تطبق لجنة النظر العقوبات الواردة في جدول رقم (1) لمخالفات تطبيق كُود البناء في المجال السكني (الفلة المنفصلة أو الفلتين المتلاصقتين من طرف أو طرفين بما لا يزيد ارتفاع المبنى عن ثلاث طوابق)، والجدول رقم (2) لمخالفات باقي اشغالات المباني حسب كُود البناء السعودي، والجدول رقم (3) لتصنيف المخالفات التشغيلية لمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق في كُود البناء السعودي، والجدول رقم (4) لتصنيف المخالفات التشغيلية لمتطلبات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.