تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة عشرة

​​إذا كان في إزالة المخالفة ضرر على سلامة المبنى فيتم تصحيحها بما يحقق السلامة وفق الحلول الهندسية الممكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من الجهات ذات العلاقة يثبت سلامة المبنى وعدم إمكانية الإزالة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية