تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (2) المجال

1/2     تُطبَّق هذه اللائحة الفنية على المنتجات التالية:

أ- الآلات.

ب- المعدات القابلة للتبديل.

ج- مكونات السلامة.

د- ملحقات الرفع.

ه- السلاسل والحبال والأحزمة.

و- أجهزة النقل الميكانيكي القابلة للإزالة.

ز- الآلات المكتملة جزئياً.

2/2     يستثنى من تطبيق هذه اللائحة:

(‌أ)      مكونات السلامة والمعدات القابلة للتبديل وقطع غيار الآلات - للطرازات الحاصلة على شهادة المطابقة، والمورّدة للسوق السعودي من قبل الصانع أو الممثل القانوني للصانع في المملكة.

(‌ب)  المعدات المشمولة باللائحة الفنية لأجهزة وألعاب المدن الترفيهية.

(‌ج)   الآلات المصممة خصيصاً أو التي دخلت الخدمة لأغراض نووية، والتي قد ينتج عنها انبعاثات إشعاعية إذا فشلت.

(‌د)    وسائل النقل التالية:

  1. السيارات ومقطوراتها المخصصة لنقل الركاب أو البضائع في الطرق العامة، ماعدا الآلات المثبتة على هذه المركبات.

  2. الدراجات الآلية ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات، ماعدا الآلات المثبتة على هذه المركبات.

  3. المركبات المخصصة تحديدًا للمنافسة في السباقات والحلبات.

  4. وسائل النقل الجوية والبحرية (المشمولة في اللائحة الفنية للمراكب المائية) وشبكات السكك الحديدية، ماعدا الآلات المثبتة على هذه المركبات.

(‌ه)   الوحدات البحرية المتنقلة والآلات المثبتة على متن هذه الوحدات (المشمولة في الاتفاقيات الدولية للنقل البحري).

(‌و)    الآلات المصممة والمصنعة خصيصاً للأغراض العسكرية أو الأمنية.

(‌ز)     الآلات المصممة والمصنعة خصيصاً لأغراض البحث المؤقتة في المختبرات.

(‌ح)   معدات الرفع المستخدمة في المناجم.

(‌ط)  الآلات المصممة لنقل الفنانين خلال العروض الفنية.

(‌ي)   الأجهزة والمنتجات الطبية الخاضعة لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.

(‌ك)  الآلات المشمولة باللوائح الفنية الصادرة من الهيئة في مجال سلامة الآلات.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية