تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​​​​​​​​​​​​​​​​إذا تم اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضراً عن المخالفة، ويتم التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف. فإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي أو الجهة ذات العلاقة بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإخلاء المبنى أو منع الإشغال أو إزالة المخالفة إن دعت الحاجة. وعند معرفة المخالف يحمل نفقات الإزالة بالإضافة إلى العق​وبة المترتبة عليها.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية