تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​​​​تتم عملية الضبط وفق نموذج موحد تعده الجهة المختصة بالوزارة، ويشتمل على الآتي:

‌أ- تاريخ الضبط ويومه وساعته.

‌ب- اسم مالك المبنى.

‌ج- رقم الترخيص ونوعه.

‌د- تصنيف المبنى ونوعه ومكانه.

‌ه- نوع المخالفة ووصفها وموقعها من المبنى.

‌و- مرجع المخالفة في الكود ورقمها.

‌ز- درجة خطورة المخالفة والضرر الناتج عنها.

‌ح- تقدير مدة تصحيح المخالفة أو إزالتها.

‌ط- اسم المخالف وإفادته وتوقيعه، والإشارة إلى امتناعه حال ذلك.

‌ي- توثيق المخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن.

‌ك- اسم وتوقيع مسؤول الضبط.

‌ل- أي معلومات أخرى ترى الجهة المختصة بالوزارة إضافتها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية