تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة

عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها. ويُعفى المكتب المشرف من مخالفة التنفيذ إذا أصدر تقرير بالمخالفة وتم تسليمه للمقاول أو رفعه على منصة بلدي أو للجهات ذات العلاقة ولم يلتزم المقاول بالتنفيذ.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية