تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (6) إجراءات تقويم المطابقة

​1/6              يجب على المورِّد - المسؤول عن الوضع في السوق - الحصول على شهادة مطابقة صادرة من الهيئة أو من تفوضه الهيئة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (Type 1 a) وفقا للمواصفة ISO/IEC 17067 كما هو موضح في الملحق (3).

2/6              يجب أن تُنفِّذ الجهة المقبولة إجراءات تقويم مطابقة وفقا للنموذج المحدَّد، بما يضمن الوفاء بمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة؛ المبيّنة في الملحق (1).

3/6              يجب أن يُرفق مع المنتَج ملفٌ فني يتضمن ما يلي:

أ- إقرار المورِّد (الصانع/المورّد) بالمطابقة وفقا للنموذج المرفق في الملحق (5).

ب- وثيقة تقييم المخاطر.

4/6              يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وشهادات المطابقة، وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، متى ما طُلِب منه ذلك.

5/6              تُعتبر الآلات ومكوِّنات السلامة والمعدات القابلة للتبديل ذات العلاقة الحاصلة على علامة الجودة السعودية أو ما يكافئها مطابقة للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة الفنية.

6/6              في حال تعذّر استيراد الآلة كمنتج نهائي مجموع بشكل كامل، ونظراً لمتطلبات النقل فيما يتعلق بالخدمات اللوجستية وحدود النقل المسموح بها، يسمح بنقل الآلة كأجزاء منفصلة، وتصدر شهادة المطابقة للمنتج (الطراز) النهائي، مع ضرورة تقديم ما يثبت أن الأجزاء تابعة للطراز المعتمد.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية