منظور السلامة).
نظام إدارة الجودة (على سبيل المثال، وفقا للمواصفة IATF 16949 أو المواصفةISO 9001 أو ما يعادلها) لدعم هندسة السلامة، بما في ذلك إدارة التغيير وإدارة التكوين، وإدارة المتطلبات، وإدارة الأدوات، وما إلى ذلك.
4/2 يجب إنشاء وتوثيق عملية التصميم والتطوير، بما في ذلك نظام إدارة السلامة، وإدارة المخاطر، وإدارة المتطلبات، وتنفيذ المتطلبات، والاختبار، وتتبع الأعطال، والإجراءات التصحيحية، وإدارة الإصدار.
4/2/1 أمثلة للعمليات والأنشطة التي ينبغي أخذها في الاعتبار لضمان استيفاء المتطلبات:
أدوار ومسؤوليات الأشخاص المشاركين خلال مرحلة التصميم والتطوير.
مؤهلات وخبرة الأشخاص المسؤولين عن اتخاذ القرارات التي تؤثر على السلامة.
تنسيق الأدوار والمسؤوليات ونقل المعلومات بين أنشطة التصميم والإنتاج.
4/2/2 أمثلة للعمليات والأنشطة التي ينبغي توثيقها لضمان متانة مرحلة التصميم والتطوير:
وصف عام لكيفية قيام المنظمة بتنفيذ جميع أنشطة التصميم والتطوير.
تطوير المركبة / النظام والتكامل والتنفيذ.
إدارة المتطلبات (على سبيل المثال: جمع المتطلبات والتأكد من صلاحيتها).
استراتيجيات التأكد من الصلاحية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
تقويم بيئة الاختبارات (physical tests).
تقويم مصداقية سلسلة الأدوات الافتراضية.
تكامل النظام.
البرمجيات.
الأجهزة.
إدارة السلامة الوظيفية والتشغيلية، بما في ذلك التقويم المستمر وتحديث تقويمات المخاطر والتفاعلات مع السلامة أثناء الخدمة.
إدارة العوامل البشرية (على سبيل المثال: عمليات التصميم التي تركتز على الإنسان).
إدارة التصميم والتغيير، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
قرارات التصميم الرئيسة.
تعديلات التصميم المطلوبة على نظام القيادة الذاتية ADS.
الموظفون المشاركون في التصميم.
الأدوات والحدود المعتمدة للتحقق من السلامة لنظام القيادة الذاتيةADS.
4/3 يجب على الصانع ضمان وجود قنوات اتصال فعالة بين الإدارات المسؤولة عن السلامة الوظيفية / التشغيلية والأمن السيبراني وأي تخصصات أخرى ذات صلة تتعلق بتحقيق سلامة المركبة.
4/4 يجب أن يكون لدى الصانع عمليات تهدف إلى جمع بيانات المركبة، وبيانات من مصادر أخرى لمراقبة وتحليل الوقائع / الحوادث ذات الصلة بالسلامة التي يسببها نظام القيادة الذاتية ADS، حيث يجب على الصانع إبلاغ جهة اعتماد الطراز بالأحداث ذات الصلة وفقا للجزء 5 من هذا الملحق.
4/4/1 يجب على الصانع تمكين مشغل خدمة النقل من تزويد جهة اعتماد الطراز أو الجهات المختصة ببيانات المركبة وفقا للفقرة 4/4 أعلاه، وكذلك ببيانات نظام القيادة الذاتية ADS وعناصر البيانات المحددة لمسجل بيانات الحدث التي جُمِعت وفقا للقسم 9 من الملحق 1.
4/5 يجب أن يكون لدى الصانع عمليات لإدارة الثغرات المحتملة ذات الصلة بالسلامة بعد التسجيل، وان يلتزم بتحديث المركبات إذا لزم الأمر.
4/6 يجب على الصانع إثبات إجراء عمليات تدقيق داخلية مستقلة دورية (على سبيل المثال كل سنتين) للتأكد من تنفيذ العمليات الموضوعة وفقًا للنقاط من 4/1 إلى 4/5 باستمرار.
4/7 يجب على الصانع وضع الترتيبات المناسبة (مثل الترتيبات التعاقدية، والواجهات الواضحة، ونظام إدارة الجودة) مع أي منظمة تشارك في تطوير أو تصنيع أو توزيع مركباتهم (مثل الصانع المتعاقد معه، أو مزودي الخدمة، أو المنظمات الفرعية للمستوردين) لضمان أن نظام إدارة سلامة الصانع يفي بمتطلبات النقاط 4/1 (باستثناء الجوانب المتعلقة بالمركبات مثل "التشغيل" و "الإيقاف")، و4/2، و4/3 و4/6.
4/8 شهادة المطابقة لنظام إدارة السلامة
4/8/1 يتم تقديم طلب الحصول على شهادة المطابقة لنظام إدارة السلامة من قبل الصانع أو من ممثلة المعتمد إلى جهة اعتماد الطراز.
4/8/2 ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بالوثائق المذكورة أدناه في ثلاث نسخ، وعلى وجه الخصوص ما يلي:
وثائق تصف نظام إدارة السلامة.
إقرار مُوقّع بامتثال نظام إدارة السلامة SMS لجميع متطلبات إدارة السلامة وفقًا لهذه اللائحة.
5. أحكام الإبلاغ
5/1 يجب أن يتم الإبلاغ عن تقييم السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS على سبيل المثال، يتم ترميز إصدارات الوثائق التي تم فحصها وإدراجها في سجلات الخدمة الفنية.
5/يجب تغطية البنود المشار لها في الشكل رقم 2 كحدٍّ أدنى من البنود التي يجب تغطيتها.
5/3 تصدر الجهة المانحة لاعتماد الطراز نتائج تقييم السلامة المرفقة بشهادة المطابقة بناءً على الوثائق المقدمة من الصانع ونتائج الاختبار التي أجريت وفقًا للجزء 3 من هذا الملحق.
6. كفاءة المدققين / المقومين
6/1 يُجرى تقييم مفهوم سلامة نظام ADS وتدقيق نظام إدارة السلامة بموجب هذا الجزء فقط من قِبل مُقيِّمين/مُدقِّقين يمتلكون المعرفة الفنية والإدارية اللازمة لهذه الأغراض. ويجب أن يكونوا مؤهلين كمُدقِّقين/مُقيِّمين وفقا للمواصفةا ISO 26262 (السلامة الوظيفية - مركبات الطرق)، والمواصفة ISO/PAS 21448 (سلامة الوظائف المُقصودة لمركبات الطرق)؛ وأن يكونوا قادرين على الموائمة مع متطلبات الأمن السيبراني وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 155 والمواصفة ISO/SAE 21434. ويجب إثبات هذه الكفاءة من خلال مؤهلات مناسبة أو سجلات تدريبية مُكافئة.
الجزء 3 – الاختبار
1. اختبار المسار
يجب أن يتم إجراء الاختبارات (physical tests) ضمن نطاق التصميم التشغيلي الفعلي ODD (على الطريق) أو في أي منشأة اختبار تحاكي ظروف نطاق التصميم التشغيلي ODD والتي يجب تحديدها من قبل الصانع وجهة اعتماد الطراز.
2. الاختبار على أرض الواقع.
يجب اختبار نظام القيادة الذاتية ADS على الطريق وفقًا للأنظمة المرورية بأمان ودون وجود أي خطر على مستخدمي الطرق الآخرين.
يوصى بأن يكون الأختبار على أرض الواقع كما يلي:
أن يتم إجراؤه مع مشاركين آخرين من مستخدمي الطريق.
أن يتم النظر في التعرف على المشكلات التي قد لا يمكن الحصول عليها من خلال اختبارات المسار والمحاكاة، مثل: محدودية جودة الإدراك (على سبيل المثال: بسبب ظروف الإضاءة، والأمطار، وما إلى ذلك).
3. الظروف البيئية
يجب إجراء الاختبارات في ظل ظروف بيئية مختلفة، في حدود نطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ADS، وبالنسبة للظروف البيئية التي لم يتم اختبارها والتي قد تحدث ضمن نطاق التصميم التشغيلي ODD، يجب على الصانع أن يثبت، بوصف ذلك جزءً من التقييم بما يرضي جهة اعتماد الطراز، أن السيارة يتم التحكم فيها بأمان.
4. تعديلات النظام لأغراض الاختبار
إذا كانت هناك حاجة لعمل تعديلات على نظام القيادة الذاتية ADS من أجل السماح بإجراء الاختبار، على سبيل المثال: معايير تقييم نوع الطريق أو معلومات نوع الطريق (بيانات الخريطة)، فيجب التأكد من أن هذه التعديلات لا تؤثر على نتائج الاختبار، ويجب توثيق هذه التعديلات من حيث المبدأ وإرفاقها بتقرير الاختبار، ويجب توثيق وصف وأدلة تأثير هذه التعديلات (إن وجدت) وإرفاقها بتقرير الاختبار.
5. ظروف المركبة
5/1 كتلة الاختبار
يجب اختبار المركبة المعنية بأي حمولة مسموح بها للمركبة، ويجب عدم إجراء أي تعديل على الحمولة بمجرد بدء إجراء الاختبار، حيث يجب على الصانع أن يثبت، من خلال استخدام الوثائق، أن نظام القيادة الذاتية ADS يعمل في جميع ظروف التحميل.
5/2 يجب اختبار المركبة المعنية عند ضغط الإطارات الموصى به من قبل الصانع.
5/3 يجب التحقق من أن حالة النظام تتوافق مع الغرض المقصود من الاختبار (على سبيل المثال: في حالة خالية من الأعطال أو مع الأعطال المحددة المراد اختبارها).
6. أدوات الاختبار
بالإضافة إلى المركبات الفعلية، يمكن استخدام أحدث أدوات الاختبار لإجراء الاختبارات، لتحل محل المركبات الفعلية ومستخدمي الطريق الآخرين (على سبيل المثال: الأهداف اللينة، والمنصات المتنقلة، وغيرها)، ويجب أن تتوافق أدوات الاختبار البديلة مع الخصائص ذات الصلة بتقويم الأداء الحسي والمركبات الفعلية والمشاركين الآخرين في الحركة المرورية، ويجب عدم إجراء الاختبارات بطريقة من شأنها تعريض الأفراد المشاركين للخطر، ويجب تجنب إلحاق أضرار كبيرة بالمركبة التي يتم اختبارها في حال توفر وسائل أخرى للتأكد من الصلاحية.
7. اختلاف حدود الاختبار
يجب على الصانع أن يصرح عن حدود النظام لجهة اعتماد الطراز، ويجب على جهة اعتماد الطراز تحديد مجموعات مختلفة من حدود الاختبار (على سبيل المثال، السرعة الحالية للمركبة، ونوع الهدف وإزاحته، وانحناء المسار، وما إلى ذلك) من أجل اختبار نظام القيادة الذاتية ADS، حيث يجب أن توفر حالات الاختبار المختارة تغطية كافية لجميع السيناريوهات وحدود الاختبار والتأثيرات البيئية.
8. سيناريوهات الاختبارات لتقييم أداء نظام القيادة الذاتية ADS على مسار الاختبار (النقاط 8/1 و8/2 و8/5 و8/6 و8/7 و8/8 و8/9) وعلى الطريق (8/3 و8/4 و8/10).
يجب اعتبار السيناريوهات المدرجة في النقاط التالية أدنى مجموعة من الاختبارات. بناءً على طلب جهة اعتماد الطراز، يمكن تنفيذ سيناريوهات إضافية لتشكل جزءً من نطاق التصميم التشغيلي ODD، وإذا كان السيناريو الموضح في النقطة 7 من هذا الملحق لا ينتمي إلى نطاق التصميم التشغيلي ODD للمركبة، فيجب ألا يؤخذ في الاعتبار.
اعتمادًا على نطاق التصميم التشغيلي ODD ، يجب اختيار سيناريوهات الاختبار كجزء من اختبار اعتماد الطراز، ويجب اختيار سيناريوهات الاختبار وفقًا للجزء 1 من هذا الملحق، حيث يمكن إجراء اختبار اعتماد الطراز على أساس عمليات المحاكاة والمناورات على مسار الاختبار واختبارات القيادة على الحركة المرورية الفعلية على الطريق، ومع ذلك، لا يجوز أن يعتمد كلياً على عمليات المحاكاة الحاسوبية، وفي وقت اعتماد الطراز ، يجب على جهة اعتماد الطراز إجراء الاختبارات التالية أو على الأقل مشاهدتها لتقويم سلوك نظام القيادة الذاتية ADS.
8/1 البقاء في المسار
يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تخرج عن مسارها وتحافظ على حركة مستقرة داخل مسارها عبر نطاق السرعة والانحناءات المختلفة ضمن حدود نظامها.
8/1/1 يجب أن يعتمد الاختبار على نطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ADS ويجب تنفيذه على الأقل:
أ) بمدة اختبار لا تقل عن 5 دقائق.
ب) مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين (PTW) مستهدفة كمركبة أخرى.
ج) مع وجود مركبة أمامية تنحرف في المسار.
د) مع وجود مركبة أخرى تسير بالقرب منها في المسار المجاور.
8/2 مناورة تغيير المسار (LCM)
يجب أن تثبت الاختبارات أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تتسبب في خطر غير معقول على سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين أثناء إجراء تغيير المسار، وأن نظام القيادة الذاتية ADS قادر على تقويم مدى خطورة الموقف قبل بدء مناورة تغيير المسار (LCM) في كامل نطاق السرعة التشغيلية، ولا تكون هذه الاختبارات مطلوبة إلا إذا كانت المركبة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على إجراء تغييرات في المسار إما أثناء مناورة الحد الأدنى من المخاطر أو أثناء التشغيل العادي.
8/2/1 يجب تنفيذ الاختبارات التالية:
أ) قيام المركبة ذاتية القيادة بالكامل بتغيير المسار إلى المسار المجاور (المستهدف).
ب) الانضمام عند نهاية المسار.
ج) الدخول إلى مسار مشغول (يوجد فيه مركبة).
8/2/2 يجب تنفيذ هذه الاختبارات على الأقل:
أ) مع وجود مركبات مختلفة، بما في ذلك مركبة آلية ذات عجلتين (PTW) تقترب من الخلف.
ب) في السيناريو الذي يمكن فيه تنفيذ مناورة تغيير المسار في التشغيل العادي.
ج) في السيناريو الذي لا يمكن فيه تنفيذ مناورة تغيير المسار LCM في التشغيل العادي بسبب اقتراب مركبة من الخلف.
د) مع وجود مركبة تأتي من الخلف تسير بنفس السرعة في المسار المجاور، مما يمنع تغيير المسار.
هـ) مع وجود مركبة تسير بجانبها في المسار المجاور تمنع تغيير المسار.
و) في السيناريو الذي تكون فيه مناورة تغيير المسار أثناء مناورة الحد الأدنى من المخاطر ممكنة وقابلة للتنفيذ.
ز) في السيناريو الذي تتفاعل فيه المركبة ذاتية القيادة بالكامل مع مركبة أخرى تبدأ في الانتقال إلى نفس المساحة داخل المسار المستهدف، لتجنب خطر الاصطدام المحتمل.
8/3 الاستجابة لأشكال الطرق الهندسية المختلفة
يجب أن تضمن هذه الاختبارات أن السيارة ذاتية القيادة بالكامل تكتشف وتتكيف مع مجموعة متنوعة من أشكال الطرق الهندسية المختلفة التي يمكن أن تحدث داخل نطاق التصميم التشغيلي ODD عبر نطاق سرعتها بالكامل.
8/3/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع قائمة السيناريوهات أدناه بناءً على نطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ADS:
أ) التقاطعات على شكل حرف T (تقاطعات ذات 3 إتجاهات) مع إشارات مرورية أوبدونها، مع حقوق طريق مختلفة.
ب) تقاطعات الطرق (تقاطعات ذات 4 إتجاهات أو أكثر) مع إشارات مرورية أوبدونها، مع حقوق طريق مختلفة.
ج) الدوارات.
8/3/2 يجب تنفيذ كل اختبار على الأقل:
أ) بدون وجود مركبة أمامية.
ب) مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين (PTW) كمركبة أمامية /مركبة أخرى.
ج) مع وجود مركبات تقترب أو تعبر أو بدونهما.
8/4 الاستجابة لأنظمة المرور الوطنية والبنية التحتية للطرق
يجب أن تضمن هذه الاختبارات امتثال المركبة ذاتية القيادة بالكامل لأنظمة المرور الوطنية وتكيفها مع مختلف التغييرات الدائمة والمؤقتة في البنية التحتية للطرق (مثل مواقع إنشاء الطرق) في نطاق السرعة الكامل.
8/4/1 يجب تنفيذ الاختبارات على الأقل مع قائمة السيناريوهات أدناه ذات الصلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD لنظام القيادة الذاتية ADS:
علامات حدود السرعة المختلفة، بحيث يتعين على نظام القيادة الذاتية ADS تغيير سرعته وفقًا للقيم المشار إليها.
الإشارات الضوئية و/أو إشارات التوقف التي يوجهها ضابط سلامة الطريق / مأموري التنفيذ مع حالات السير في الإتجاه المستقيم والانعطاف يسارًا ويمينًا.
ممرات المشاة وراكبي الدراجات مع اقتراب المشاة / راكبي الدراجات أو بدونهم /أو مع وجودهم على الطريق أو بدون ذلك.
التعديلات المؤقتة: على سبيل المثال، عمليات صيانة الطرق المشار إليها بعلامات المرور والأقماع وغيرها من الإشارات الأخرى، والقيود المفروضة على الوصول.
مواقع دخول الطرق السريعة والخروج منها ومحطات الرسوم.
8/4/2 يجب تنفيذ كل اختبار على الأقل:
بدون مركبة أمامية.
مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين (PTW) كمركبة أمامية /مركبة أخرى.
8/5 تجنب الاصطدام: تجنب الاصطدام بمستخدمي الطريق أو الأجسام التي تعيق المسار.
يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل تتجنب الاصطدام بمركبة واقفة، أو مستخدم طريق، أو مسارمغلق كليًا أو جزئيًا حتى السرعة القصوى المحددة لنظام القيادة الذاتية ADS.
8/5/1 يجب تنفيذ هذا الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما ينطبق ذلك في نطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع وجود سيارة ركاب مستهدفة واقفة.
مع وجود مركبة آلية ذات عجلتين (PTW) مستهدفة واقفة.
مع وجود مشاة مستهدفين واقفين.
مع وجود مشاة مستهدفين يعبرون المسار بسرعة 5 كم/ساعة، وأيضاً في وجود أجسام أخرى ذات صلة في نطاق التصميم التشغيلي ODD (مثل كرة، أو حقيبة تسوق، أو غير ذلك).
مع وجود مشاة مستهدفين يتحركون بسرعة تصل إلى 5 كم/ساعة داخل مسار نظام القيادة الذاتية ADS ويشغلونه جزئيًا ويتبعون نفس اتجاه السيارة ذاتية القيادة بالكامل أو الاتجاه المعاكس لها.
