تتم عملية الضبط وفق نموذج موحد تعده الجهة المختصة بالوزارة، ويشتمل على الآتي:
أ- تاريخ الضبط ويومه وساعته.
ب- اسم مالك المبنى.
ج- رقم الترخيص ونوعه.
د- تصنيف المبنى ونوعه ومكانه.
ه- نوع المخالفة ووصفها وموقعها من المبنى.
و- مرجع المخالفة في الكود ورقمها.
ز- درجة خطورة المخالفة والضرر الناتج عنها.
ح- تقدير مدة تصحيح المخالفة أو إزالتها.
ط- اسم المخالف وإفادته وتوقيعه، والإشارة إلى امتناعه حال ذلك.
ي- توثيق المخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن.
ك- اسم وتوقيع مسؤول الضبط.
ل- أي معلومات أخرى ترى الجهة المختصة بالوزارة إضافتها.