عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها. ويُعفى المكتب المشرف من مخالفة التنفيذ إذا أصدر تقرير بالمخالفة وتم تسليمه للمقاول أو رفعه على منصة بلدي أو للجهات ذات العلاقة ولم يلتزم المقاول بالتنفيذ.