عند ضبط مخالفة غير خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة:
أ- إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود خلال مدة أقصاها (30 يوم) من تاريخ الإشعار لبدء تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها، ويحق للجهة ذات العلاقة تمديد مدة الإزالة أو التصحيح بما لا يزيد عن (60 يوم) أُخرى من تاريخ التمديد، وفي حال التصحيح أو الإزالة يقوم المخالف بإشعار الجهة ذات العلاقة بذلك.
ب- في حال عدم التصحيح بعد المدد المشار إليها بالفقرة (أ) يتم إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات كود البناء السعودي لإيقاع العقوبة المنصوص عليها في جدول المخالفات وإيقاف كافة الأعمال لحين معالجة المخالفة أو إزالتها خلال مدة تحددها قواعد عمل لجان النظر في مخالفات الكُود.