مع وجود مشاة مستهدفين ينحرفون في نفس مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
مع وجود راكب دراجة هوائية مستهدف يعبر المسار بسرعة 15 كم/ساعة.
مع وجود راكب دراجة هوائية مستهدف يسير في نفس الاتجاه بسرعة 15 كم/ساعة.
مع وجود مركبة ذاتية القيادة بالكامل تنعطف إلى اليمين وتتقاطع مع مسار راكب الدراجة الهوائية الذي يسير في نفس الاتجاه بسرعة 15 كم/ساعة.
مع وجود هدف يمثل مسار مغلق.
مع وجود هدف داخل المسار بشكل جزئي.
مع وجود نوع واحد أو أكثر من الأنواع المختلفة من الأجسام غير القابلة للتجاوز ذات الصلة في نطاق التصميم التشغيلي ODD (على سبيل المثال، صندوق القمامة، أو دراجة، أو سكوتر متعطلة، أو علامة مرور ساقطة، أو كرة ثابتة، أو متحركة، أو غير ذلك).
مع وجود عدة عوائق متتالية تغلق المسار ذي الصلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD (على سبيل المثال، بالترتيب التالي: مركبة - دراجة نارية - سيارة).
على جزء منحنٍ من الطريق.
8/6 تجنب الفرملة الطارئة قبل وجود جسم قابل للتجاوز في المسار، حيث ان "الجسم القابل للتجاوز" هو جسم يمكن دحرجته دون التسبب في خطر غير معقول لركاب المركبة أو مستخدمي الطريق الآخرين.
يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل لا تبدأ فرملة طارئة مع طلب تباطؤ أكبر من 5 م/ث2 بسبب جسم قابل للتجاوز في المسار ذي الصلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD (على سبيل المثال، غطاء فتحة أو غصن صغير) حتى السرعة القصوى المحددة لنظام القيادة الذاتية ADS.
8/6/1 يجب تنفيذ هذا الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما ينطبق ذلك في نطاق التصميم التشغيلي ODD:
بدون وجود مركبة أمامية.
مع وجود سيارة ركاب مستهدفة بالإضافة إلى مركبة آلية ذات عجلتين (PTW) مستهدفة كمركبة أمامية أو مركبة أخرى.
8/7 متابعة مركبة أمامية
يجب أن يثبت الاختبار أن السيارة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على الحفاظ على حركة مستقرة واستعادتها، والحفاظ على مسافة أمان مع المركبة أمامها، وقادرة على تجنب الاصطدام بمركبة أمامية تتباطأ حتى أقصى تباطؤ لها.
8/7/1 يجب تنفيذ هذا الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما ينطبق ذلك في نطاق التصميم التشغيلي:
عبر نطاق السرعة الكلي للمركبة ذاتية القيادة بالكامل.
باستخدام سيارة ركاب مستهدفة ومركبة آلية ذات عجلتين (PTW) مستهدفة وكذلك دراجة هوائية مستهدفة كمركبة أمامية، بشرط توفر أهداف موحدة مناسبة للمركبة الآلية ذات العجلتين (PTW) لإجراء الاختبار بأمان.
للسرعات الثابتة والمتفاوتة للمركبة الأمامية (نموذج سرعة واقعي).
في المقاطع المستقيمة والمنحنية للطريق.
لمواقع جانبية مختلفة للمركبة الأمامية في المسار.
مع تباطؤ للمركبة الأمامية بمتوسط تباطؤ لا يقل عن 6 م/ث2 حتى التوقف التام.
8/8 تغيير مسار مركبة أخرى إلى المسار (الدخول الى المسار).
يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على تجنب الاصطدام بمركبة أو مستخدمي الطريق يدخلون مسار المركبة ذاتية القيادة حتى درجة حرجة معينة لمناورة الدخول.
8/8/1 يجب تحديد الدرجة الحرجة القصوى لمناورة الدخول وفقًا للبنود الواردة في الجزء 1 من هذا الملحق واعتماداً على المسافة بين أقصى نقطة خلفية للمركبة الداخلة أقصى نقطة أمامية للمركبة ذاتية القيادة بالكامل.
8/8/2 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع قيم مختلفة للزمن حتى الاصطدام TCC والمسافة والسرعة النسبية لمناورة الدخول، تشمل أنواعًا من سيناريوهات الدخول التي يمكن فيها تجنب الاصطدام وتلك التي لا يمكن فيها تجنب الاصطدام.
مع مركبات داخلة تسير بسرعة طولية ثابتة، تتسارع وتتباطأ.
مع سرعات جانبية مختلفة، وتسارع جانبي للمركبة الداخلة.
مع وجود سيارة ركاب مستهدفة ومركبة آلية ذات عجلتين (PTW) مستهدفة وكذلك دراجة هوائية مستهدفة كمركبة أمامية، بشرط توفر أهداف موحدة مناسبة للمركبة الآلية ذات العجلتين (PTW) لإجراء الاختبار بأمان.
8/9 العائق الثابت بعد تغيير مسار المركبة الأمامية (الخروج من المسار)
يجب أن يثبت الاختبار أن المركبة ذاتية القيادة بالكامل قادرة على تجنب الاصطدام بمركبة واقفة، أو مستخدم طريق، أو مسار مسدود عندما تصبح مرئية بعد أن تتجنب المركبة الأمامية الاصطدام عن طريق مناورة مراوغة، ويجب أن يستند الاختبار إلى المتطلبات المنصوص عليها في الملحق (1) ومعاملات السيناريو في الجزء 1 من هذا الملحق. وبالنسبة للحالات التي لم يتم اختبارها التي قد تحدث ضمن النطاق التشغيلي للمركبة، يجب على الصانع أن يثبت كجزء من التقويم الموضح في الملحق (2) الجزء 2 بما يتوائم مع متطلب جهة اعتماد الطراز أن المركبة يتم التحكم فيها بأمان.
8/9/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
أ) مع وجود سيارة ركاب مستهدفة واقفة في وسط المسار.
ب) مع وجود مركبة آلية ذات عجلتين (PTW) مستهدفة في وسط المسار.
ج) مع وجود مشاة مستهدفين واقفين في وسط المسار.
د) مع وجود هدف في وسط المسار يمثل مسار مسدود.
هـ) مع وجود عوائق متعددة متتالية تغلق المسار (على سبيل المثال، بالترتيب التالي: الأنا-مركبة - دراجة نارية - سيارة).
8/10 وقوف المركبات
يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS قادر على الوقوف في أماكن وقوف المركبات المختلفة وتخطيطات مواقف المركبات المختلفة في ظل ظروف مختلفة، وأنه أثناء مناورة الوقوف لا يسبب ضرراً للأشياء المحيطة به، ومستخدمي الطريق، والمركبة ذاتها.
8/10/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع أماكن الوقوف المتوازية والعمودية على الطريق.
على الأسطح المستوية والمائلة.
مع وجود مركبات أخرى في أماكن الوقوف المحيطة، بما في ذلك المركبات الآلية ذات العجلتين (PTW) والدراجات الهوائية.
الوقوف في أماكن وقوف المركبات ذات الأبعاد الهندسية المختلفة.
على زوايا ميل مختلفة للطريق.
مع دخول مركبة أخرى الى مكان الوقوف أثناء مناورة الوقوف.
8/11 التنقل في مواقف السيارات
يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS قادر على التعامل مع سرعة القيادة المنخفضة وانعدام الرؤية العام الذي قد يحدث في مواقف السيارات.
8/11/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع وجود مشاة مستهدفين يعبرون مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل بسرعة 5 كم/ساعة.
مع وجود مركبة تخرج من مكان الوقوف أمام المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
مع وجود عائق ثابت في مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
مع وجود مسارات مختلفة، حيث تعيق البنية التحتية مجال الرؤية.
مع وجود عائق صغير على الأرض بعد منحدر محجوب بأشياء أخرى في مسار المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
8/12 سيناريوهات محددة للطريق السريع
8/12/1 دخول الطريق السريع
يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS قادر على دخول الطريق السريع بأمان.
8/12/1/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع مركبات مختلفة، بما في ذلك المركبة الآلية ذات العجلتين (PTW) تقترب من الخلف.
مع مركبات تقترب بسرعات مختلفة من الخلف.
مع مجموعة من المركبات تسير بجانبها في المسار المجاور.
8/12/2 الخروج من الطريق السريع
يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS قادر على الخروج من الطريق السريع بأمان.
8/12/2/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع وجود سيارة ركاب مستهدفة ومركبة آلية ذات عجلتين (PTW) مستهدفة كمركبة أمامية / مركبة أخرى.
مع وجود مركبة (مركبات) أخرى أو عائق (عوائق) تغلق مخرج الطريق السريع.
8/12/3 محطة تحصيل الرسوم
يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS قادر على اختيار بوابة المرور المناسبة، وتكييف سرعته مع السرعة المسموح بها داخل منطقة تحصيل الرسوم.
8/12/3/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع وجود مركبة أمامية أو بدونها.
مع وجود مركبات أخرى تغلق بوابة (بوابات) المرور.
مع وجود بوابات مرور مغلقة ومفتوحة.
مع سرعات مختلفة مسموح بها في منطقة تحصيل الرسوم.
8/13 بالنسبة للمركبات ذات الوضع المزدوج، الانتقال بين وضع القيادة اليدوية ووضع القيادة الذاتية بالكامل.
يجب أن يثبت الاختبار أن نظام القيادة الذاتية ADS يستحوذ على مهمة القيادة الحركية DDT بطريقة آمنة وعندما تكون السيارة في وضع الوقوف فقط.
8/13/1 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
مع وجود سائق بشري في المركبة وبدونه.
مع فتح أبواب المركبة وإغلاقها.
مع وجود عوائق حول المركبة وبدونها.
داخل منطقة الوقوف المخصصة وخارجها، إن أمكن ذلك.
8/13/2 يجب تنفيذ الاختبار على الأقل مع السيناريوهات التالية، حيثما تكون ذات صلة بنطاق التصميم التشغيلي ODD:
في حالة إمكانية الانتقال وتنفيذه.
في حالة يتعذر فيها تنفيذ الانتقال.
الجزء 4 – مبادئ التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS
1. عام
1/1 يمكن تحقيق المصداقية من خلال التحقيق وتقويم خمس خصائص للنمذجة والمحاكاة (M&S) وهي:
القدرة – ما الذي يمكن أن تقوم به عمليات النمذجة والمحاكاة M&S ، وما هي المخاطر المرتبطة بها.
الدقة – مدى جودة إعادة انتاج عمليات النمذجة والمحاكاة M&S للبيانات المستهدفة.
الصحة – مدى سلامة بيانات وخوارزميات النمذجة والمحاكاة M&S ومتانتها.
سهولة الاستخدام – ما هو التدريب والخبرة المطلوبة.
مدى توافق النمذجة والمحاكاة M&S لتقييم نطاق التصميم التشغيلي ODD ونظام القيادة الذاتية ADS.
2/2 إدارة النماذج والمحاكاة:
2/2/1 دورة عمل النمذجة والمحاكاة M&S هي عملية حركية مع إصدارات متكررة يجب مراقبتها وتوثيقها، حيث يجب إنشاء أنشطة إدارية لدعم النمذجة والمحاكاة M&S ، ويجب توفير المعلومات ذات الصلة حول الجوانب التالية.
2/2/2 يجب أن تتضمن عملية إدارة النمذجة والمحاكاة M&S ما يلي:
وصف التعديلات ضمن الإصدارات.
تحديد البرمجيات
يجب على الصانع توثيق البيانات المستخدمة للتحقق من صحةالنموذج وتسجيل خصائص الجودة المهمة.
يجب على الصانع تقديم وثائق تظهر أن البيانات المستخدمة للتحقق من صحة النماذج تشمل بالفعل الوظائف المقصودة التي تهدف سلسلة الأدوات إلى جعلها افتراضية.
يجب على الصانع توثيق إجراءات المعايرة المستخدمة لتناسب معاملات النماذج الافتراضية على بيانات الإدخال المجمعة.
2/2/5/3 تأثير جودة البيانات
تؤثر جودة البيانات المستخدمة في إعداد النموذج على تقدير ومعايرة النموذج.
2/2/6 نسب البيانات / المخرجات:
2/2/6/1 تحتوي نسب البيانات / المخرجات على سجل لمخرجات النمذجة والمحاكاة M&S المستخدمة للتحقق من صحةنظام القيادة الذاتية ADS.
2/2/6/2 وصف البيانات التي تنتجها النمذجة والمحاكاة M&S:
يجب على الصانع تقديم معلومات عن أي بيانات وسيناريوهات مستخدمة للتحقق من صحةسلسلة أدوات الاختبار الافتراضي.
يجب على الصانع توثيق البيانات المصدرة وتسجيل خصائص الجودة المهمة.
يجب على الصانع تتبع مخرجات النمذجة والمحاكاة M&S إلى الإعداد المقابل للمحاكاة.
2/2/6/3 تأثير جودة البيانات على مصداقية النمذجة والمحاكاة M&S:
يجب أن تكون بيانات مخرجات النمذجة والمحاكاة M&S واسعة النطاق بما يكفي لضمان التنفيذ الصحيح لحساب التحقق من الصحة، ويجب أن تعكس البيانات بشكل كافٍ نطاق التصميم التشغيلي ODD ذي الصلة بالتقويم الافتراضي لنظام القيادة الذاتية ADS.
يجب أن تسمح بيانات المخرجات بفحص التكرار/المصداقية للنماذج الافتراضية من خلال استغلال المعلومات المكررة.
2/2/6/4 إدارة النماذج العشوائية
يجب توصيف خصائص النماذج العشوائية من حيث تباينها.
يجب ضمان إمكانية إعادة تنفيذ النماذج العشوائية بشكل حتمي.
2/3 تحليل ووصف النمذجة والمحاكاة M&S:
2/3/1 يهدف تحليل النمذجة والمحاكاة M&S ووصفها إلى تعريف النمذجة والمحاكاة M&S بالكامل وتحديد مساحة المعاملات التي يمكن تقييمها من خلال الاختبار الافتراضي.
2/3/2 الوصف العام
2/3/2/1 يجب على الصانع تقديم وصفاً لسلسلة الأدوات الكاملة إلى جانب كيفية استخدام بيانات المحاكاة لدعم استراتيجية التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS.
2/3/2/2 يجب على الصانع تقديم وصفاً واضحاً لهدف الاختبار.
2/3/3 مصادر الافتراضات والقيود المعروفة وعدم اليقين.
2/3/3/1 يجب على الصانع تحفيز افتراضات النمذجة التي وجهت تصميم سلسلة أدوات النمذجة والمحاكاة M&S.
2/3/3/2 يجب على الصانع تقديم أدلة على:
كيف تؤدي الافتراضات التي حددها الصانع دورها في تحديد قيود سلسلة الأدوات.
مستوى الدقة المطلوب لنماذج المحاكاة.
2/3/3/3 يجب على الصانع تقديم تبرير بأن التفاوت المسموح به في الإرتباط بين المحاكاة والواقع مقبول لهدف الاختبار.
2/3/3/4 أخيرًا، يجب أن يتضمن هذا القسم معلومات عن مصادر عدم اليقين في النموذج، والذي سيمثل مدخلًا مهمًا للتحليل النهائي لعدم اليقين، والذي سيحدد كيفية تأثر مخرجات النموذج بمصادر عدم اليقين المختلفة للنموذج المستخدم.
2/3/4 المجال (كيف يتم استخدام النمذجة والمحاكاة M&S في التحقق من صحةنظام القيادة الذاتية ADS).
2/3/4/1 يجب تعزيز مصداقية الأداة الافتراضية من خلال نطاق استخدام محدد بوضوح لاستخدام النماذج المطورة.
2/3/4/2 يجب أن تسمح النمذجة والمحاكاة M&S المنجزة بإضفاء الطابع الافتراضي على الظواهر الفيزيائية بدرجة من الدقة تتوافق مع مستوى الدقة المطلوب للاعتماد، وبالتالي، ستعمل النمذجة والمحاكاة M&S "كساحة اختبار افتراضية" لاختبار نظام القيادة الذاتية ADS.
2/3/4/3 تحتاج نماذج المحاكاة إلى سيناريوهات ومقاييس مخصصة للتحقق من صحتها، ويجب أن يكون اختيار السيناريو المستخدم للتحقق من الصحة كافيًا بحيث تعمل سلسلة الأدوات بنفس الطريقة في السيناريوهات خارج نطاق التحقق من الصحة.
2/3/4/4 يجب على الصانع تقديم قائمة بسيناريوهات التحقق من الصحة جنبًا إلى جنب مع القيود المفروضة على المعاملات المقابلة.
2/3/4/5 يعتبر تحليل نطاق التصميم التشغيلي ODD مدخلًا حاسمًا لاشتقاق المتطلبات، والمجال، والتأثيرات التي يجب أن تأخذها النمذجة والمحاكاة M&S في الاعتبار من أجل دعم التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS.
2/3/4/6 ستحدد المعاملات التي تم إنشاؤها للسيناريوهات، البيانات الخارجية والداخلية لسلسلة الأدوات ونماذج المحاكاة.
2/3/5 التقييم للأوضاع الحرجة
2/3/5/1 يجب فحص نماذج المحاكاة وأدوات المحاكاة المستخدمة في سلسلة الأدوات الشاملة من حيث مسؤوليتها في حالة حدوث خطأ في السلامة في المنتج النهائي، يستمد النهج المقترح لتحليل الوضع الحرج من المواصفة القياسية ISO 26262، الذي يتطلب تأهيل بعض الأدوات المستخدمة في عملية التطوير.
2/3/5/2 من أجل استخلاص مدى خطورة بيانات المحاكاة، يجب أن يأخذ التقويم للوضع الحرج في الاعتبار المعاملات التالية:
العواقب المترتبة على السلامة البشرية، على سبيل المثال، فئات الخطورة في المواصفة القياسية ISO 26262.
درجة تأثير نتائج المحاكاة على نظام القيادة الذاتية ADS.
2/3/5/3 من منظور التقييم الحرج، فإن الثلاث حالات المحتملة للتقويم هي:
تلك النماذج أو الأدوات التي تعد مرشحة بوضوح لإجراء تقويم المصداقية الكامل.
تلك النماذج أو الأدوات التي قد تكون، أو لا تكون، مرشحة لإجراء تقويم المصداقية الكامل وفقًا لتقدير المُقيّم.
ج) تلك النماذج أو الأدوات التي لا يلزم ان تتبع تقويم المصداقية.
2/4 التحقق
2/4/1 يتضمن التحقق من النمذجة والمحاكاة M&S تحليل التنفيذ الصحيح للنماذج ا التي تكوّن سلسلة أدوات النمذجة والمحاكاة M&S . من خلال توفير ضمانات بأن النمذجة والمحاكاة M&S لن تظهرا سلوكًا غير واقعي لمجموعة من المدخلات التي لا يمكن اختبارها، ويعتمد الإجراء على نهج متعدد الخطوات بما في ذلك التحقق من البرمجة، والتحقق من الحسابات، وتحليل الحساسية.
2/4/2 التحقق من البرمجة
2/4/2/1 يتضمن التحقق من البرمجة اختبارات تثبت عدم وجود عيوب عددية/منطقية تؤثر على النماذج الافتراضية.
2/4/2/2 يجب على الصانع توثيق تنفيذ تقنيات مناسبة للتحقق من البرمجة، على سبيل المثال التحقق من البرمجة ، وتحليل التقارب، والمقارنة مع الحلول الدقيقة إن أمكن.
2/4/3 التحقق من الحسابات
2/4/3/1 يشمل التحقق من الحسابات تقدير الأخطاء العددية التي تؤثر على النمذجة والمحاكاة M&S.
2/4/3/2 يجب على الصانع توثيق تقديرات الأخطاء العددية (مثل خطأ التجزئة، وخطأ التقريب، وتقارب الإجراءات التكرارية).
2/4/3/3 يجب أن تظل الأخطاء العددية محدودة بما يكفي لعدم التأثير على التحقق من الصحة.
2/4/4 تحليل الحساسية
2/4/4/1 يهدف تحليل الحساسية إلى تحديد كيفية تأثر قيم مخرجات النموذج بالتغيرات في قيم مدخلات النموذج، وبالتالي تحديد المعاملات التي لها أكبر تأثير على نتائج نموذج المحاكاة، وتساعد دراسة الحساسية أيضًا في تحديد مدى استيفاء نموذج المحاكاة لحدود التحقق من الصحة عند تعرضه لتغيرات صغيرة في المعاملات، ومن ثم فهي أساسية لدعم مصداقية نتائج المحاكاة.
2/4/4/2 يجب على الصانع تقديم وثائق داعمة تثبت أنه تم تحديد المعاملات الأكثر أهمية التي تؤثر على مخرجات المحاكاة من خلال تقنيات تحليل الحساسية، مثل تطبيق اضطراب في معاملات النموذج.
2/4/4/3 يجب على الصانع إثبات أنه جرى اعتماد إجراءات معايرة.
2/4/5 التحقق من الصحة
2/4/5/1 تتطلب العملية الكمية لتحديد درجة دقة تمثيل النموذج أو المحاكاة للعالم الفعلي من منظور الاستخدامات المقصودة للنمذجة والمحاكاة M&S اختيار عدة عناصر وتعريفها.
2/4/5/2 مقاييس الأداء (المقاييس)
2/4/5/2/1 مقاييس الأداء هي المقاييس المستخدمة لمقارنة نموذج المحاكاة بالعالم الفعلي، ويتم تحديد مقاييس الأداء أثناء تحليل النمذجة والمحاكاة M&S.
2/4/5/2/2 قد تتضمن مقاييس التحقق من الصحةما يلي:
تحليل القيمة المنفصلة، مثل، معدل الكشف، ومعدل الإطلاق.
التطور الزمني، مثل التسارع.
التحليل القائم على الإجراءات، مثل، حسابات المسافة/السرعة، وحساب الزمن حتى الاصطدام TTC، وبدء تشغيل الفرامل.
2/4/5/3 مقاييس جودة الملائمة
2/4/5/3/1 تُستخدم الأطر التحليلية لمقارنة المقاييس في أرض الواقع ومقاييس المحاكاة، وهي بشكل عام مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تشير إلى إمكانية المقارنة الإحصائية بين مجموعتين من البيانات.
2/4/5/3/2 يجب أن تظهر عملية التحقق من الصحة، أن مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs هذه قد تم استيفائها.
2/4/5/4 منهجية التحقق من الصحة
2/4/5/4/1 يجب على الصانع تحديد السيناريوهات المنطقية المستخدمة للتحقق من صحة سلسلة أدوات الاختبار الافتراضي، ويجب أن تكون السيناريوهات قادرة على تغطية أقصى حد ممكن من نطاق التصميم التشغيلي ODDللاختبار الافتراضي للتحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS.
2/4/5/4/2 تعتمد المنهجية الدقيقة على هيكل سلسلة الأدوات والغرض منها، وقد تتكون عملية التحقق من الصحة من منهجية واحدة أو أكثر مما يلي:
التحقق من صحة نماذج الأنظمة الفرعية مثل نموذج البيئة (شبكة الطرق، وظروف الطقس، والتفاعل مع مستخدمي الطريق)، ونماذج الاستشعار (الكشف عن الراديو وتحديد المدى (RADAR)، والكشف عن الضوء، وتحديد المدى (LiDARs)، والكاميرا)، ونموذج المركبة (التوجيه، ونظام الفرامل، ومجموعة نقل الحركة).
التحقق من صحة نظام المركبة (نموذج حركيات المركبة مع نموذج البيئة).
التحقق من صحة نظام الاستشعار (نموذج الاستشعار مع نموذج البيئة).
التحقق من صحة النظام المتكامل (نموذج الاستشعار + نموذج البيئة مع التأثيرات من نموذج المركبة).
2/4/5/5 متطلبات الدقة
2/4/5/5/1 يتم تحديد متطلبات حد الارتباط أثناء تحليل النمذجة والمحاكاة M&S ، ويجب أن تظهر عملية التحقق من الصحة أن مؤشرات الأداء الرئيسة KPIs المحددة في 3/4/5/3/1 من هذا الجزء قد تم استيفائها.
2/4/5/6 مجال التحقق من الصحة (جزء من سلسلة الأدوات المراد التحقق من صحتها).
2/4/5/6/1 تتكون سلسلة الأدوات من أدوات متعددة وتستخدم كل أداة عددًا من النماذج، ويشمل مجال التحقق من الصحة جميع الأدوات والنماذج ذات الصلة الخاضعة للتحقق من الصحة.
2/4/5/7 نتائج التحقق من الصحة الداخلية
2/4/5/7/1 يجب ألا تقتصر الوثائق على تقديم دليل على التحقق من صحة نموذج المحاكاة فحسب، بل يجب أن تستخدم أيضًا للحصول على معلومات كافية حول العمليات والمنتجات التي توفر المصداقية الشاملة لسلسلة الأدوات المستخدمة.
2/4/5/7/2 يجوز ترحيل الوثائق/النتائج من تقويمات المصداقية السابقة.
2/4/5/8 نتائج التحقق
2/4/5/8/1 يجب على جهة اعتماد الطراز تقييم الوثائق التي يقدمها الصانع
2/4/5/9 توصيف عدم اليقين
2/4/5/9/1 يهتم هذا القسم بتوصيف التباين المتوقع لنتائج سلسلة الأدوات الافتراضية، ويجب أن يتكون التقويم من مرحلتين، في المرحلة الأولى تستخدم المعلومات التي تم جمعها في تحليل النمذجة والمحاكاة M&S والوصف وأقسام نسب البيانات/الإدخال لتوصيف عدم اليقين في بيانات الإدخال، وفي معاملات النموذج، وفي بنية النموذج، ومن ثم، عن طريق نشر جميع أوجه عدم اليقين من خلال سلسلة الأدوات الافتراضية، يتم تحديد مقدار عدم اليقين في نتائج النموذج، ووفقاً لهذه النتائج، سيحتاج الصانع إلى إدخال هوامش أمان مناسبة عند استخدام الاختبار الافتراضي للتحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS.
2/4/5/9/2 توصيف عدم اليقين في بيانات الإدخال
يجب أن يثبت الصانع أنه قد قام بتقدير مناسب لمدخلات النموذج الحرجة باستخدام تقنيات قوية مثل التكرارات المتعددة لتقييم الكمية.
2/4/5/9/3 توصيف عدم اليقين في معاملات النموذج (بعد المعايرة)
يجب أن يثبت الصانع أن المعاملات الحرجة للنموذج التي لا يمكن تقديرها بنفس الطريقة المميزة، يتم توصيفها عن طريق التوزيع و/أو فترات الثقة.
2/4/5/9/4 توصيف عدم اليقين في هيكل النمذجة والمحاكاة M&S
يجب على الصانع تقديم دليل على أن افتراضات النمذجة تقوم بتوصيف كمي لعدم اليقين الناتج (على سبيل المثال مقارنة مخرجات أساليب النمذجة المختلفة كلما أمكن ذلك).
2/4/5/9/5 توصيف عدم اليقين الأفتراضي مقابل عدم اليقين المعرفي:
يجب أن يهدف الصانع الى التمييز بين عنصر عدم اليقين الأفتراضي (الذي يمكن تقديره دون تخفيضه) وعدم اليقين المعرفي المستمد من نقص المعرفة في افتراضية العملية (الذي يمكن تخفيضه).
3. هيكلية التوثيق
3/1 يحدد هذا القسم كيفية جمع المعلومات المذكورة أعلاه وتنظيمها في الوثائق التي يقدمها الصانع إلى الجهة ذات الصلة.
3/2 يجب على الصانع إعداد وثيقة ("دليل المحاكاة").
3/3 يجب تسليم الوثائق مع الإصدار المقابل من النمذجة والمحاكاة M&S والبيانات المنتجة ذات الصلة.
3/4 يجب على الصانع تقديم مراجع واضحة تسمح بتتبع الوثائق إلى النمذجة والمحاكاة M&S المقابلة.
3/5 يجب الاحتفاظ بالوثائق طوال دورة عمل استخدام النمذجة والمحاكاة M&S ، وقد تقوم جهة اعتماد الطراز بإجراء تدقيق للصانع من خلال تقويم وثائقهم و/أو إجراء اختبارات فعلية.
الجزء 5 - التقارير أثناء الخدمة
1/ التعاريف
لأغراض هذا الملحق
1/1 "الحدث" يشير إلى الحالة ذات الصلة بالسلامة تتعلق بمركبة مجهزة بنظام القيادة الذاتية.
1/2 "الحدث غير الحرج" يعني حدث يتضمن انقطاعًا في التشغيل، أو عيبًا أو خللًا أو ظرفًا آخر قد يكون له تأثير على السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS ولكنه لم يؤدِ إلى وقوع حادث أو حادثة خطيرة، وتشمل هذه الفئة على سبيل المثال الحوادث الطفيفة، وتدهور السلامة التي لا تمنع التشغيل العادي، والمناورات الطارئة/المعقدة لمنع التصادم، وبشكل عام جميع الأحداث ذات الصلة بأداء نظام القيادة الذاتية ADS على الطريق (مثل التفاعل مع المشغل عن بُعد، وغير ذلك).
1/3"الحدث الحرج" يعني كل حدث يكون فيه نظام القيادة الذاتية ADS مشاركاً وقت وقوع حادث تصادم وبسبب ذلك:
تعُرض شخص واحد على الأقل لإصابة تتطلب المساعدة الطبية نتيجة لوجوده في المركبة أو لمشاركته في الحدث.
تعُرض المركبة ذاتية القيادة بالكامل أو المركبات الأخرى أو الأجسام الثابتة لأضرار (physical damage) تتجاوز حدود معينة أو تتعرض أي مركبة مشاركة في الحادث لإنطلاق الوسادة الهوائية.
2. الإشعارات وتقارير الصانع
2/1 يجب على الصانع إبلاغ جهة اعتماد الطراز دون تأخير بأي حوادث حرجة تتعلق بالسلامة، ومن المتوقع أن يكون الإبلاغ عن طريق أسرع الوسائل المتاحة والأكثر ملاءمة، حيث إن الغرض الرئيس من الإبلاغ عن الحوادث هو تحديد إمكانية تحسين أداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS وليس لتوجيه اللوم أو المسؤولية.
2/2 يجب أن يكون الإبلاغ بطريقة واضحة ويحتوي على أكبر قدر من المعلومات التالية المتاحة، ولكن لا يجب تأخير إرسال البلاغ بسبب عدم توفر اكتمال المعلومات: الصانع، ورقم اعتماد الطراز، والنوع، والبديل والإصدار إن وجد وسنة الإنتاج ورقم تعريف المركبة.
نظام ADAS ونظام القيادة الذاتية ADS الموجودة على متن المركبة والنظام النشط وقت وقوع الحدث.
اسم مشغل الأسطول (إن وجد).
وصف الحدث الحرج.
عدد الأشخاص الموجودين في المركبة وغيرهم من مستخدمي الطريق الذين تعرضوا لإصابات مميتة أو خطيرة.
مدى الضرر الذي لحق بالمركبة بقدر ما هو معروف.
تاريخ ووقت وقوع الحدث الحرج (بالتوقيت المحلي أو التوقيت العالمي).
إحداثيات النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار الصناعية GNSS للحدث الحرج.
يجب على الصانع تقديم التفاصيل المفقودة من الإبلاغ الأولي وكذلك أي معلومات ذات صلة أخرى إلى جهة اعتماد الطراز بمجرد توفرها.
2/3 يجب على الصانع أن يبلغ جهة اعتماد الطراز خلال شهر واحد عن أي أحداث قصيرة الأجل يجب ان يقوم بإصلاحها، كما هو موضح في الجدول 2.
2/4 يجب على الصانع أن يقدم تقريراً سنوياً إلى جهة اعتماد الطراز التي منحت الاعتماد عن الاحداث المدرجة في الجدول 2، ويجب أن يقدم التقرير أدلة على أداء نظام القيادة الذاتية ADS بشأن الأحداث ذات الصلة بالسلامة في الميدان، وعلى وجه الخصوص، يجب أن يُظهِر التقرير:
عدم اكتشاف أي تناقضات مقارنة بأداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS الذي تم تقييمه قبل طرحه في السوق.
يأخذ نظام القيادة الذاتية ADS المتطلبات الاساسية المحددة في هذا اللائحة بعين الاعتبار.
تمت معالجة أي مشاكل جديدة ومهمة تتعلق بأداء السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS والتي تم اكتشافها حديثًا بشكل مناسب وكيفية ذلك.
يجب على الجهة المانحة لاعتماد الطراز مشاركة هذه المعلومات مع جهة اعتماد الطراز.
2/5 يجوز لجهة اعتماد الطراز أن تطلب من الصانع البيانات الداعمة المستخدمة لتوضيح المعلومات المقدمة في التقارير والإشعارات أثناء الخدمة. ويتم تبادل هذه البيانات بواسطة ملف لمشاركة البيانات متفق عليه، ويجب على جهة اعتماد الطراز اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتأمين هذه البيانات.
2/6 ينبغي أن يتم إبلاغ جهة اعتماد الطراز بأي معالجة مسبقة للبيانات في تقرير البيانات أثناء الخدمة.
الجدول 3- قائمة الأحداث التي يجب الإبلاغ عنها أثناء الخدمة
تُقسم الأحداث إلى أربع فئات، بناءً على صلتها بمهمة القيادة الحركية DDT، والتفاعل مع مستخدمي المركبات ذاتية القيادة بالكامل، والظروف التقنية لنظام القيادة الذاتية ADS. ولكل حدث، يتم وضع علامة في الجدول أدناه تدل على صلته بالتقارير قصيرة الأجل و/أو التقارير الدورية.
ومن المتوقع أن يتم تقديم التقارير الدورية عن الأحداث في شكل بيانات مجمعة (لكل ساعة تشغيل أو كيلومتر مقطوع) لنوع المركبة ذات نظام القيادة الذاتية ADS والمتعلقة بتشغيل نظام القيادة الذاتية ADS (أي عند تفعيل نظام القيادة الذاتية ADS).
الأحداث
التقارير قصيرة المدى
(شهر واحد)
التقارير الدورية
(سنة واحدة)
الأحداث المتعلقة بأداء نظام القيادة الذاتية ADS لمهمة القيادة الحركية DDT، مثل
1/أ أحداث السلامة الحرجة المعروفة للمستورد
ü
1/ب الأحداث المتعلقة بتشغيل نظام القيادة الذاتية ADS خارج نطاق التصميم التشغيلي ODD الخاص به
1/ج الأحداث المتعلقة بفشل نظام القيادة الذاتية ADS في تحقيق حالة الحد الأدنى من المخاطر عند الضرورة
1/د الأحداث المتعلقة بالاتصالات (حيث يكون الاتصال ذو صلة بمفهوم السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS)
1/هـ الأحداث المتعلقة بالأمن السيبراني
1/والتفاعل مع المشغل عن بعد (إن أمكن) فيما يتعلق بالأعطال الرئيسة لنظام القيادة الذاتية ADS أو المركبة
2/ الأحداث المتعلقة بتفاعل نظام القيادة الذاتية ADS مع مستخدمي المركبات ذاتية القيادة بالكامل، مثل:
2/أ الأحداث المتعلقة بالمستخدم (مثل أخطاء المستخدم، وسوء الاستخدام، وطرق منع سوء الاستخدام)
3/ الأحداث المتعلقة بالظروف الفنية لنظام القيادة الذاتية ADS بما في ذلك الصيانة والإصلاح
3/أ الأحداث المتعلقة بفشل نظام القيادة الذاتية ADS مما يؤدي إلى طلب التدخل من المشغل على متن المركبة أو المشغل عن بعد.
3/ب مشاكل الصيانة والإصلاح
3/ج الأحداث المتعلقة بالتعديلات غير المصرح بها (أي التلاعب)
4/ الأحداث المتعلقة بتحديد السيناريوهات الجديدة ذات الصلة بالسلامة
(إذا قام الصانع بإجراء تعديلات لمعالجة مشكلة السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS المهمة التي جرى تحديدها حديثًا والتي تنطوي على مخاطر غير معقولة بما في ذلك وصف أي سيناريوهات غير متوقعة مسبقًا)
1. مهمة القيادة الحركية DDT في سيناريوهات الحركة المرورية الافتراضية:
1/1/1 كجزء من مهمة القيادة الحركية DDT، يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS قادرًا على:
أ) العمل بسرعات آمنة.
ب) الحفاظ على مسافات مناسبة من مستخدمي الطريق من خلال التحكم في الحركة الطولية والجانبية للمركبة.
ج) تكييف سلوكه مع ظروف الحركة المرورية المحيطة (على سبيل المثال، من خلال تجنب تعطيل تدفق الحركة المرورية) بطريقة آمنة.
د) تكييف سلوكه بما يتماشى مع مخاطر السلامة وإعطاء الأولوية القصوى لحماية الأرواح البشرية.
2/1/1 يجب أن يُظهر النظام سلوكًا استباقيًا في التفاعل مع مستخدمي الطريق الآخرين، على سبيل المثال، مع مستخدمي الطريق المعرضين للخطر (المشاة ومستخدمي الدراجات، إلخ) أو مع المركبات الأخرى التي تعبر أو تقطع الطريق أمام السيارة ذاتية القيادة بالكامل.
3/1/1 يجب استيفاء المتطلبات المتعلقة بمهمة القيادة الحركية DDT في اتجاه الرجوع للخلف في نطاق التصميم التشغيلي لـ ODD.
1/1 يجب أن يكتشف نظام القيادة الذاتية ADS للأجسام والأحداث ذات الصلة بمهمة القيادة الحركية DDT ضمن نطاق التصميم التشغيلي لـ ODD ويستجيب لها بشكل مناسب.
1/2/1 قد تتضمن الاجسام والأحداث، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أ) المركبات ومستخدمي الطريق مثل الدراجات النارية، والدراجات الهوائية، والسكوترات، ومستخدمي الكراسي المتحركة (wheelchair users)، والمشاة، والعقبات (مثل الحطام والبضائع المفقودة).
ب) حوادث الطرق.
ج) الازدحامات المرورية.
د) أعمال الطرق.
ه) ضباط السلامة على الطرق وموظفي إنفاذ القانون.
و) مركبات الطوارئ.
ز) إشارات المرور وعلامات الطريق.
ح) الظروف البيئية (مثل انخفاض السرعة بسبب الأمطار أو الثلوج).
ط) الحيوانات.
2/1 يجب أن يلتزم نظام القيادة الذاتية ADS بأنظمة المرور في المملكة.
1/3/1 يجب أن يتفاعل نظام القيادة الذاتيةADS بأمان مع مستخدمي الطريق الآخرين وفقًا لأنظمة المرور، مثل:
أ) الإشارة إلى عند الانعطاف/ المناورة (مثل انارة مؤشر الاتجاه).
ب) استخدام جهاز التحذير الصوتي عند الحاجة.
ج) التفاعل بأمان مع أي صفة بشرية على الطريق مثل (ضباط السلامة على الطرق، وعمال صيانة الطرق، وموظفي خدمات الطوارئ، ومفتشي الطرق، وغيرهم).
2/3/1 في حالة عدم وجود أنظمة مرور محددة على الطريق، يجب ألا تتجاوز المركبات المزودة بنظام القيادة الذاتية ADS المخصصة لنقل ركاب واقفين أو غير مقيدين تسارعًا أفقيًا مشتركاً يبلغ 2.4 م/ث² (بالقيمة المطلقة ومحسوباً كمجموع التسارع الجانبي والطولي)، ومعدل تغيير التسارع 5 م/ث³.
اعتمادًا على العوامل التي تؤثر على المخاطر التي يتعرض لها الركاب ومستخدمي الطريق، قد يكون من المناسب تجاوز هذه الحدود، مثل عمليات الطوارئ.
2. مهمة القيادة الحركية DDT في سيناريوهات حركةالمرور الحرجة (عمليات الطوارئ):
1/2 يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS قادرًا على أداء مهمة القيادة الحركية DDT لجميع سيناريوهات المرور الحرجة المعقولة في نطاق التصميم التشغيلي لـ ODD.
1/1/2 يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS قادرًا على اكتشاف خطر التصادم مع مستخدمي الطريق، أو ظهور عائق مفاجئ (حطام، حمولة مفقودة) ويجب أن يكون قادرًا على القيام تلقائياً بعملية الطوارئ المناسبة (الفرامل، التوجيه المراوغ) لتجنب الاصطدامات المتوقعة والتقليل من مخاطر سلامة ركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين.
2/1/1/1 لا ينبغي أن تكون حماية الأرواح البشرية الأخرى خارج المركبة ذاتية القيادة بالكامل اقل أهمية من حماية الأرواح البشرية داخلها.
2/1/2 ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار مستوى تعرض مستخدمي الطريق للخطر من خلال استراتيجية تجنب/تخفيف المخاطر.
3/1/2 بعد التوجيه لتفادي الاصطدام، يجب أن تهدف المركبة إلى استئناف الحركة المستقرة في أقرب وقت ممكن من الناحية الفنية.
4/1/2 يجب أن تصدر إشارة تفعيل أضواء التحذير من الخطر تلقائيًا وفقًا لأنظمة المرور، وإذا انطلقت المركبة ذاتية القيادة بالكامل مرة أخرى تلقائيًا، يجب أن تصدر إشارة إلغاء تنشيط أضواء التحذير من الخطر تلقائيًا.
5/1/2 في حالة وقوع حادث مروري للمركبة ذاتية القيادة، يجب أن يهدف نظام القيادة الذاتية ADS إلى إيقاف المركبة ذاتية القيادة والقيام بمناورة ذات حد أدنى من المخاطر للوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر، ولا يكون استئناف نظام القيادة الذاتية ADS للعمل الطبيعي ممكنًا حتى يتم التأكد من الحالة التشغيلية الآمنة للمركبات ذاتية القيادة من خلال الفحوصات الذاتية لنظام القيادة الذاتية ADS أو المشغل الموجود على متن المركبة (إن وجد) أو مشغّل التدخل عن بعد (إن وجد).
3. مهمة القيادة الحركية DDT عند حدود نطاق التصميم التشغيلي ODD:
1/3 يجب أن يتعرف نظام القيادة الذاتية ADS على ظروف نطاق التصميم التشغيلي ODD وحدود هذا النطاق.
1/1/3 يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS قادرًا على تحديد ما إذا كانت شروط تفعيل نظام ADS مستوفاة.
2/1/3 يجب أن يكتشف نظام القيادة الذاتية ADS ويستجيب عند عدم استيفاء شرط واحد أو أكثر من شروط نطاق التصميم التشغيلي ODD أو عند توقف استيفاءها.
3/1/3 يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS قادرًا على توقع الخروج من نطاق التصميم التشغيلي ODD.
4/1/3 يجب أن يحدد الصانع شروط نطاق التصميم التشغيلي ODD وحدوده.
3/1/4/1 تتضمن شروط نطاق التصميم التشغيلي ODD التي يجب أن يتعرف عليها نظام القيادة الذاتية ADS ما يلي:
أ) هطول الأمطار (الأمطار والثلوج).
ب) الوقت.
ج) شدة الضوء
د) الضباب، والضباب الكثيف.
ه) علامات الطريق والمسارات.
و) فئة الطريق (على سبيل المثال عدد مسارات القيادة، المسارات المنفصلة).
ز) المنطقة الجغرافية (إن وجدت).
5/1/3 عندما يصل نظام القيادة الذاتية ADS إلى حدود نطاق التصميم التشغيلي ODD، يجب عليه تنفيذ مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM للوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر MRC وتحذير المشغل الموجود على متن المركبة (إن وجد) أو مشغّل التدخل عن بعد وفقًا لذلك (إن وجد).
4. مهمة القيادة الحركية DDT في سيناريوهات الأعطال:
1/4 يجب أن يكتشف نظام القيادة الذاتية ADS ويستجيب لسلوكيات الأعطال في نظام القيادة الذاتية ADS أو المركبة.
1/1/4 يجب أن يقوم نظام القيادة الذاتية ADS بتشخيص الأعطال بشكل ذاتي.
2/1/4 يجب أن يقوم نظام القيادة الذاتية ADS بتقييم قدرته على أداء مهمة القيادة الحركية بالكامل.
4/1/2/1 يجب أن يستجيب نظام القيادة الذاتية ADS بأمان لأي عطل في نظام القيادة الذاتية ADS وان لا يؤثر بشكل كبير على أداء نظام القيادة الذاتية ADS.
4/1/2/ 2 يجب على نظام القيادة الذاتية ADS تنفيذ مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM للوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر MRC في حالة فشل نظام القيادة الذاتية ADS و/أو أي نظام آخر في المركبة يمنع نظام القيادة الذاتية ADS من أداء مهمة القيادة الحركية DDT،
4/1/2/3 يجب على نظام القيادة الذاتية ADS أن يرسل إشارات فور اكتشاف الأعطال الرئيسة في نظام ADS والحالة التشغيلية الناتجة عن ذلك إلى ركاب المركبة، وإلى المشغل الموجود على متن المركبة (إن وجد) أو مشغّل التدخل عن بعد (إن وجد)، وكذلك إلى مستخدمي الطريق الآخرين وفقًا لأنظمة المرور (على سبيل المثال، تفعيل أضواء التحذير من المخاطر).
4/1/2/4 إذا أثرت الأعطال على أداء الكبح (الفرامل) أو التوجيه للمركبة، فيجب تنفيذ مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM مع مراعاة الأداء المتبقي.
5. مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM وحالة الحد الأدنى من المخاطر MRC:
1/5 خلال إجراء مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM، يجب إبطاء سرعة المركبة ذاتية القيادة المزودة بنظام القيادة الذاتية ADS، بهدف تحقيق تباطؤ لا يزيد عن 4.0 م/ث²، حتى التوقف التام في أكثر الأماكن أمانًا، مع مراعاة الحركة المرورية المحيطة والبنية التحتية للطريق، ويُسمح بتقليل السرعة بشكل عالي في حالة حدوث عطل شديد في نظام القيادة الذاتية ADS أو في المركبة ذاتية القيادة.
2/5 يجب ألا تغادر المركبة ذاتية القيادة بالكامل حالة الحد الأدنى من المخاطر MRC إلا بعد أن يتأكد نظام القيادة الذاتية ADS أو/والمشغل الموجود على متن السيارة (إن وجد) أو مشغل التدخل عن بُعد (إن وجد) من أن أسباب إجراء مناورة الحد الأدنى من المخاطر MRM لم تعد موجودة.
6. التفاعل بين الإنسان والآلة:
1/6 يجب تقديم معلومات كافية لركاب المركبة ذاتية القيادة كلما دعت الحاجة إلى التشغيل الآمن وفيما يتعلق بمخاطر السلامة.
2/6 إذا كان مشغّل التدخل عن بعد جزءًا من مفهوم أمان نظام القيادة الذاتية ADS، فيجب أن توفر المركبة ذاتية القيادة بالكامل وسائل لركاب المركبة للاتصال بمشغّل التدخل عن بعد من خلال واجهة سمعية بصرية في المركبة ذاتية القيادة بالكامل، ويجب استخدام علامات واضحة (على سبيل المثال، وفقا للمواصفة القياسية ISO 7010 E004).
3/6 يجب أن يوفر نظام القيادة الذاتية ADS لركاب المركبة وسائل لطلب مناورة الحد الأدنى من المخاطر لإيقاف المركبة ذاتية القيادة. في حالة الطوارئ:
أ) بالنسبة للمركبات المزودة بأبواب تعمل آليًا، يجب أن يكون فتح الأبواب تلقائيًا عندما يكون ذلك آمنًا.
ب) يجب توفير وسيلة للركاب للخروج من المركبة عند توقفها (فتح الأبواب أو عبر مخرج الطوارئ).
4/6 إذا كان مشغّل التدخل عن بعد جزءًا من مفهوم السلامة في نظام القيادة الذاتية ADS، فيجب أن توفر المركبة ذاتية القيادة أنظمة رؤية (مثل الكاميرات وفقًا للفصل 6 من المواصفة القياسية ISO 16505)) لمساحة الركاب داخل المركبة ومحيط المركبة للسماح لمشغّل التدخل عن بعد بتقييم الوضع داخل وخارج المركبة.
5/6 إذا كان مشغّل التدخل عن بعد جزءًا من مفهوم السلامة في نظام القيادة الذاتية ADS، يجب أن يكون من الممكن لمشغّل التدخل عن بعد فتح باب المركبة الكهربائي عن بُعد.
6/6 يجب أن يقوم نظام القيادة الذاتية ADS بتفعيل أنظمة المركبة ذات الصلة عند الضرورة والقابلة للتطبيق (مثل فتح الأبواب، وتشغيل المساحات في حالة هطول الأمطار، ونظام التدفئة، وما إلى ذلك).
7. السلامة الوظيفية والتشغيلية:
1/7 يجب على الصانع إثبات أنه تم إعطاء درجة مقبولة من الاهتمام بالسلامة الوظيفية والتشغيلية لنظام القيادة الذاتية ADS أثناء عمليات التصميم والتطوير الخاصة به، ويجب أن تضمن التدابير التي وضعها الصانع خلو المركبة ذاتية القيادة من مخاطر السلامة غير المعقولة لركاب المركبة ومستخدمي الطريق خلال فترة عمل المركبة عند مقارنتها بخدمات النقل المماثلة والحالات الأخرى داخل النطاق التشغيلي.
ملاحظة: ينص البند 7/1 على التزام الصانع بإثبات أن نظام القيادة الذاتية ADS يصل إلى مستوى مقبول من السلامة فيما يتعلق "بخدمات النقل والحالات الاخرى داخل نطاق التصميم التشغيلي".
1/1/7 يجب على الصانع تحديد معايير القبول التي تُستمد منها أهداف التحقق من صحة نظام القيادة الذاتية ADS لتقييم المخاطر المتبقية لنطاق التصميم التشغيلي ODD مع مراعاة بيانات الحوادث الحالية عند توفرها، والبيانات المتعلقة بالأداء من المركبات التي تُقاد يدويًا بكفاءة وعناية وحسب أحدث التقنيات.
ملاحظة: يقدم البند 7/1/1 مفهوم أهداف التحقق ويقدم مثالاً يمكن استخدامه لقبول المخاطر المتبقية، ولا تحدد اللائحة معايير قبول محددة، أو نهجًا للامتثال له، ويجب على الصانع تحديد معايير القبول، ويُسمح له باستخدام أي مقياس، نوعي وكمّي، وأي نهج بشرط أن يسمح بإثبات أن استخدامها لا يقلل من مستوى السلامة مقارنةً بالخدمات والحالات الأخرى داخل نطاق التصميم التشغيلي.
2/1/7 يجوز للصانع أن يستخدم مقاييس وأساليب أخرى شريطة أن يثبت أنها تؤدي إلى عدم وجود مخاطر للسلامة عند مقارنتها بخدمات النقل والحالات الاخرى ضمن النطاق التشغيلي.
2/7 يجب أن يكون لدى الصانع عمليات لإدارة السلامة والأمتثال المستمر لنظام القيادة الذاتية ADS طيلة عمره الأفتراضي (تآكل وتلف المكونات وخاصة بالنسبة لأجهزة الاستشعار، وسيناريوهات المرور الجديدة، وما إلى ذلك)، ويتضمن ذلك الالتزام بحد االسلامة المحدد، الذي يمكن تنفيذه أيضًا بالنظر إلى البيانات المستمدة من عمليات نظام القيادة الذاتية ADS الواقعية، شريطة أن تكون ذات دلالة إحصائية.
8. الأمن السيبراني وتحديثات البرمجيات:
1/8 يجب حماية نظام القيادة الذاتية ADS من الوصول غير المصرح به وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 155.
2/8 يجب أن يدعم نظام القيادة الذاتية ADS تحديثات البرمجيات، ويجب إثبات فعالية إجراءات وعمليات تحديث البرمجيات المتعلقة بنظام القيادة الذاتية ADS من خلال الامتثال للائحة الأمم المتحدة رقم 156.
8/2/1 كما هو محدد في لائحة نظام تحديث البرمجيات وإدارة تحديث البرمجيات، ولغرض ضمان إمكانية تحديد برمجيات النظام، يجب استخدام رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN، ويمكن الاحتفاظ برقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN على المركبة أو، إذا لم يكن رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN موجوداً على المركبة، فإنه يجب على الصانع أن يصرح عن إصدار (إصدارات) برمجيات المركبة أو وحدات التحكم الإلكترونية الفردية مع ربطها بموافقات جهة اعتماد الطراز.
8/2/2 يجب على الصانع تقديم المعلومات التالية في وثيقة المعلومات:
أ) رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN.
ب) كيفية قراءة رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN أو إصدار (إصدارات) البرمجيات في حالة عدم وجود رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN على المركبة.
8/2/3 يجوز للمستورد أن يقدم في وثيقة المعلومات قائمة بالمعاملات ذات الصلة التي تسمح بتحديد المركبات التي يمكن تحديثها بالبرمجيات الذي يمثلها رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN، ويجب أن يتم التصريح عن المعلومات المقدمة من قبل الصانع.
8/2/4 يجوز للمستورد الحصول على شهادة اعتماد طراز جديد للمركبة لغرض التفريق بين إصدارات البرمجيات المخصصة للاستخدام على المركبات المسجلة في السوق من إصدارات البرمجيات المستخدمة في المركبات الجديدة بالاتفاق مع جهة اعتماد الطراز، وتفادي ازدواجية الاختبارات حيثما أمكن ذلك.
9. متطلبات بيانات نظام القيادة الذاتية ADS وعناصر البيانات المحددة لمسجل بيانات الأحداث للمركبات ذاتية القيادة بالكامل:
1/9 يجب أن يسجل نظام القيادة الذاتية ADS الأحداث التالية عند تفعيله:
1/1/9 تفعيل / إعادة تهيئة نظام القيادة الذاتية ADS (إن وجد).
2/1/9 إيقاف فعالية نظام القيادة الذاتية ADS (إن وجد).
3/1/9 الطلب المرسل من نظام القيادة الذاتية ADS إلى مشغل التدخل عن بعد (إن وجد).
4/1/9 الطلب / مدخل المرسل من مشغل التدخل عن بعد (إن وجد).
5/1/9 بدء عملية الطوارئ.
6/1/9 إنتهاء عملية الطوارئ.
7/1/9 تصادم تم اكتشافه.
8/1/9 إدخال تشغيل مسجل بيانات الحدث (EDR).
9/1/9 مشاركة نظام القيادة الذاتية ADS في مناورة الحد الأدنى من المخاطر
10/1/9 الوصول إلى حالة الحد الأدنى من المخاطر بواسطة المركبة ذاتية القيادة.
11/1/9 عطل في نظام القيادة الذاتية ADS (وصف).
12/1/9 عطل في المركبة.
13/1/9 بدء إجراء تغيير المسار.
14/1/9 انتهاء إجراء تغيير المسار.
15/1/9 إلغاء إجراء تغيير المسار.
16/1/9 بدء عبور المسار المتعمد.
17/1/9 انتهاء عبور المسار المتعمد.
2/9 يجب تخزين إشارات الأحداث للنقاط 9/1/13 و 9/1/14 و 9/1/16 و 9/1/17 إذا حدثت فقط في غضون 30 ثانية قبل الأحداث في النقاط 9/1/5 و9/1/7 و 9/1/15 أو 9/1/8.
3/9 عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية ADS.
1/3/9 لكل حدث مدرج في النقطة 9/1، يجب تسجيل عناصر البيانات التالية بطريقة يمكن التعرف عليها بوضوح:
2/3/9 علامة الحدث المسجلة.
3/3/9 سبب الحدث.
4/3/9 التاريخ (الصيغة: يوم/شهر/سنة).
5/3/9 الموقع (إحداثيات الموقع الجغرافي GPS).
6/3/9 الطابع الزمني:
أ) الصيغة: ثواني / دقائق / ساعات للمنطقة الزمنية، على سبيل المثال 12:59:59 بالتوقيت العالمي المنسق.
ب) الدقة: +/– 1.0 ثانية.
4/9 بالنسبة لكل حدث مسجل، يجب أن يكون رقم تعريف برنامج نظام القيادة الذاتية ADS RxSWIN، أو إصدارات البرمجيات، التي تشير إلى البرنامج الذي كان موجودًا عند وقوع الحدث، قابلة للتحديد بوضوح.
5/9 قد يُسمح بطابع زمني واحد لعناصر متعددة مسجلة في وقت واحد ضمن صيغة التوقيت لعناصر البيانات المحددة، وإذا جرى تسجيل أكثر من عنصر واحد بنفس الطابع الزمني، فيجب أن تشير المعلومات من العناصر الفردية إلى الترتيب الزمني.
6/9 توفر البيانات.
1/6/9 يجب أن تكون عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية ADS متاحة وفقًا للمتطلبات المحددة في التشريعات الوطنية (يوصى بسعة تخزين تبلغ 2500 طابع زمني لتتوافق مع فترة استخدام مدتها 6 أشهر).
2/6/9 بمجرد وصول سعة التخزين إلى حدها الأقصى، يجب استبدال البيانات الموجودة فقط باتباع إجراء "الوارد أولاً يُحذف أولاً" مع مبدأ احترام متطلبات توفر البيانات ذات الصلة، ويجب على الصانع تقديم أدلة موثقة على سعة التخزين.
3/6/9 بالنسبة للمركبات من الفئتين M1 و N1 ، يجب أن تكون عناصر البيانات قابلة للاسترجاع حتى بعد حدوث الاصطدام عند مستوى الشدة المحدد في لوائح الأمم المتحدة رقم 94 أو 95 أو 137.
4/6/9 بالنسبة للمركبات من الفئات M2 و M3 و N2 و N3، يجب أن تكون عناصر البيانات المدرجة في البند 9/2 قابلة للاسترجاع حتى بعد الاصطدام، ولإثبات هذه القدرة، ينطبق ما يلي:
إما:
أ) يجب تطبيق صدمة ميكانيكية على جهاز (أجهزة) تخزين البيانات على متن المركبة، إن وجدت، عند مستوى شدة كما هو محدد في اختبار المكونات في الملحق 9ج للسلسلة 03 من تعديل لائحة الأمم المتحدة رقم 100.
ب) يجب تثبيت جهاز (أجهزة) تخزين البيانات على متن المركبة في كابينة المركبة أو مقصورة الركاب أو في موضع يتمتع بسلامة هيكلية كافية للحماية من التلف (physical damage) الذي قد يمنع استرداد البيانات، ويجب إثبات ذلك للخدمة الفنية مع الوثائق المناسبة (مثل الحسابات أو المحاكاة)
أو:
ج) يوضح الصانع استيفاء متطلبات البند 9/6/3 (على سبيل المثال للمركبات M2/N2 المشتقة من M1/N1).
5/6/9 في حالة عدم توفر مصدر الطاقة الرئيس على متن المركبة، فيجب ان يزال من الممكن استرداد جميع البيانات المسجلة.
6/6/9 يجب أن تكون البيانات المخزنة سهلة القراءة بطريقة موحدة عبر استخدام واجهة اتصال إلكترونية، على الأقل من خلال الواجهة القياسية (منفذ OBD).
7/9 عناصر بيانات محددة لمسجل بيانات الأحداث للمركبات ذاتية القيادة \.
9/7/1 يجب أن يكون من الممكن استرداد عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية ADS المشار إليها في البندين 9/3/1 و9/3/2 المسجلة خلال آخر 30 ثانية على الأقل قبل آخر إعداد لعلامة الحدوث " مدخلات تشغيل مسجل بيانات الحدث EDR " جنبًا إلى جنب مع عناصر البيانات المحددة في لائحة الأمم المتحدة رقم 160، وفي الملحق 4 (بيانات EDR) من خلال الواجهة القياسية (منفذ OBD).
9/7/2 في حال عدم وجود أي حدث من الأحداث المشار إليها في النقطة 9/1 خلال آخر 30 ثانية قبل آخر إعداد لعلامة الحدوث "مدخلات تشغيل مسجل بيانات الحدث EDR "، يجب أن يكون من الممكن استرداد عنصر البيانات المناظر لآخر الأحداث التي حدثت خلال نفس دورة الطاقة المشار إليها في النقطتين 9/1/1 و9/1/2، كحد أدنى.
9/7/3 يجب ألا تتضمن عناصر البيانات المسترجعة وفقًا للنقطة 9/7/1 أو النقطة 9/7/2 التاريخ والطابع الزمني أو أي معلومات أخرى تسمح بتحديد هوية المركبة أو مستخدمها أو مالكها، وبدلاً من ذلك، يجب استبدال الطابع الزمني بمعلومات تمثل الفرق الزمني بين علامة الحدوث "مدخلات تشغيل مسجل بيانات الحدث EDR " علامة الحدوث لعنصر بيانات نظام القيادة الذاتية ADS المعني.
8/9 يجب أن يوفر الصانع تعليمات حول كيفية الوصول إلى البيانات.
9/9 الحماية ضد التلاعب
9/9/1 يجب ضمان الحماية الكافية ضد التلاعب (مثل محو البيانات) للبيانات المخزنة، عن طريق تصميم
مضاد للتلاعب على سبيل المثال.
10. وضع القيادة اليدوية:
1/10 إذا كان نظام القيادة الذاتية ADS يسمح بالقيادة اليدوية لغرض الصيانة أو لتولي القيادة بعد إجراء مناورة أقل قدر من المخاطر في المركبة ذاتية القيادة بالكامل، فيجب أن تكون سرعة المركبة محدودة بـ 6 كم / ساعة ويجب تزويدها بوسائل تمكن الشخص الذي يقود المركبة من أداء مهمة القيادة بأمان وفقًا لمفهوم السلامة الخاص بالصانع، وباستثناء حالة العطل، يجب أن يستمر نظام القيادة الذاتية ADS في الكشف عن أي عائق (مثل المركبات أو المشاة) في منطقة المناورة ويجب أن يدعم السائق في إيقاف المركبة على الفور لتجنب الاصطدام.
2/10 إذا كانت القيادة اليدوية محدودة بـ 6 كم / ساعة، فليس من الضروري أن يبقى السائق داخل المركبة ذاتية القيادة بالكامل، ويمكن التحكم بها عبر جهاز تحكم عن بعد يقع بالقرب من المركبة شريطة أن تظل المركبة في مجال رؤية السائق، ويجب ألا تتجاوز المسافة القصوى التي يمكن التحكم فيها بواسطة جهاز التحكم عن بعد 10 أمتار.
3/10 إذا كان الغرض من القيادة اليدوية قيادة المركبة بسرعات أعلى من 6 كم / ساعة، فيجب اعتبار المركبة مركبة ذات الوضع المزدوج.
11. دليل التشغيل:
1/11 يجب على الصانع إعداد دليل التشغيل، والغرض من دليل التشغيل هو ضمان التشغيل الآمن للمركبة ذاتية القيادة \ عن طريق تعليمات مفصلة للمالك، وركاب المركبة، ومشغل خدمة النقل، والمشغل على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بعد، وأي من الجهات ذات الصلة.
2/11 عندما تتضمن المركبة ذاتية القيادة إمكانية القيادة اليدوية لغرض الصيانة أو لتولي القيادة بعد إجراء مناورة أقل قدر من المخاطر، فيجب أن يشملها دليل التشغيل أيضًا.
3/11 يجب أن يتضمن دليل التشغيل الوصف الوظيفي لنظام القيادة الذاتية ADS.
4/11 يجب أن يتضمن دليل التشغيل التدابير الفنية (مثل الفحوصات وأعمال الصيانة للمركبة والبنية التحتية خارج المركبة، ومتطلبات النقل وphysical infrastructure مثل علامات تحديد الموقع وأجهزة استشعار الإدراك) والقيود التشغيلية (مثل الحد الأقصى للسرعة، والمسار المخصصمع الحركة المرورية القادمة) والظروف البيئية (مثل عدم وجود الأمطار والضباب) والتدابير التشغيلية (مثل المشغل الموجود على متن المركبة أو مشغل التدخل عن بعد المطلوب) اللازمة لضمان السلامة أثناء تشغيل المركبة ذاتية القيادة بالكامل.
5/11 يجب أن يصف دليل التشغيل التعليمات الخاصة لركاب المركبة، ومشغل خدمة النقل، والمشغل الموجود على متن المركبة (إن وجد)، ومشغل التدخل عن بعد (إن وجد)، والسلطة العامة في حال حدوث أعطال أو طلب من نظام القيادة الذاتية ADS.
6/11 يجب أن يحدد دليل التشغيل قواعد لضمان الأداء السليم للصيانة، والاختبارات الشاملة والفحوصات الإضافية.
7/11 يجب تقديم دليل التشغيل إلى جهة اعتماد الطراز، مع طلب اعتماد الطراز ويجب أن يرفق مع شهادة اعتماد الطراز.
8/11 يجب توفير دليل التشغيل للمالك، وعند الاقتضاء، لمشغل خدمة النقل، والمشغل الموجود على متن المركبة (إن وجد)، ومشغل التدخل عن بعد (إن وجد)، وأي سلطة وطنية ذات صلة.
9/11 يجب أن يتوفر دليل التشغيل باللغة العربية، أو باللغتين العربية والإنجليزية.
12. أحكام اختبارات الصلاحية الدورية للطرق:
1/12 لغرض اختبارات الصلاحية الدورية للطرق، يجب أن يكون من الممكن التحقق من الميزات التالية لنظام القيادة الذاتية ADS:
أ) حالته التشغيلية الصحيحة، من خلال الملاحظة المرئية لحالة إشارة التحذير من الأعطال بعد تفعيل مفتاح التحكم الرئيس في المركبة والتحقق من أي مصباح، وعندما يتم عرض إشارة التحذير من الأعطال في مساحة مشتركة (المنطقة التي يمكن فيها عرض وظيفتين أو أكثر من معلومات الوظائف / الرموز؛ ولكن ليس في وقت واحد)، فيجب التحقق أولاً من أن المساحة المشتركة تعمل بشكل صحيح قبل التحقق من حالة إشارة التحذير من الأعطال.
ب) وظيفته الصحيحة وكمالية البرمجيات، من خلال استخدام واجهة إلكترونية للمركبة، حيث تسمح الخصائص التقنية للمركبة بذلك وتتوفر البيانات اللازمة. ويجب على الصانع التأكد من إتاحة المعلومات التقنية لاستخدام واجهة المركبة الإلكترونية بتنسيق موحد.
الموضوع
المواصفة المنطبقة
اللائحة المطبقة على
الأحكام الخاصة التي يجب تطبيقها في حال استخدام الحرف "A"
SASO/ GSO/ UN-R / FMVSS
مركبات ذاتية القيادة بالكامل من الفئات N1, N2, N3 بدون مقعد سائق وبدون ركاب
مركبات ذاتية القيادة بالكامل من الفئات N1,N2,N3,M1,M2,M3 وبدون مقعد للسائق مع وجود ركاب
المركبات ذات الوضع المزدوج: مركبات تم تصميم مقعد السائق لتكون قيادتها بواسطة السائق في "وضع القيادة اليدوية" ولتكون قيادتها بواسطة نظام القيادة الذاتية ADS بدون أي إشراف من السائق في "وضع القيادة الذاتية بالكامل".
الوقاية من مخاطر الحريق (خزانات الوقود السائل)
المركبات ذات المحركات - طرق الاختبار لقوة التحمل للصدمات - الجزء 1: الصدم الأمامي
SASO GSO 36 SASO GSO 40 لائحة الأمم المتحدة رقم 94 FMVSS 208
لا ينطبق
A
لا ينطبق على المركبات التي تقل سرعتها عن 30 كم/ساعة
يجب اعتبار النقطة "R" للسائق هي نقطة "R" للراكب في المقدمة.
إذا لم تحتوي المركبة على مقود أو مجموعة دواسات فلا يجب أخذها بعين الاعتبار.
إذا لم تحتوي المركبة على مقعد سائق و/أو مقعد مساعد فلا يجب اختبار هذه المواضع.
بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه ، يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين، يُسمح بمتطلبات بديلة تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة لمتطلبات جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه.
المركبات ذات المحركات - طرق الاختبار لقوة التحمل للصدمات - الجزء 2: صدم الحاجز المتحرك من الخلف
SASO GSO 37 SASO GSO 40 لائحة الأمم المتحدة رقم 32 FMVSS 301
ü (A- للمركبات ثنائية الاتجاه)
بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين، يُسمح بمتطلبات بديلة تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة لمتطلبات جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه.
المركبات ذات المحركات - طرق الاختبار لقوة التحمل للصدمات - الجزء 3أ: الصدم الجانبي
SASO GSO 38 SASO GSO 40 SASO GSO 1707 SASO GSO 1708 لائحة الأمم المتحدة رقم 95 FMVSS 214
ينطبق فقط على فئات M1 , N1، سيكون إجراء اختبار التصادم على الجانب أو الجوانب حسب اتفاق الشركة المصنعة وجهة اعتماد الطراز.
بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه، يجب استيفاء المتطلبات في الاتجاهين. يُسمح بمتطلبات بديلة تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة بما يرضي جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه.
طرق الاختبار لقوة التحمل للصدمات - الجزء 4: قوة السقف
SASO GSO 39 SASO GSO 40 FMVSS 216
بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في الاتجاهين. يُسمح بمتطلبات بديلة تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة بما يرضي جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه.
حماية السائق من آلية التوجيه عند الاصطدام
لائحة الأمم المتحدة رقم 12
الفرملة
(الفرامل)
SASO GSO ECE 13H (Part 1- 6)
ü (لوضع القيادة اليدوية)
A ( للوضع الآلي للقيادة بالكامل)
تفعيل نظام الفرامل الذي تجري إدارته بواسطة نظام القيادة الذاتية ADS بدلاً من ْ أنظمة للمركبات ثنائية ومساعدةالسائق.
يجب تجهيز كل مركبة حسب الاقتضاء بما يلي:
نظام الفرملة
نظام الفرملة الثانوية
نظام الفرملة لوقوف المركبة
نظام فرملة التحمل (لفئات المركبات المشمولة بلائحة UN رقم 13)
جميع ملاحق لائحة UN رقم 13 باستثناء الملحق 5 (الأحكام الإضافية المطبقة على بعض المركبات كما هو محدد في نظام القيادة الذاتية ADS)، ستظل سارية المفعول.
يجب استبدال جميع الأداءات التي تتولد بواسطة القوة العضلية (على سبيل المثال الفرامل الثانوية) بمصدر بديل (يكون ذلك بواسطة نظام القيادة الذاتية ADS - يتطلب وجود وضع اختبار خاص)، ويجب معالجة مشكلة الأعطال (عدم وجود سائق كبديل)
يجب إرسال جميع علامات الإشعار والمؤشرات والتحذيرات والمعلومات وفقًا لائحة UN رقم 13 أو لائحة UN رقم 13-H (بناءًعلى فئة المركبة) إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد (إذا كان ذلك مناسبًا).
عند الحاجة إلى أكثر من تحكم واحد في لائحة UN رقم 13 (على سبيل المثال البند 5/2/1/2/1)، يجب استبداله بمصدرين مستقلين للطاقة على سبيل المثال يجب تنشيط نظام فرامل الخدمة ونظام فرامل وقوف المركبة بواسطة محركات بتخزين طاقة منفصلة ومحركات ومنطق منفصلين.
يجب أن يشمل مفهوم السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS الأنظمة الإلكترونية لنظام الفرامل (بما في ذلك واجهاتها وتفاعلاتها مع أي أنظمة إلكترونية أخرى متأثرة في المركبة)
يتولى نظام القيادة الذاتية ADS المهام المخصصة للسائق وأنظمة مساعدة الفرملة.
التوافق الكهرومغناطيسي
لائحة الأمم المتحدة رقم 10
وضع الاختبار المطلوب.
بالإضافة إلى متطلبات اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) الموضح في الملاحق من 4 إلى 22 من لائحة الأمم المتحدة رقم 10، يجب اتباع الإجراء التالي قبل وأثناء اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي EMC الأولية:
1.عند إجراء اختبار التوافق الكهرومغناطيسي EMC لمركبة ذاتية القيادة بالكامل مزودة بنظام القيادة الذاتية ADS، يجب أن تشغيل وظائف ADS وأن تكون في الوضع النشط.. ومع ذلك يمكن ملاحظة بعض القيود في حالة الإستخدام، لذلك قبل إجراء اختبار التوافق الكهرومغناطيسي، يجب استشارة جهة اعتماد الطراز حول برنامج الاختبار للاتفاق على اقتراح معايير النجاح/الفشل الذي قدمه مختبر التوافق الكهرومغناطيسي وفقًا للبند 6/1/2 من لائحة الأمم المتحدة رقم 10، قبل إجراء الاختبار، يجب على جهة اعتماد الطراز إعداد خطة اختبار، بالاشتراك مع الشركة المصنعة، تتضمن على الأقل نمط التشغيل والوظيفة (الوظائف) المحفزة والوظيفة (الوظائف) الخاضعة للمراقبة وممعيار(معايير ) النجاح/الفشل والانبعاثات المقصودة.
2. يجب على الشركة المصنعة للمركبة أو مجموعة المكونات الكهربائية/الإلكترونية (ESA) ملء المعلومات وفقًا للائحة الأمم المتحدة رقم 10 أو الملحق 1 أ أو 2 ب، ويجب أن يوفر مختبر التوافق الكهرومغناطيسي ذلك كمرفق لتقرير الاختبار.
3. في حالة استخدام تدخل عن بعد يمكن أن يؤثر على سلوك المركبة فإنه يجب أن يكون التدخل عن بعد جزءً من خطة اختبار التوافق الكهرومغناطيسي EMC.
4. عندما يتطلب الأمر خلال الاختبار الأولي، تركيب كتل الفيريت أو رقائق الألومنيوم على عدة عناصر لاجتياز اختبارات التوافق الكهرومغناطيسي EMC ، يثبت ذلك أن التصميم الكهرومغناطيسي EMC كان ضعيفًا وقابلًا بشكل محتمل للتباين.
بالتالي، فإن الاختبارات الأولية لا يمكن استخدامها أبدًا لإجراء المزيد من المراجعة أو توسيع لمركبات أخرى أو إضافة/تغيير مجموعات المكونات الإلكترونية (ESAs) إلى المركبة/الوحدات قيد الاختبار (DUTs).
قابلية الاشتعال للمواد الداخلية وطرق الاختبار
SASO GSO 98
أجهزة التحذير السمعية والإشارات
SASO GSO 99 لائحة الأمم المتحدة رقم 28 FMVSS 125
يجب اتباع متطلبات تركيب جهاز التحذير السمعي ، ومع ذلك يجب أن يكون تفعيل البوق جزءًا من لائحة نظام القيادة الذاتية ADS.
إطارات سيارات الركاب - الجزء الأول: التسمية والعلامة والأبعاد وحمولة الإطارات وضغط النفخ
SASO GSO 51
إطارات سيارات الركاب – الجزء الثاني: المتطلبات العامة
SASO GSO 52
إطارات سيارات الركاب - الجزء الثالث: طرق الاختبار
SASO GSO 53
متطلبات مقاومة الدوران والثبات على الأرض الرطبة لإطارات المركبات
SASO 2857
X
متطلبات المرايا الخلفية والخارجية
SASO GSO 422
يجب أن تكون وظيفتها مشمولة بنظام القيادة الذاتية ADS للحفاظ على رؤية ثابتة بزاوية 360 درجة خارج المركبة وحولها من خلال الحساسات والكاميرات وأجهزة LiDAR وأجهزة الرادار.
المواصفات الفنية لجهاز الراديو، وجهاز الاستقبال االرقمي والتناظري لترددات AM / FM / DAB+.
SASO 2938
يجب أن تكون أجهزة الاستقبال اللاسلكية قادرة على نقل معلومات الحركة المرورية في الوقت الحقيقي (RTTI) - إذا كانت متوفرة - بالإضافة إلى رسائل التحذير والتنبيهات عن طريق مشغل النظام الآلي ADS عن بعد.
المركبات ذات المحركات - المتطلبات الفنية لمكالمات الطوارئ ب"eCall"
SASO 2944
بالنسبة لوضع القيادة الذاتية بالكامل يتولى نظام القيادة الذاتية ADS هذه الوظيفة.
المركبات ذات المحركات - أجهزة الحماية الأمامية التحتية للشاحنات (FUPD)
SASO 2955
ü A ( للمركبات ثنائية الاتجاه)
ü A (ِ للمركبات ثنائية الاتجاه)
فقط لنطاق المركبات المشمولة في المواصفة القياسية SASO 2955.
بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين ويُسمح بوجود متطلبات بديلة تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة لمتطلبات جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه.
المركبات ذات المحركات - أجهزة الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات
SASO 2956
المركبات ذات المحركات - أجهزة الحماية التحتية الخلفية للشاحنات (RUPD)
SASO 2957
ü A (للمركبات ثنائية الاتجاه)
معيار متوسط استهلاك الوقود للشركات في المملكة العربية لسعودية (CAFE) للمركبات الخفيفة الواردة
SASO 2864
السلامة الهيدروجينية (IF)
UN-R134 / GTR 13
SASO اللائحة الفنية للهيدروجين
الرجوع الى اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة والمتعلقة بالمركبات الهيدروجينية ومواصفاتها.
السلامة الكهربائية أثناء الاستخدام (IF)
SASO EV
اللائحة الفنية
UN-R100 FMVSS 305
X ( لوضع القيادة اليدوية)
الرجوع الى اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة والمتعلقة بالمركبات الكهربائية
لا تنطبق المتطلبات الخاصة بمقصورة الركاب على مركبات الفئة N التي لا يوجد بها ركاب، ويجب إرسال الإشارات التي تعطى عادةً للسائق إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بعد (إن وجد).
مركبات الطرق - أجهزة التحكم والإشارات التحذيرية والمؤشرات
SASO 3004 UN-R121
يجب أن تعرض المركبة رسائل التحذير والإشارات التحذيرية للركاب على شاشات العرض داخل المقصورة.
أنظمة التحكم في التسارع لمركبات الطرق
SASO 3006
لا ينطبق ( للوضع الآلي للقيادة بالكامل)
يجب على الشركة المصنعة تقديم دليل على مشغل نظام التسارع في المركبات ذاتية القيادة وتوفير مستوى السلامة المتوافق.
الحافلات- متطلبات الهيكل
SASO 2946
مستوى الصوت
SASO GSO 99
على الشركة المصنعة تحديد كيفية إجراء الاختبار وفقًا للمبررات الفنية بالاتفاق مع الخدمة الفنية، ويجب أخذ أعلى قيمة تم قياسها في الوضع اليدوي و/أو الوضع الآلي في الاعتبار لاعتماد الطراز.
المركبات التي لديها مستويات صوت إجمالية تتوافق مع المتطلبات الواردة في الفقرة 6/2/8 من لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية رقم 138 (1) بهامش +3 ديسيبل (A) لا يشترط تزويدها بنظام AVAS، ولا تنطبق المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 6/2/8 من لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية رقم 138 لترددات ثلث أوكتاف والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 6/2/3 من لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية رقم 138 لتغيير التردد كما هو محدد في الفقرة 4/2من نفس لائحة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ("تغيير التردد") على تلك المركبات لتحديد الحاجة إلى نظام AVAS بغض النظر عما إذا كانت المركبات تسير في الوضع اليدوي أو الآلي أثناء الاختبار.
يجب أن تعتبر النقطة R لمقعد السائق كأدنى نقطة R في مقاعد الركاب في الصف الأول.
الانبعاثات
لائحة الأمم المتحدة رقم 83
ü ( لوضع القيادة اليدوية)
وضع الاختبار ضروري، ويجب على الشركة المصنعة تحديد كيفية إجراء الاختبار على ديناموميتر الهيكل.
يجب أن يتم استبدال مصباح مؤشر العطل المطلوب (MIL) بإشارة مرسلة إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد (إن وجد).
يجب أن يتم استبدال نظام التحذير والتحفيز المطلوب للسائق بإشارات مرسلة إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد (إن وجد)، ويجب الإشارة بوضوح إلى المشغل عن بُعد عند تفعيل نظام التحفيز.
معدات التوجيه
لائحة الأمم المتحدة رقم 79
تنطبق متطلبات التوجية الأساسية (الميكانيكية) ومع ذلك:
- لا تنطبق المتطلبات المعمول بها للتحكم في التوجية (على سبيل المثال، الحد الأقصى لقوى التوجيه ).
- لا تصلح أحكام الأعطال والأداء في 5/3 إذا لم يكن هناك سائق ولكن يجب أن يتم توفير إخطار بالأعطال (رقميًا) لنظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بعد (إن وجد).
- يجب استيفاء أحكام الملحق 6 - للأنظمة الإلكترونية المعقدة ويمكن أن يشملها مفهوم السلامة لنظام القيادة الذاتية ADS.
يجب أن يتولى نظام القيادة الذاتية ADS المهام الموكلة للسائق ونظام مساعدة السائق بالتوجيه.
مقابض الأبواب ومكونات تثبيت الأبواب
SASO GSO 419,
SASO GSO 420, لائحة الأمم المتحدة رقم 11 FMVSS 206
يجب أن يكون استبدال الإشارة البصرية لنظام تحذير إغلاق الأبواب بإشارة مرسلة إلى المشرف أو وحدة التحكم في القيادة الذاتية أو المشغل عن بُعد (إن وجد).
يخضع تركيب أجهزة قفل على الأبواب الجانبية لتقدير الشركة المصنعة.
أجهزة الرؤية غير المباشرة وتركيبها
SASO GSO 421 , SASO GSO 422
لائحة الأمم المتحدة رقم 46
تعتبر الرؤية غير المباشرة جزءً من مهمة القيادة الحركية DDT الذي يتم تنفيذه بواسطة نظام القيادة الذاتية ADS .
يجب أن يكون التدخل الفعال في سلوك قيادة المركبة وتبادل الصور للبيئة المحيطة بمواصفات مستهدفة معينة فيما يتعلق بالتعرف على البيئة المحيطة جزءً من تنظيم نظام القيادة الذاتية ADS ، إذا كانت المركبة تُقاد عن بُعد.
معدات عداد السرعة وطريقة تركيبها
لائحة الأمم المتحدة رقم 39
لا تنطبق المتطلبات باستثناء أنه يجب إرسال إشارة السرعة إلى نظام القيادة الذاتية. ADS
مثبتات حزام الأمان
SASO GSO 97
لائحة الأمم المتحدة رقم 14
بالنسبة للمركبة التي لا تحتوي على مقعد سائق، يعتبر أي مقعد في الصف الأول مقعداً للراكب الأمامي.
لا تنطبق الفقرتان 5/1/6/2/1 و5/1/6/2/2 لـ من لائحة الأمم المتحدة رقم 14.
أحزمة الأمان وأنظمة تقييد الحركة
SASO GSO 96 , SASO GSO 1598
لائحة الأمم المتحدة رقم 16
FMVSS 209
بالنسبة للمركبة التي لا تحتوي على مقعد سائق يجب اعتبار أي مقعد في الصف الأول كمقعد راكب أمامي.
يجب أن يتم استبدال إشارات التذكير بحزام الأمان بإشارات مرسلة إلى المشرف أو وحدة التحكم في القيادة الذاتية أو المشغل عن بُعد (إن وجد).
السؤال عن كيفية التعامل مع الركاب غير الرابطين حزام الأمان حيث تكمن الإجابة عليه من قبل مفهوم السلامة الخاص بالشركة المصنعة.
تركيب أجهزة الإضاءة والإشارات الضوئية على المركبات
لائحة الأمم المتحدة رقم 48
يجب أن تظل المتطلبات كما هي ، ولكن في حالة حدوث عطل يجب إرسال المعلومات إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بُعد (إن وجد).
تتم إدارة تشغيل الأضواء بواسطة نظام القيادة الذاتية ADS. وبالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه، يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين ما لم يتعارض ذلك مع الاستخدام بموجب الاتفاق مع جهة اعتماد الطراز.
زجاج الأمان
SASO GSO 1677, SASO-GSO 1007, SASO-GSO 684, لائحة الأمم المتحدة رقم 43
FMVSS 205
النقطة 4/1/3 من الملحق 24 غير قابل للتطبيق (لا تتوفر نقطة R فيما يتعلق بتركيب الزجاج الأمامي).
يجب اعتبار أي زجاج أمامي خارجي مواجه للأمام بمثابة زجاج أمامي.
بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه، يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين. يُسمح بالمتطلبات البديلة التي تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة وفقًا لاشتراطات جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه.
المركبات ذات المحركات: المتطلبات العامة
SASO-GSO 42
يجب تصميم فرامل الخدمة بحيث يمكن تشغيلها بواسطة القدم اليمن للسائق.
انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم 13H
يجب أن يكون نظام التوجيه قابلاً للحركة بسهولة وأمان من قبل السائق في وضعية القيادة العادية.
انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم 39
يجب أن تكون أدوات التحكم موجودة على يسار ويمين مركز عجلة القيادة حيث يسهل على السائق تحديدها وتشغيلها في وضعية القيادة العادية.
يجب أن تكون أدوات التحكم التي يستخدمها السائق أثناء قيادة المركبة في أماكن تسمح بتشغيلها من قبل السائق المقيد بنظام الحماية من التصادم.
يجب أن تكون التحذيرات والمؤشرات في مواقع تسمح للسائق برؤيتها والتعرف عليها بوضوح ليلاً ونهارًا عند تفعيلها.
تقوم المركبة بعرض رسائل التحذير والمؤشرات للركاب على شاشات العرض داخل المقصورة.
يجب أن يكون موقع وتعريف ولون وإضاءة أدوات التحكم والتحذيرات والمؤشرات وفق مواصفة أو لائحة الهيئة ذات الصلة.
تُعرض المؤشرات للركاب بشكل واضح على شاشات العرض
يجب أن تكون المركبات المتعددة الاستخدامات مجهزة بإطارات سيارات ركاب ذات تصنيف حرارة "A" أو "B" وتكون مزودة برمز السرعة "S" (180 كم/ساعة) وإطارات ذات تصنيف سرعة أعلى.
يتم قبول الإطارات ذات التصنيف Q والتي تستوفي تصنيف درجة الحرارة A أو B إذا كان الحد الأقصى للسرعة أقل من 130 كم/ساعة.
يجب تزويد المركبات بإطار احتياطي. وتعفى المركبات المزودة بإطارات مسطحة (مثقوبة) من هذا الشرط.
مقعد السائق
يكون مقعد السائق في المركبة على الجانب الأيسر
عندما لا يتم ربط حزام مقعد السائق والمفتاح في وضع "التشغيل"، يجب تفعيل نظام التحذير لمدة لا تقل عن أربع ثوانٍ.
بالنسبة للمركبات بدون مقعد سائق، يعتبر أي مقعد في الصف الأول من المقاعد مقعدًا للراكب الأمامي
يجب أن توضع الوسادة الهوائية في مكان مناسب للمساعدة في منع رأس السائق وصدره من الاصطدام بعجلة القيادة أو الزجاج الأمامي.
يجب تزويد سيارات الركاب والمركبات متعددة الاستخدامات ذات وزن إجمالي للمركبة مرخص به GVWR أقل من 3500 كجم بوسائد هوائية للسائق ومقعد الراكب الأمامي الخارجي.
يجب تزويد المركبات بأجهزة الرؤية غير المباشرة لمراقبة منطقة المرور المجاورة للمركبة والتي لا يمكن رؤيتها بالرؤية المباشرة، ويمكن أن تكون هذه الأجهزة مرايا تقليدية أو شاشات الكاميرا أو أجهزة أخرى قادرة على تقديم معلومات حول المجال البصري غير المباشر للسائق.
يجب تغطية الوظائف بواسطة نظام القيادة الذاتية ADS للحفاظ على رؤية ثابتة بزاوية 360 درجة خارج المركبة وحولها من خلال الحساسات والكاميرات وأجهزة LiDAR والرادارات.
معدات الإضاءة وتركيبها
انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم 48
يجب تزويد جميع المركبات الآلية بمصباح ضباب خلفي واحد على الأقل.
يجب إقفال باب السائق من الخارج باستخدام مفتاح أو عن طريق نظام التحكم عن بعد للمركبات الخفيفة.
يجب أن يتم إقفال نظام القيادة الذاتية ADS وتأمينه تلقائيًا عند إغلاقه وتشغيله.
انظر أعلاه في القسم الخاص بلائحة الأمم المتحدة رقم 11
يجب أن يعمل مصباح مؤشر تحذيري لإعلام السائق بأن أحد الأبواب غير مغلق بالكامل في سيارات الركاب والمركبات متعددة الاستخدامات إذا لم تكن آلية قفل الأبواب مشغلة
يجب أن تكون كل مركبة آلية مزودة بمقياس سرعة يقع في مجال رؤية السائق المباشر ويسهل قراءته ليلاً ونهاراً.
المتطلبات غير قابلة للتطبيق باستثناء السرعة التي يجب إرسالها إلكترونيًا إلى نظام القيادة الذاتية ADS بشكل دائم
يجب أن يكون عداد المسافات أمام مجال رؤية السائق بشكل مباشر وواضح للرؤية.
يجب إرسال معلومات عداد المسافات إلكترونيًا إلى نظام القيادة الذاتية ADS
يقوم جهاز تحذير السرعة بتنبيه السائق…
يجب تركيب جهاز تحديد السرعة في المركبة…
سيضمن نظام القيادة الذاتية ADS إدارة وتحديد السرعة.
يجب أن تكون كل مركبة آلية مجهزة بنظام مساحات أمامية تعمل بمحرك كهربائي...
يجب تجهيز كل مركبة بنظام مساحات زجاج أمامي قادر على العمل عند تنشيط مفتاح التحكم الرئيسي للمركبة يدويًا أو من خلال مفهوم أسلامة نظام القيادة الذاتية ADS.
.... الحد من إزاحة المقود للخلف لتقليل احتمالية حدوث إصابات في الصدر أو الرقبة أو الرأس.
التوقعات الخارجية
يمكن استبعاد الحساسات المثبتة على نظام القيادة الذاتية ADS للمركبة اللازم لأداء مهمة القيادة الحركية، بطريقة مشابهة لأجهزة أنظمة مراقبة الكاميرا إذا كانت تلبي المتطلبات العامة لأجهزة مراقبة الكاميرا في الفقرة 6/2/2/1 من لوائح الأمم المتحدة رقم 46.
في حالة عدم وجود مقعد للسائق، تعتبر نقطة "R" للسائق المشار إليها هي نقطة "R" للراكب الأمامي.
بالنسبة للمركبات ثنائية الاتجاه يجب استيفاء المتطلبات في كلا الاتجاهين، يُسمح بالمتطلبات البديلة التي تؤدي إلى مستوى مكافئ من السلامة لما يتوافق مع جهة اعتماد الطراز إذا كان استيفاء جميع المتطلبات في كلا الاتجاهين غير متوافق مع الاستخدام ثنائي الاتجاه
يجب تزويد كل مركبة آلية بأدوات مناسبة لتغيير العجلة …
يجب تزويد كل مركبة آلية بطفاية حريق تعمل بالمسحوق الجاف.
ü بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS قادراً على التعامل بأمان في حالة نشوب حريق في المركبة.
ü بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون نظام القيادة الذاتية ADS قادرًا على التعامل بأمان في حالة نشوب حريق في المركبة.
يجب توفير المعلومات لمشغل نظام القيادة الذاتية ADS
يجب تزويد كل مركبة آلية بمعدات الطوارئ مثل المثلث العاكس والأدوات الخاصة...
يجب تزويد كل مركبة آلية بصندوق للإسعافات الأولية…
مقياس ضغط هواء الإطارات
يجب تجهيز المركبة بنظام مراقبة ضغط الإطارات.
ويجب إرسال إشارة التحذير إلى نظام القيادة الذاتية ADS ومشغل التدخل عن بعد (إن وجد).
يجب ترجمة أي تحذير سلامة أو بيان مرفق مع أي قطعة غيار للسيارة إلى اللغة العربية.
SASO-GSO:42
يجب أن تكون المعلومات الواردة في نظام الملاحة متاحة كحد أدنى باللغة العربية أ، و باللغتين العربية والإنجليزية.
يجب أن تكون جميع التعليمات المبينة على الشاشة / أو شاشة عرض السائق متاحة باللغتين العربية والإنجليزية
ملصق الشهادة باللغة العربية
دليل المالك باللغتين العربية والإنجليزية
يجب تعبئة هذا النموذج على أوراق الشركة الرسمية
1. معلومات عامة
1.1. الصناعة (الاسم التجاري للمستورد):
1.2. فئة المركبة:
1.3. طراز المركبة وسنة الطراز.
1.4. الاسم (الأسماء)التجارية (إن وجدت):
1.5. نوع الوقود:
1.6. اسم الشركة وعنوان الصانع:
1.7. اسم وعنوان ممثل الصانع (إن وجد):
1.8. أسم (أسماء) وعنوان (عناوين) مصنع (مصانع) التجميع:
1.9. بلد المنشأ:
1.10. وسائل تحديد النوع، إذا كانت تحمل علامة على المركبة/المكون/الوحدة الفنية المنفصلة:
1.10.1. موقع تلك العلامة:
1.11. موقع وطريقة تثبيت اللوحات القانونية وموقع رقم تعريف المركبة:
1.11.1. على الهيكل:
1.11.2. على هيكل السيارة:
2. نظام القيادة الذاتية ADS
2.1. وصف عام لنظام القيادة الذاتية ADS
2.1.1. نطاق التصميم التشغيلي/الشروط الحدودية
2.1.2. الأداء الأساسي (مثل اكتشاف الاجسام والأحداث والاستجابة لها، والتخطيط، وما إلى ذلك)
2.2. وصف وظائف نظام القيادة الذاتية ADS.
2.2.1. الوظائف الرئيسة لنظام القيادة الذاتية ADS (البنية الوظيفية).
2.2.1.1. الوظائف الداخلية للمركبة.
2.2.1.2. الوظائف الخارج ية للمركبة (مثل الواجهة الخلفية، البنية التحتية اللازمة خارج المركبة، التدابير التشغيلية اللازمة).
2.3. نظرة عامة على المكونات الرئيسة لنظام القيادة الذاتية ADS.
2.3.1. وحدات التحكم.
2.3.2. أجهزة الإستشعار وتركيبها على المركبة.
2.3.3. المحركات.
2.3.4. الخرائط وتحديد المواقع.
2.3.5. الأجهزة الأخرى.
2.4. تخطيط ومخططات نظام القيادة الذاتية ADS.
2.4.1. تخطيط النظام التخطيطي (مثل الرسم البياني للكتلة).
2.4.2. قائمة ونظرة عامة تخطيطية للوصلات البينية.
2.5. المواصفات الفنية.
2.5.1. المواصفات الفنية في التشغيل العادي.
2.5.2. المواصفات الفنية في التشغيل في حالات الطوارئ.
2.5.3. معايير القبول.
2.5.4. إظهار الامتثال.
2.6. مفهوم السلامة.
2.6.1. بيان الصانع بأن المركبة خالية من المخاطر غير المعقولة.
2.6.2. مخطط هندسة البرمجيات (مثل الرسم البياني للكتلة).
2.6.3. الوسائل التي يتم من خلالها التحقق من نظام القيادة الذاتية ADS.
2.6.4. شرح عام للأحكام التصميمية الرئيسة المدمجة في نظام القيادة الذاتية ADS من أجل تحقيق التشغيل الآمن في ظروف الأعطال، وفي ظل الاضطرابات التشغيلية وحدوث الظروف التي تتجاوز نطاق التصميم التشغيلي ODD.
2.6.5. وصف عام للمبادئ الأساسية للتعامل مع الأعطال، واستراتيجية مستوى التراجع، بما في ذلك استراتيجية التخفيف من المخاطر (مناورة الحد الأدنى من المخاطر).
2.6.6. الظروف التي تؤدي إلى طلب تدخل المشغل الموجود على متن المركبة أو مشغل التدخل عن بُعد.
2.6.7. مفهوم التفاعل بين الإنسان والآلة مع ركاب المركبة، والمشغل على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بُعد، بما في ذلك الحماية من التنشيط/ التشغيل والتدخلات البسيطة غير المصرح بها.
2.7. التحقق والمصادقة على صحة الأداء من قِبَل الصانع للمتطلبات الاساسية بما في ذلك معدل اكتشاف الاجسام والاحداث والاستجابة لها OEDR، وواجهة المستخدم البشري (HMI)، وتطبيق أنظمة المرور، واستنتاج أن النظام مصمم بطريقة تجعله خالياً من المخاطر غير المعقولة لركاب المركبة ومستخدمي الطريق الآخرين.
2.7.1. وصف النهج المعتمد.
2.7.2. اختيار السيناريوهات الأسمية، والحرجة، وسيناريوهات التعطل.
2.7.3. وصف الأساليب والأدوات المستخدمة (البرمجيات، المختبرات، وغيرها) وملخص لتقويم المصداقية.
2.7.4. وصف النتائج.
2.7.5. عدم اليقين في النتائج.
2.7.6. تفسير النتائج.
2.7.7. إقرار الصانع: أن نظام القيادة الذاتية ADS خالٍ من المخاطر السلامة على ركاب المركبة ومستخدمي الطريق.
2.8. عناصر بيانات نظام القيادة الذاتية ADS.
2.8.1. نوع البيانات المخزنة.
2.8.2. موقع التخزين.
2.8.3. الأحداث المسجلة وعناصر البيانات.
2.8.4. وسائل ضمان أمان وحماية البيانات.
2.8.5. وسائل الوصول إلى البيانات.
2.9. الأمن السيبراني وتحديث البرمجيات.
2.9.1. رقم اعتماد نوع الأمن السيبراني.
2.9.2. رقم شهادة المطابقة لنظام إدارة الأمن السيبراني.
2.9.3. رقم اعتماد نوع تحديث البرمجيات.
2.9.4. رقم شهادة الامتثال لنظام إدارة تحديث البرمجيات.
2.9.5. تعريف برمجيات نظام القيادة الذاتية ADS.
2.9.5.1. معلومات عن كيفية قراءة رقم التعريف RxSWIN أو رقم إصدار (إصدارات) البرمجيات في حالة عدم وجود RxSWIN على المركبة.
2.9.5.2. قائمة بالمعايير ذات الصلة التي ستسمح بتحديد تلك المركبات التي يمكن تحديثها بالبرمجيات الممثلة بواسطة RxSWIN في البند 2.9.5.1، إذا كانت متوفرة.
2.10. دليل التشغيل (يجب إرفاقه بوثيقة المعلومات)
2.10.1. الوصف الوظيفي لنظام القيادة الذاتية ADS والدور المتوقع للمالك، ومشغل خدمة النقل، والمشغل الموجود على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بُعد، وما إلى ذلك.
2.10.2. التدابير الفنية للتشغيل الآمن (مثل وصف البنية التحتية الضرورية خارج المركبة، وتوقيت عمليات الصيانة وتكرارها ونماذجها)
2.10.3. القيود التشغيلية والبيئية
2.10.4. التدابير التشغيلية (مثل الحاجة إلى مشغل على متن المركبة أو مشغل التدخل عن بُعد)
2.10.5. التعليمات في حالة حدوث أعطال وطلب نظام القيادة الذاتية ADS (تدابير السلامة من قِبَل ركاب المركبة، ومشغل خدمة النقل، والمشغل الموجود على متن المركبة، ومشغل التدخل عن بُعد والسلطة العامة التي يجب اتخاذها في حالة حدوث خلل في التشغيل).
2.11. وسائل تمكين اختبارات صلاحية الطريق الدورية.
بناءً على نظام سلامة المنتجات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/01/1446 هـ، ولائحته التنفيذية المعتمدة في اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (203) بتاريخ 15 /11/ 2024م، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والصحة والبيئة، ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمتطلبات والمتطلبات الأساسية.
-تعتبر المواصفات المدرجة في هذه القائمة مرجعية فنية معتمدة ويعتبر الامتثال لمتطلباتها دليلاً على مطابقة المركبات ذاتية القيادة للمتطلبات الأساسية في اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة.
-يعتبر الالتزام بالمواصفات الواردة أدناه أفضل السبل وأكثرها موثوقية لإثبات المطابقة، لما تحظى به هذه المواصفات من اعتراف رسمي ودليل مباشر على المطابقة.
-يُعد تصنيع المركبات المشمولة في مجال اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة وفق المواصفات الواردة في هذه القائمة، دليلًا كافيًا على استيفاء المتطلبات الأساسية المحددة في اللائحة الفنية.
-يُسمح للمصنّعين باعتماد حلول تقنية بديلة للمواصفات المذكورة في هذه القائمة، بشرط موافقة الهيئة على الحلول المقدمة لإثبات مطابقة المركبات للمتطلبات الأساسية المذكورة في اللائحة الفنية.
-تخضع هذه القائمة للمراجعة والتحديث بشكل دوري لضمان موائمتها مع التطورات التقنية والمستجدات الفنية على المستويين الوطني والدولي.
-عند صدور مواصفة جديدة تحل محل مواصفة سابقة، أو تعديل أو سحب/إلغاء لمواصفة قائمة، تقوم الهيئة بتحديث القائمة بما يعكس هذه التغييرات.
-يتم الإعلان الرسمي عن أي تحديثات أو تعديلات على هذه القائمة من خلال نشرها في الجريدة الرسمية للمملكة العربية السعودية والمنصات الرسمية المعتمدة، وعلى المشغّل الاقتصادي مسؤولية متابعة التحديثات على هذه القائمة.
-يتولى المشغّل الاقتصادي مسؤولية التأكد من موقع الهيئة بأنه يستخدم أحدث إصدار للمواصفات الموضحة أدناه.
#
رقم المواصفة
عنوان المواصفة باللغة العربية
عنوان المواصفة بالغة الإنجليزية
1.
SAE J3016
تصنيف وتعريفات للمصطلحات المتعلقة بأنظمة التشغيل الآلي للقيادة للسيارات على الطرق الوعرة.
Taxonomy and Definitions for Terms Related to Driving Automation Systems for On-Road Motor Vehicles.
2.
SASO ISO 26262-1
مركبات الطرق-السلامة الوظيفية
Road Vehicles – Functional safety
3.
SASO ISO 26262-2
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 2: إدارة السلامة الوظيفية
Road vehicles - Functional safety – Part 2: Management of functional safety
4.
SASO ISO 26262-3
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 3: مفهوم المرحلة
Road vehicles - Functional safety – Part 3: Concept phase
5.
SASO ISO 26262-4
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 4: تطوير المنتج عند مستوى النظام
Road vehicles - Functional safety – Part 4: Product development at the system level
6.
SASO ISO 26262-5
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 5: تطوير المنتج عند مستوى الأجهزة
Road vehicles - Functional safety – Part 5: Product development at the hardware level
7.
SASO ISO 26262-6
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 6: تطوير المنتج عند مستوى البرامج
Road vehicles - Functional safety - Part 6: Product development at the software level
8.
SASO ISO 26262-7
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 7: الإنتاج والتشغيل
Road vehicles - Functional safety – Part 7: Production and operation
9.
SASO ISO 26262-8
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 8: عمليات الدعم
Road vehicles - Functional safety – Part 8: Supporting processes
10.
SASO ISO 26262-9
مركبات الطرق الوعرة – السلامة الوظيفية – الجزء 9: مستوى الكمال لسلامة السيارات – التحليلات الموجة - تحليلات السلامة
Road vehicles - Functional safety – Part 9: Automotive Safety Integrity Level (ASIL)-oriented and safety-oriented analyses
11.
SASO ISO 26262-10
مركبات الطرق - السلامة الوظيفية - الجزء 10: الدليل الإرشادي للمواصفة ISO 26262
Road vehicles - Functional safety - Part 10: Guidelines on ISO 26262
12.
SASO ISO 26262-11
مركبات الطرق - السلامة الوظيفية -الجزء 11: الدليل الإرشادي لتطبيقات المواصفة ISO 26262 لأشباه الموصلات
Road vehicles - Functional safety - Part 11: Guidelines on application of ISO 26262 to semiconductors
13.
SASO ISO 26262-12
مركبات الطرق - السلامة الوظيفية - الجزء 12: الدليل الإرشادي لتطبيقات المواصفة ISO 26262 للدراجات النارية
Road vehicles - Functional safety - Part 12: Adaptation of ISO 26262 for motorcycles
14.
IEEE 2846
مجموعة الحد الأدنى من الافتراضات المعقولة والسيناريوهات المتوقعة التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطوير النماذج المتعلقة بالسلامة والتي تعد جزءا من نظام القيادة الآلي (ADS)
Minimum set of reasonable assumptions and foreseeable scenarios that shall be considered in the development of safety related models that are part of an automated driving system (ADS)
15.
SAE J3187
تحليل العملية النظرية للنظام (STPA) الممارسات الموصى بها لتقييم أنظمة السلامة الحرجة المتعلقة بالسيارات-طرق تحديد المخاطر (مثل STPA ) التي تحلل تصميم النظام للقصور الوظيفي والتشغيلي يمكن أن تساعد في تحديد حدوث السلوك الناشئ الذي قد يؤدي إلى حالات حرجة
System Theoretic Process Analysis (STPA) Recommended Practices for Evaluations of Automotive Related Safety-Critical Systems- Hazard identification methods (e.g. STPA) which analyse the system design for functional and operational insufficiencies can help identify the occurrence of emergent behaviour which may lead to critical situations
16.
SASO ISO/PAS 21448
مركبات الطرق-سلامة الوظيفة المقصودة (SOTIF)
Road Vehicles – Safety of the Intended Functionality (SOTIF)
17.
SASO ISO 22737
أنظمة القيادة الآلية منخفضة السرعة (LSAD)
Low-speed automated driving systems (LSAD)
18.
ISO 19157
المعلومات الجغرافية-جودة البيانات
Geographic information – Data quality
19.
ISO/TS 19158
المعلومات الجغرافية-ضمان جودة إمدادات البيانات
Geographic information – Quality assurance of data supply
20.
ISO/IEC 2382-1
تكنولوجيا المعلومات-المفردات-الجزء 1: المصطلحات الأساسية
Information technology – Vocabulary – Part 1: Fundamental terms
21.
ISO/IEC/IEEE 15288
هندسة النظم والبرمجيات-عمليات دورة حياة النظام
Systems and software engineering – System life cycle processes
22.
SASO IEC 61508-1
السلامة الوظيفية للأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالسلامة الكهربائية/الإلكترونية/القابلة للبرمجة-الجزء 1: المتطلبات العامة
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements
23.
SASO IEC 61508-2
السلامة الوظيفية للأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالسلامة الكهربائية/الإلكترونية/القابلة للبرمجة-الجزء 2: متطلبات الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالسلامة الكهربائية / الإلكترونية / القابلة للبرمجة
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical / electronic / programmable electronic safety-related systems
24.
SASO IEC 61508-3
السلامة الوظيفية للأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالسلامة الكهربائية/الإلكترونية/القابلة للبرمجة-الجزء 3: متطلبات البرامج
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements
25.
SASO IEC 61508-3-1
السلامة الوظيفية للأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالسلامة الكهربائية/الإلكترونية/القابلة للبرمجة-الجزء 3-1: متطلبات البرامج-إعادة استخدام عناصر البرامج الموجودة مسبقا لتنفيذ كل أو جزء من وظيفة السلامة
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3-1: Software requirements - Reuse of pre-existing software elements to implement all or part of a safety function
26.
SASO IEC 61508-4
السلامة الوظيفية للأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالسلامة الكهربائية/الإلكترونية/القابلة للبرمجة-الجزء 4: التعاريف والاختصارات
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations
27.
SASO IEC 61508-5
السلامة الوظيفية للأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالسلامة الكهربائية/الإلكترونية/القابلة للبرمجة-الجزء 5: أمثلة على طرق تحديد مستويات سلامة السلامة
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels
28.
SASO ISO 34502
المركبات على الطرق - سيناريوهات الاختبار لأنظمة القيادة الآلية إطار تقييم السلامة القائم على السيناريو
Road vehicles — Test scenarios for automated driving systems — Scenario based safety evaluation framework
29.
EU 2022/1426
إجراءات موحدة ومواصفات فنية لموافقة نوع نظام القيادة الآلي (ADS) للمركبات المؤتمتة بالكامل
Uniform procedures and technical specifications for the type-approval of the automated driving system (ADS) of fully automated vehicles
30.
EU 2022/2236
المتطلبات الفنية للمركبات المنتجة في سلسلة غير محدودة ، والمركبات المنتجة في سلسلة صغيرة ، والمركبات المؤتمتة بالكامل المنتجة في سلسلة صغيرة ومركبات ذات أغراض خاصة ، وفيما يتعلق بتحديث البرامج
Technical requirements for vehicles produced in unlimited series, vehicles produced in small series, fully automated vehicles produced in small series and special purpose vehicles, and as regards software update
31.
UN Regulation No 155
الأمن السيبراني ونظام إدارة الأمن السيبراني (CSMS)
Approval of vehicles with regards to Cyber security and cyber security management system (CSMS)
32.
ISO/SAE 21434
مركبات الطرق-هندسة الأمن السيبراني
Road Vehicles – Cybersecurity engineering
33.
UN Regulation No 156
تحديث البرامج ونظام إدارة تحديث البرامج (SUMS)
Approval of vehicles with regards to Software update and software update management system (SUMS)
34.
SASO ISO 24089
مركبات الطرق-هندسة تحديث البرامج
Road Vehicles – Software update engineering
35.
UN Regulation No 79*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بمعدات التوجيه
Approval of vehicles with regard to steering equipment
36.
UN Regulation No 157
أنظمة حفظ الممرات الآلية (ALKS)
Approval of vehicles with regard to Automated Lane Keeping Systems (ALKS)
37.
UN Regulation No 158*
أجهزة وسائل الرؤية الخلفية أو الكشف
Approval of devices for reversing motion and motor vehicles with regard to the driver’s awareness of vulnerable road users behind vehicles
38.
UN Regulation No 160*
مسجل بيانات الحدث (EDR)
Approval of motor vehicles with regard to the Event Data Recorder (EDR)
39.
SASO-ISO-8820-1
مركبات الطرق الوعرة - أسلاك المصاهر - الجزء 1: تعاريف ومتطلبات اختبار عامة
Road vehicles – Fuse-links - Part 1: Definitions and general test requirements
40.
SASO-ISO-8820-6
مركبات الطرق الوعرة - أسلاك المصاهر - الجزء 6: أسلاك مصاهر بمسمار مفرد
Road vehicles – Fuse-links - Part 6: Single-bolt fuse-links
41.
SASO GSO 41
السيارات - أداة الوقاية الخارجية الأمامية والخلفية لسيارات الركوب (الصدامات وغيرها) وطرق اختبارها.
Motor Vehicles: front and rear exterior protection devices for passenger's cars (Bumpers etc.) and its methods of test.
42.
SASO GSO 42
السيارات - المتطلبات العامة
Motor vehicles – General requirements
43.
SASO 469
السيارات – الأبعاد والأوزان
Motor Vehicles – Dimensions and weights
44.
SASO GSO 279
طرق اختبار فرش السيارات – قماش تنجيد مقاعد السيارة
Car Upholstery – Testing Methods of Fabric for Car Seats
45.
SASO GSO 280
فرش السيارات – قماش تنجيد مقاعد السيارة
Car Upholstery – Fabric for Car Seats
46.
SASO GSO 289
مركبات الطرق – لوحات الأرقام ذات الخلفية العاكسة وطرق اختبارها
Road vehicles retro - reflective number plates and its methods of test
47.
SASO GSO 290
كتيب إرشادات الأجهزة والمعدات
Instruction Manual for Appliances and Equipment
48.
SASO GSO 581
اشتراطات تخزين إطارات السيارات
Requirements for storage of motor vehicle tires
49.
SASO GSO 645
إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات - الجزء الأول: المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ.
Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers Tires - Truck and Bus – Part 1: Nomenclature, Designation Marking, Dimensions, Load Capacities and Inflation Pressures
50.
SASO GSO 647
إطارات السيارات متعددة الأغراض والشاحنات والحافلات والمقطورات - الجزء الثالث: المتطلبات العامة
Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers Tires - Part 3: General Requirements
51.
SASO GSO 1052
إطارات السيارات - العجلات والإطارات الاحتياطية المؤقتة وطرق اختبارها.
Motor vehicles tires - temporary use spare wheels /tiers and there methods test
52.
SASO GSO 1053
السيارات ـ الحماية من السرقة
Motor Vehicles – Protection against theft
53.
SASO GSO 1503
أنوار المصابيح الأمامية للسيارات - متطلبات الأمان.
Motor Vehicle – Head Lamps Safety Requirements.
54.
SASO GSO 1709
السيارات –وسائل تثبيت الطفل.
Motor vehicles – Child restraint system
55.
SASO GSO 1710
السيارات - طرق اختبار وسائل الطفل.
Motor vehicles methods of testing of child restraint system
56.
SASO GSO 1711
السيارات محددات السرعة - الجزء الأول: المتطلبات العامة ، فحص الجهاز ، شهادات المطابقة، اعتماد الطراز .
Motor vehicles – Speed limiters – Part 1 : General requirements , Equipment inspection , Certification and type approval
57.
SASO GSO 1780
السيارات– الرقم المميز للمركبة – المتطلبات.
Motor Vehicle – Vehicle Identification Number (VIN) Requirements
58.
SASO GSO 1781
السيارات –الرمز العالمي لصانع المركبة.
Motor Vehicles - World Manufacturer Identifier
59.
SASO GSO 1782
السيارات – الرقم المميز للمركبة – وضعة وتثبيته.
Motor Vehicles – Vehicle Identification Number (VIN) – Location and attachment
60.
SASO GSO 1783
إطارات سيارات الركوب درجة مقامة تآكل الموطئ والسحب والحرارة.
Motor Vehicles Tires – Treadwear, Traction and Temperature Resistance Grading
61.
SASO GSO 1784
إطارات سيارات الركوب – طرق اختبار درجة مقاومة الإطار للحرارة.
Motor Vehicles Tires – Method of Testing of Tire Temperature Resistance Grading.
62.
SASO GSO ISO 3537
السيارات - مواد زجاج الأمان - طرق الاختبارات الميكانيكية.
Road vehicles – Safety glazing materials - Mechanical tests
63.
SASO GSO ISO 3538
السيارات - زجاج الأمان - طرق اختبار الخصائص البصرية.
Road Vehicles – Safety Glasses - Test Methods for Optical Properties
64.
SASO GSO ISO 6311
السيارات – طرق اختبار بطانات المكابح – الجزء الأول: إجهاد القص الداخلي لمادة البطانة.
Motor vehicles – methods of testing for broke lining – part 1: internal shear strength of lining material.
65.
SASO GSO ISO 1585
مركبات الطرق – رمز اختبار المحرك – القدرة الصافية
Road Vehicles – Engine Test Code – Net Power
66.
SASO GSO ECE 13H
السيارات - نظام مكابح سيارات الركوب والسيارات متعددة الأغراض.
Motor Vehicles – Braking system of Passenger Car and Multi-Purpose Vehicles
67.
SASO GSO ECE 13H-1
السيارات- طرق الاختبار لنظامِ المكابح - الجزء الأول: أداء المكابح.
Motor Vehicles – Methods of Test for Braking System - Part 1: Braking Performance
68.
SASO GSO ECE 13H-2
السيارات- طرق الاختبار لنظامِ المكابح - الجزء الثاني: تعيين سعة أجهزة خزنِ الطاقة.
Motor Vehicles – Methods of Test for Braking System - Part 2: Determination of Capacity of Energy Storage Devices
69.
SASO GSO ECE 13H-3
السيارات- طرق الاختبار لنظامِ المكابح - الجزء الثالث: تعيين توزيع المكابح بين محاور المركبات.
Motor Vehicles – Methods of Test for Braking System - Part 3: Determination of Distribution of Braking among the Axles of Vehicles
70.
SASO GSO ECE 13H-4
السيارات- طرق الاختبار لنظامِ المكابح - الجزء الرابع: تعيين وظيفة الأنظمة ضد القفلَ.
Motor Vehicles – Methods of Test for Braking System - Part 4: Determination of Function of Anti-Lock Systems
71.
SASO GSO ECE 13H-5
السيارات: طرق الاختبار لنظامِ المكابح - الجزء الخامس: تعيين أداءِ بطانةِ الكبحِ باستخدام دينامومتر القصور الذاتي.
Motor Vehicles – Methods of Test for Braking System - Part 5: Determination of Performance of Brake Lining Using Inertia Dynamometer
72.
SASO GSO ECE 13H-6
السيارات: طرق الاختبار لمكابح النظام - الجزء السادس: تعيين معامل الالتصاق.
Motor Vehicles – Methods of Test for Braking System - Part 6: Determination of Coefficient of Adhesion
73.
SASO GSO ISO 3917
مركبات الطرق – مواد زجاج الأمان – طرق اختبار مقاومة الإشعاع وارتفاع درجة الحرارة والرطوبة والحريق ومحاكاة العوامل الجوية.
Road vehicles – Safety glazing materials - Test methods for resistance to radiation, high temperature, humidity, fire and simulated weathering
74.
SASO GSO ISO 6310
السيارات – بطانات المكابح (الفرامل) – طريقة اختبار انفعال الانضغاط.
Road vehicle – Brake linings - compressive strain test method
75.
SASO GSO ISO 6312
مركبات الطرق – بطانات المكابح (الفرامل) – إجراء اختبار القص للمكابح القرصية و الأسطوانية.
Road vehicles – Brake linings - Shear test procedure for disc brake pad and drum brake shoe assemblies
76.
SASO GSO ISO 6313
السيارات – بطانات المكابح (الفرامل) – تأثير الحرارة على أبعاد وشكل لقم المكابح القرصية – طريقة الاختبار.
Road vehicles – Brake linings - effects of heat on dimensions and form of disc brake pads - test procedure
77.
SASO GSO ISO 4000-2
إطارات وجنوط سيارات الركوب – الجزء الثاني الجنوط.
Passenger car tires and rims – Part 2: rims
78.
SASO GSO ISO 4209-2
إطارات وأطواق الشاحنات والحافلات (التسلسل المتري) – الجزء الثاني: الأطواق.
Truck and bus tires and rims (metric series) – Part 2: Rims
79.
SASO ISO 7141
السيارات – العجلات المصنوعة من السبائك الخفيفة – اختبار الصدم
Road vehicles - Light alloy wheels - Impact test
80.
SASO Hydrogen Technical Regulation
أحكام موحدة تتعلق بالموافقة على المركبات ذات المحركات ومكوناتها فيما يتعلق بأداء سلامة المركبات التي تعمل بالوقود الهيدروجين.
Uniform provisions concerning the approval of motor vehicles and the components with regard to the safety performance of Hydrogen fueled vehicles
81.
SASO GSO ISO 3894
السيارات – عجلات وأطواق المركبات التجارية – طرق الاختبار.
Road vehicles – Wheels/rims for commercial vehicles - Test methods
82.
SASO IEC 60095-1
بطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل–الجزء 1: المتطلبات العامة وطرائق الاختبار
Lead-acid starter batteries- Part 1: General requirements and methods of test
83.
SASO IEC 60095-2
بطاريات الرصاص الحمضية لبدء التشغيل– الجزء 2:أبعاد وتعليم (وسم) الأطراف
LEAD-ACID STARTER BATTERIES-Part 2 : Dimensions of batteries and dimensions and marking of terminals
84.
SASO GSO ISO 3006
السيارات – عجلات سيارات الركوب المستخدمة على الطرق – طرق الاختبار.
Road vehicles – Passenger car wheels for road use - Test methods
85.
UN Regulation No 34*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بالحماية من أخطار الحريق
Approval of vehicles with regard to the prevention of fire risks
86.
FMVSS 301*
سلامة نظام الوقود
Fuel system integrity
87.
SASO GSO 36
السيارات – طرق اختبار تحمل الصدمات – الجزء الأول: الصدمة الأمامية
Motor vehicles – Methods of test for impact strength - Part 1: Frontal impact
88.
SASO GSO 40
السيارات ـ تحمل الصدمات
Motor Vehicles – Impact Strength
89.
GSO ECE 12*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بحماية السائق من آلية التوجيه في حالة الاصطدام
the approval of vehicles with regard to the protection of the driver against the steering mechanism in the event of impact
90.
UN Regulation No 94*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بحماية ركابها في حالة الاصطدام الأمامي
Approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a frontal collision
91.
FMVSS 208*
حماية الركاب من الاصطدام
Occupant crash protection
92.
SASO GSO 37
السيارات – طرق تحمل الصدمات – الجزء الثاني: الصدمة الخلفية بالصادم المتحرك
Motor vehicles – Methods of test for impact strength - Part 2: Moving barrier rear impact
93.
UN Regulation No 32*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بسلوك هيكل المركبة المتأثرة في حالة الاصطدام الخلفي
Approval of vehicles with regard to the behavior of the structure of the impacted vehicle in a rear-end collision
94.
SASO GSO 38
السيارات - طرق اختبار تحمل الصدمات - الجزء الثالث أ: الصدمة الجانبية
Motor vehicles – Methods of test for impact strength - Part 3a: Side impact
95.
SASO GSO 1707
السيارات –طرق اختبار تحمل الصدمات –الجزء الثالث: ب :الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك
Motor Vehicles – Methods Of Test For Impact Strength - Part 3b: Moving Barrier Side Impact
96.
SASO GSO 1708
السيارات – طرق اختبار تحمل الصدمات – الجزء الثالث: ج : الصدمة الجانبية بالصادم المتحرك
Motor Vehicles Methods Of Test For Impact Strength Part 3c: Moving Barrier Side Impact
97.
GSO ECE 95*
الموافقة على المركبات فيما يتعلق بحماية ركابها في حالة الاصطدام الجانبي
Approval of vehicles with regard to the protection of the occupants in the event of a lateral collision
98.
FMVSS 214*
حماية من الصدمات الجانبية
Side impact protection
99.
SASO GSO 39
السيارات - طرق اختبار تحمل الصدمات - الجزء الرابع :متانة السقف
Methods of Test for Impact Strength – Part 4: Roof Strength
100.
FMVSS 216a*
مقاومة تحطم السقف
Roof crush resistance
101.
UN Regulation No 10*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي
Approval of vehicles with regard to electromagnetic compatibility
102.
السيارات - قابلية الأجزاء الداخلية للاشتعال وطرق اختبارها.
Motor vehicles – Flammability of interior materials and testing methods
103.
مركبات الطرق - المنبهات الصوتية - المواصفات الفنية
Road Vehicles - Sound Signaling Devices – Technical Specifications
104.
UN Regulation No 28*
اعتماد أجهزة الإنذار الصوتي بالمركبات فيما يتعلق بإشاراتها الصوتية
Approval of audible warning devices and of motor vehicles with regard to their audible signals
105.
إطارات سيارات الركوب - الجزء الأول: المسميات والتمييز والبيانات الإيضاحية والأبعاد والأحمال وضغوط النفخ.
Passenger Car Tyres – Part 1: Nomenclature, Designation, Dimensions, Load Capacities and Inflation Pressures
106.
إطارات سيارات الركوب - الجزء الثاني : المتطلبات العامة
Passenger car tires – Part 2: general requirement
107.
إطارات سيارات الركوب - الجزء الثالث : طرق الاختبار
Passenger Car Tyres – Part 3: Methods of Test
108.
متطلبات مقاومة الدوران والتماسك على الأسطح الرطبة لإطارات المركبات
Vehicle tyres rolling resistance and wet grip requirements
109.
المواصفات الخاصة بأجهزة استقبال البث الإذاعي الصوتي الأرضي (+AM/FM/T- DAB)
Technical specifications for radio, digital and analog receiver for AM / FM / DAB+
110.
السيارات - المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for Emergency Calls "eCall"
111.
السيارات - حواجز الحماية الأمامية للشاحنات
Motor Vehicles – Front Underrun protective Devices (FUPD) for trucks
112.
السيارات - حواجز الحماية الجانبية للشاحنات والمقطورات
Motor Vehicles – Lateral under run protective devices of trucks and trailer
113.
السيارات - حواجز الحماية الخلفية للشاحنات والمقطورات
Motor Vehicles – Rear Underrun Protective Devices (RUPD) for trucks
114.
المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFÉ) للمركبات الخفيفة المضافة الواردة إلى المملكة العربية السعودية (2024 - 2028)
Saudi Arabia corporate average fuel economy standard (CAFÉ) for incoming light duty vehicles
115.
SASO 3004
مركبات الطرق – أدوات التحكم والتنبيهات والمؤشرات
Road Vehicles – Controls, tell-tales and indicators
116.
مركبات الطرق – أنظمة أداة التحكم بالمسرع
Road Vehicles – Accelerator Control Systems
117.
الحافلات – متطلبات التصميم
Buses – Requirement of construction
118.
UN Regulation No 51*
اعتماد مركبات الطرق ذات المحركات التي لديها في
أربع عجلات فيما يتعلق بانبعاثاتها الصوتية
Approval of motor vehicles having at least four wheels with regard to their sound emissions
119.
UN Regulation No 138*
اعتماد مركبات الطرق فيما يتعلق بصوتها المنخفض (QRTV)
Approval of Quiet Road Transport Vehicles with regard to their reduced audibility (QRTV)
120.
UN Regulation No 83*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات حسب متطلبات وقود المحرك
Approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements
121.
SASO GSO 419
السيارات - طرق اختبار أقفال الأبواب ومفصلاتها
Motor vehicles – Methods of test for door locks and door hinges
122.
SASO GSO 420
السيارات - أقفال الأبواب ومفصلاتها
Motor Vehicles – Door Locks and Door Hinges
123.
UN Regulation No 11
اعتماد المركبات فيما يتعلق بمزالج الأبواب ومكونات احتفاظ الأبواب
Approval of vehicles with regard to door latches and door retention components
124.
SASO GSO 421
السيارات - طرق اختبار مرايا الرؤية الخلفية
Motor Vehicles - Methods of Testing of Rear-view Mirrors
125.
السيارات - مرايا الرؤية الخلفية.
Motor Vehicles – Rear-view mirrors
126.
UN Regulation No 46
اعتماد أجهزة الرؤية غير المباشرة بمركبات الطرق فيما يتعلق بتركيب هذه الأجهزة
Approval of devices for indirect vision and of motor vehicles with regard to the installation of these devices
127.
UN Regulation No 39
اعتماد المركبات فيما يتعلق بتركيب المعدات الخاصة بعداد السرعة والمسافات
Approval of vehicles with regard to the speedometer and odometer equipment including its installation
128.
SASO GSO 96
السيارات - طرق اختبار أحزمة الأمان
Motor vehicles – Methods of testing safety belts.
129.
السيارات - أحزمة الأمان
Motor vehicles – Safety belts
130.
UN Regulation No 14*
اعتماد المركبات فيما يتعلق بمثبتات أحزمة الأمان وأنظمة المثبتات )ISOFIX( ومثبتات الربط العلوي )ISOFIX(
Approval of vehicles with regard to safety-belt anchorages, ISOFIX anchorages systems and ISOFIX top tether anchorages
131.
UNECE Regulation 44*
أحكام موحدة بشأن الموافقة على أجهزة تقييد الأطفال لركاب المركبات الآلية (نظام تقييد الأطفال) اعتباراً من موديلات 2026
Uniform provisions concerning the approval of restraining devices for child occupants of power-driven vehicles (Child Restraint System) (from MY2026)
132.
UNECE Regulation 129*
أحكام موحدة تتعلق بالموافقة على أنظمة تقييد الأطفال المحسنة (ECRS) المستخدمة على متن المركبات الآلية اعتباراً من موديلات 2026
Uniform provisions concerning the approval of Enhanced Child Restraint Systems (ECRS) used on board of motor vehicles (from MY2026)
133.
UNECE Regulation 145*
أحكام موحدة تتعلق بالموافقة على المركبات فيما يتعلق بأنظمة التثبيت ISOFIX مثبتات الحبل العلوي ISOFIX ومواضع الجلوس i-Size اعتباراً من موديلات 2026
Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to ISOFIX anchorage systems ISOFIX top tether anchorages and i-Size seating positions(from MY2026)
134.
SASO GSO 1598
السيارات - مساند الرأس وطرق اختبارها.
Motor Vehicles – Head Restraints And Their Methods Of Test
135.
UN Regulation No 16*
اعتماد أحزمة الأمان وأنظمة تقييد الحركة و أنظمة لتقييد الأطفال وأنظمة تقييد الأطفال ) ISOFIX( بمركبات الطرق
Approval of Safety-belts, restraint systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint systems for occupants of power-driven vehicles Approval of Vehicles equipped with safety-belts, safety-belt reminders, restraint systems, child restraint systems and ISOFIX child restraint systems and i-Size child restraint systems
136.
SASO GSO 1624
السيارات - التلوث الضوضائي
Motor Vehicles - Noise Emissions
137.
SASO GSO 135
السيارات - طرق اختبار مبرد (رادياتير) المحرك
Motor Vehicles - Methods of Test for Engine Radiator
138.
SASO GSO 136
السيارات – مبرد(راديتر المحرك )
Motor Vehicles - Engine Radiator
139.
SASO GSO 1625
السيارات - محددات السرعة - الجزء الثاني : المتطلبات الفنية
Motor Vehicles - Speed Limiters - Part 2: Technical Requirements
140.
SASO GSO 1626
السيارات - محددات السرعة - الجزء الثالث : طرق الاختبار
Motor Vehicles - Speed Limiters - Part 3: Methods of Test
141.
SASO 2847
متطلبات بطاقة اقتصاد الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة الجديدة
Fuel Economy Labelling Requirements For New Light Duty Vehicles
142.
SASO 2951
الحافلات المدرسية – المتطلبات العامة
School buses – General requirements
143.
SASO 3008
الحافلات المدرسية - أجهزة سلامة المشاة
School buses – Pedestrian safety devices
144.
SASO 3009
الحافلات المدرسية - متانة السقف
School buses – Roof strength
145.
SASO 3010
الحافلات المدرسية – متانة وصلات هيكل جسم الحافلة
School buses – Body joint strength
146.
SASO 3011
الحافلات المدرسية – اختبار الصدمة الخلفية باستخدام الحاجز المتحرك
School buses – Rear crash test using moving barrier
147.
SASO CITC RI 121
مواصفات أجهزة ومعدات البث
Specification for Radio Broadcasting Equipment
148.
SASO CITC RI 054
مواصفات الأجهزة قصيرة المدى
Specification for Short Range Devices (SRD)
149.
SASO CITC RI 117
مواصفات أجهزة نقل البيانات باستخدام النطاقات الترددية المعفاة من الترخيص
Specification for Data Communication Equipment operating in License-Exempt Frequency Bands
150.
SASO CITC RI 049
مواصفات أجهزة الاتصالات المستخدمة في أنظمة النقل على الطرق
Specification for Road Transport, Traffic Telematics and Intelligent Transport Systems
151.
SASO CITC GEN002
المتطلبات لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات المحددة
Requirements for specific ICT Equipment
152.
SASO CITC GEN001
المتطلبات العامة
General Requirements
153.
SASO CITC RI 091
مواصفة أجهزة الملاحة البرية
Specification for Ground Navigation Equipment
154.
SASO ISO 5011
أجهزة تنظيف مدخل الهواء لمحركات الاحتراق الداخلي والضواغط – اختبار الأداء
Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors – Performance testing
155.
SASO 3005
مركبات الطرق - أنظمة إزالة الصقيع والضباب من الزجاج الأمامي
Road vehicles - Windshield defrosting and defogging systems
156.
SASO 3007
مركبات الطرق - أنظمة مسَّاحات ومغاسل الزجاج الأمامي
Road vehicles - Windshield wiping and washing systems
157.
UN regulation 49 *
الأحكام الموحدة المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها ضد انبعاث الملوثات والجسيمية من محركات الإشعال بالضغط والمحركات ذات الاشتعال الإيجابي المستخدمة في المركبات
Uniform provisions concerning the measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from compressing ignition Engines and positive ignitions engines for use in vehicles
158.
UN Regulation No 48
اعتماد المركبات فيما يتعلق بتركيب أجهزة الإضاءة والإشارات الضوئية
Approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices
159.
SASO GSO 1677
السيارات - زجاج الأمان متعدد الطبقات.
Motor vehicles – laminated safety glass
*Apply the standard until it is adopted as a Saudi standard
آخر تحديث : 15 يونيو 2025
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.