تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

​​​​مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، تقوم لجنة النظر بإيقاع العقوبات المناسبة لكل مخالفة وفق المادة الثانية عشرة من النظام، وتراعي في ذلك الأسس التالية:

1) درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام 

2) مساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه ومساحة المخالفة المنفذة.

3) تناسب العقوبة مع المخالفة.

4) الظروف المخففة والمشددة المصاحبة لارتكاب المخالفة.

5) مبادرة المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها.

6) تكرار المخالفة أو تعددها.

7) اقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عملية الضبط أو التفتيش أو عدم التعاون مع المسؤولين.

8) تعمد ارتكاب المخالفة. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية