1/11 تطبق أحكام هذه اللائحة خلال مدة لا تزيد عن 180 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2/11 مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يُعطى مهلة للمورِّدين لتصحيح أوضاعهم في السوق، وفقا لمتطلبات هذه اللائحة الفنية خلال مدة لا تزيد عن 365 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
3/11 تلغي هذه اللائحة الفنية -بعد اعتمادها -كل اللوائح السابقة في مجال هذه اللائحة الفنية.