1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة -عند تطبيق بنودها -الدلالات والمعاني المبينة أمامها، أو الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة مالم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك.
المملكة: المملكة العربية السعودية.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
الجهات الرقابية: هي الجهة/الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها، المسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواءً في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.
سلطات مسح السوق: الجهات الحكومية المختصة بمراقبة الأسواق والإجراءات المتخذة للتأكد من مطابقة المنتجات لمتطلبات اللوائح الصادرة من مجلس الإدارة.
اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.
المنتَج: الآلات.
المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرائق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.
المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر في السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.
الخطر (أخطار Hazards): مصدر محتمل للضرر.
المخاطرRisk(s): احتمال ظهور خطر مسبب للضرر؛ مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.
مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.
المورِّد: ويُقصد به ما يلي:
- صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.
- وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.
- الممثل القانوني للصانع: هو أي شخص طبيعي أو اعتباري مقيم في المملكة تلقى تفويضًا كتابيًا من الصانع ليقوم نيابة عنه بتنفيذ كلي أو جزئي للالتزامات والإجراءات القانونية المرتبطة بهذه اللائحة.
- كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.
إجراءات تقويم المطابقة: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة توضح الإجراء المستخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتقويم المطابقة.
الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تقبلها الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.
شهادة المطابقة: الشهادة الصادرة عن الهيئة أو إحدى الجهات المقبولة، التي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية ذات العلاقة.
إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث - في كافة المراحل الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.
علامة الجودة السعودية: هي علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة ذات نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة وإجراء المنح والمواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.
العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.
السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع عرض المنتجات في السوق وفي سلسلة التوريد.
الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي سبق توفيرها للمستخدم النهائي.
الآلات (Machinery) وتعني:
- مجموعة مجهَّزة أو مخصَّصة لتكون مزوَّدة بنظام حركة تعمل بخلاف القوة (الجهد) البشرية أو الحيوانية، وتتكون الآلة من أجزاء متصلة لأداء مهمة محددة، على أن يكون جزء واحد منها على الأقل متحركاً.
- مجموعة مشار إليها في الفقرة الأولى، إلا أنها تفتقر إلى المقومات اللازمة لربطها بالموقع أو بمصادر الطاقة والحركة.
- مجموعة مشار إليها في الفقرة الأولى والثانية، مجهَّزة من الآلات مركّبة ومهيأة للعمل كما هي بشرط تثبيتها على وسيلة نقل أو تركيبها في مبنى أو هيكل.
- مجموعات الآلات المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية والثالثة، أو الآلات المكتملة جزئياً كما هو موضح في التعاريف الخاصة بها أدناه، يكون ترتيبها والتحكم بها بحيث تعمل كوحدة متكاملة من أجل تحقيق نفس الغاية.
- مجموعة من الأجزاء أو المكونات المرتبطة، ويكون جزء واحد منها على الأقل متحركاً، كما تكون متصلة ببعضها ومهيأة لرفع الأحمال والمصدر الوحيد لطاقتها هو الجهد البشري.
المعدات القابلة للتبديل: جهاز يُجمع مع آلة أو جرار سبق تشغيلهما من قبل، من طرف مشغل الآلة أو مشغل الجرار ذاته بهدف تغيير وظيفتهما أو استحداث وظيفة جديدة لهما، ما لم يكن الجهاز أداة.
مكونات السلامة: أجزاء أو أدوات تعمل على أداء وظيفة السلامة، وتوضع بشكل مستقل في السوق، ويُعرِّض الفشل و/أو العطل في هذه الأجزاء سلامة الأشخاص للخطر، وهذه الأجزاء ليست ضرورية لوظيفة الآلة.
القائمة الإرشادية بمكونات السلامة موضحة في الملحق رقم (4) من هذه اللائحة.
ملحقات الرفع: معدات أو أجزاء غير متصلة بمعدات الرفع تسمح بتماسك الأحمال وتوضع بين الآلات والحمل أو على الحمل ذاته، وتوضع بشكل مستقل في السوق، وتعتبر حبال الرفع ومكوناتها/أجزاؤها من ملاحق الرفع.
السلاسل والحبال والأحزمة: تعني السلاسل أو الحبال أو الأحزمة مصممة ومخصصة لأغراض الرفع كجزء من معدات أو ملحقات الرفع.
أجهزة النقل الميكانيكي القابلة للإزالة: مكونات قابلة للإزالة لنقل الطاقة بين الآلات ذاتية الدفع أو الجرار وأي آلة أخرى من خلال توصيلها بأول محمل ثابت، ويعتبر منتجاً واحداً عندما يتم وضعه في السوق.
الآلات المكتملة جزئياً: مجموعة من العناصر التي تشكل آلة مكتملة جزئياً ولكن لا يمكنها أداء وظيفة محددة بمفردها، ويمثل نظام الدفع آلة مكتملة جزئياً وتكون الآلات المكتملة جزئياً موجهة حصراً لدمجها أو تجميعها مع الآلات الأخرى أو مع الآلات الأخرى المكتملة جزئياً أو مع المعدات لتشكيل آلات مشمولة في مجال هذه اللائحة.
التشويش الكهرومغناطيسي Electromagnetic Disturbance: أي ظاهرة كهرومغناطيسية قد تحد/تقلل من كفاءة أداء المعدات، وقد يكون التشويش الكهرومغناطيسي عبارة عن ضوضاء كهرومغناطيسية أو إشارة غير مرغوب بها، أو تغييراً في وسط الانتشار ذاته.
الحصانة (المناعة) الكهرومغناطيسية Electromagnetic Immunity: مقدرة مُعِدَّة كهربائية أو وحدة من مُعِدَّة كهربائية أو نظام على أداء عمـله دون أن يتأثر بأي تشويش كهرومغناطيسي.
المحيط الكهرُومغناطيسي Electromagnetic Environment: كل الظواهر الكهرومغناطيسية التي يمكن ملاحظتها في موقع مُعيَّن.
توافق كهرومغناطيسي Electromagnetic Compatibility: مقدرة مُعِدَّة كهربائية أو وحدة من مُعِدَّة كهربائية أو نظام على أداء وظيفته بشـكل ملائم في محيطه الكهرومغناطيسي دون أن يؤثر ذلك في أي من مكونات ذلك المحيط بتشويشـات كهرومغناطيسية غير محتملة.
الشخص المعرَّض للخطر: أي شخص موجود كليًّا أو جزئيًّا في منطقة الخطر التي يحددها الصانع.
المُشغِّل: الشخص أو الأشخاص الذين يثبتون الآلات أو يشغلونها أو يعدلونها أو يصونونها أو ينظفونها أو يصلحونها أو يحركونها.
الاستخدام المقصود: استخدام الآلات وفقًا للمعلومات الواردة في إرشادات الاستخدام.
إساءة الاستخدام التي يمكن توقعها إلى حد معقول: استخدام الآلات بطريقة مخالفة لما هو محدَّد في إرشادات الاستخدام، غير أنها قد تنجم عن تصرف بشري يمكن التنبؤ به بسهولة.
2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة الفنية المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.