تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (7) نماذج منح شهادات المطابقة للمنتجات (جهات المنح/طرف ثالث)

​​​​1/7           النموذج (Type 1a): اعتماد طراز (Type Approval)

7/1/1   التعريف

هو نموذج مطابقة، تقوم جهة المنح بمقتضاه بمراجعة التصميم، والتأكد من صحته، ثم تقر بأن تصميم المنتج مُستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/1/2   إجراءات اعتماد طراز

7/1/2/1 يمكن إجراء اعتماد طراز بإحدى الطريقتين التاليتين:

أ) اختبار عينة نموذجية من المنتَج كاملا، بحيث يكون مُمثِّلا للإنتاج المراد إنتاجه، (نموذج الإنتاج).

ب) تقويم مدى مطابقة تصميم المنتج للمتطلبات، من خلال مراجعة الوثائق الفنية والأدلة (نموذج التصميم)، مع اختبار عينة مُمثِّلة للإنتاج المُزمع، وذلك لجزء واحد أو أكثر من أجزاء المنتَج ذات المخاطر العالية المحتمَلة.​


7/1/2/2 تقديم طلب اعتماد طراز إلى إحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يُقدِّم إلى جهة منح - يختارها - طلبا لاعتماد طراز منتَجه؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

ج) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) وثائق فنية داعمة لتقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.

ه) يجب أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.

و)​ يجب أن تشمل الوثائق الفنية - على الأقل - العناصر التالية:

    1. وصفاً عاماً للمنتَج.
    2. رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية للعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية.
    3. التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها. 
    4. قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
    5. نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة على المنتج.
    6. تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير 5 سنوات مالم يطرأ أي تعديل على الطراز).
    7. عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
    8. الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

      7/1/2/3 مهام جهة المنح

أ) للمنتَج

دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة لتقويم مدى ملاءمة التصميم.

ب) للعينات

  1. التأكُّد من أن تصنيع العيِّنة مطابق لمتطلبات الوثائق الفنية، مع تحديد العناصر المُصمَّمة وفقا للمتطلبات المنطبقة عليها من المواصفات القياسية السعودية، و/أو المواصفات الفنية الأخرى، وتحديد العناصر التي لم تُصمَّم وفقا للمتطلبات المنطبِقة عليها من تلك المواصفات القياسية.  
  2. إجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، وذلك للتأكد من أن الحلول الفنية (technical solution) التي تبنَّاها الصانع تفي بالمتطلبات الرئيسة المحددة في المواصفات القياسية السعودية، أو المواصفات الفنية الأخرى.
  3. الاتفاق مع الصانع على مكان إجراء الاختبارات.

ج) لاتخاذ القرار

  1. يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة ومخرجاتها، وعلى جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير لا كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة الصانع والمورِّد.
  2. إذا كان الطراز مطابقا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر شهادة اعتماد طراز للمنتج باسم الصانع (صالحة لثلاث سنوات كحد أقصى) ويجب أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وُجِدت - والمعلومات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز، ويمكن أن تحتوي الشهادة كذلك على مرفقات.
  3. يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
  4. يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على جميع المعلومات المناسبة التي تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة المطابقة.
  5. ‌يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).
  6. إذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح ألاَّ تُصدِر شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها، مع إعطائه مسوِّغات مفصَّلة عن رفضها إصدار شهادة اعتماد طراز.
  7. يجب على جهة المنح أن تتَّبع كل التطورات التقنية المعروفة، ومتى ما أشارت هذه التطورات إلى إمكانية ظهور عدم مطابقة الطراز الممنوح شهادة اعتماد طراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن تحدِّد مدى الحاجة إلى إجراء اختبارات إضافية، وعليها في هذه الحالة إبلاغ الصانع/المورِّد بذلك.
  8. يجب على الصانع/المورد إبلاغ جهة المنح التي أصدرت شهادة اعتماد طراز بكل التغييرات المُدخلة على الطراز الممنوح شهادة، التي من شأنها المس بمطابقة هذا الطراز لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، أو مع تاريخ سريان شهادة اعتماد طراز، حيث إن مثل هذه التغييرات تتطلب منح شهادة جديدة.
  9. يجب على كل جهة مقبولة أن تُبلَّغ الهيئة عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت أو سُحِبت، وعليها أن تقوم بشكل دوري - أو عند الطلب - بتقديم قائمة بشهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل.
  10. يجب على كل جهة منح أن تُبلَّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات اعتماد طراز التي رُفِض إصدارها أو تلك التي قد عُلِّقت أو قُيِّدت بأي شكل، وأن تُبلَّغ كذلك - عند الطلب - عن شهادات اعتماد طراز التي أُصدِرت.
  11. يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى – عند الطلب - أن تحصل على نسخٍ من شهادات اعتماد طراز، ويمكن للهيئة – عند الطلب - أن تحصل على نُسخ من الوثائق الفنية، ونُسخ من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها، فضلا عن الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات المرفقة من الصانع، وذلك حتى تاريخ انتهاء تاريخ سريان الشهادة.
  12. يجب على المورد الاحتفاظ بنسخة من شهادة اعتماد طراز ومرفقاتها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مراقبة السوق لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في السوق.

2/7           النموذج (Type 1b): مطابقة إرسالية محدَّدة

7/2/1   التعريف

هو نموذج مطابقة ينفِّذ المورِّد بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة بالإرسالية المحدَّدة، مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح بمقتضى ذلك الإرسالية، وتتأكد ثم تُقر بأن الإرسالية مطابقة، على أن تتقيَّد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

7/2/2    إجراءات مطابقة الإرسالية

7/2/2/1 تقديم طلب مطابقة إرسالية لإحدى جهات المنح

يجب على المورِّد أن يقدِّم إلى جهة منح - يختارها - طلبا لمطابقة الإرسالية؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

أ) اسم وعنوان الصانع.

ب) ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.

ج) إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.

د) شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.

ه) إذا كان المنتًج المشمول بالإرسالية غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتج في الطلب، على أن تُحقِّق ما يلي:

  1. أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
  2. أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.
  3. أن تشمل الوثائق الفنية - متى ما تطلَّب الأمر - العناصر أدناه على الأقل:
  • - وصفاً عاماً للمنتَج.
  • - رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
  • - التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.
  • - قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي لمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
  • - نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة عل المنتج.
  • - تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير 5 سنوات مالم يطرأ أي تعديل على الطراز).
  • - عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك
  • - الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

    7/2/2/2   مهام جهة المنح

‌أ)      للمنتَج:   

1)               في حال كان المنتَج حاصلا على شهادة اعتماد طراز، فيجب على جهة المنح:

  • التحقق من شهادة اعتماد طراز.
  • تقييم مدى مطابقة الارسالية لشهادة اعتماد الطراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة وإصدار شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية.

2)               في حال لم يكن المنتج حاصلا على شهادة اعتماد الطراز، فعلى جهة المنح أن تصدر شهادة مطابقة إرسالية لكامل المنتج المشمول في الإرسالية وذلك من خلال:

  • دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.
  • التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونِّات المصمَّمة وفقا للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الأخرى، والمكونِّات المصمَّمة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها من تلك المواصفات القياسية. 

‌ب)   للعينات:

  1. يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب العينات، بما يضمن تمثيل كل الإرسالية، وذلك بتطبيق المواصفات الخاصة بسحب العينات ذات العلاقة، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.
  2. إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يُجريها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
  3. الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج)    لاتخاذ القرار:

  1. يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (ب/2) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.
  2. إذا كانت العينات المسحوبة من الإرسالية مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدر للمورِّد شهادة مطابقة للإرسالية (صالحة لثلاثة أشهر)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وجِدت - والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرسالية، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.
  3. يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.
  4. يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُساهم في تقويم مطابقة المنتجات - المشمولة بالإرسالية – للطراز المعتمَد.
  5. إذا كانت الإرسالية غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة مطابقة للإرسالية، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوِّغات بشأن الرفض بشكل مفصَّل.
  6. يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات مطابقة الإرسالية، التي قد أصدرتها أو سحبتها، ويجب عليها كذلك أن تُزوِّد الهيئة - بشكل دوري، أو عند الطلب – بقائمة بشهادات مطابقة الإرسالية، التي رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت وذلك بأي شكل.
  7. يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهات المنح الأخرى عن شهادات مطابقة الإرسالية، وأي إضافات رُفِض إصدارها، أو تلك التي عُلِّقت أو قُيِّدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ - عند الطلب - عن أي شهادات اعتماد طراز مُصدَرة وأي إضافة.
  8. يحق للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل – عند الطلب - على نسخ من شهادات مطابقة الإرسالية و/أو الإضافات المُدخَلة عليها، ويحق للهيئة كذلك أن تطلب نسخا من الوثائق الفنية، ونسخا من نتائج الاختبارات التي أجرتها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
  9. يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة مطابقة الإرسالية ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مراقبة السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.
  10. لا تَشترط إجراءات منح شهادات مطابقة الإرسالية أي مراقبة دورية

3/7           النموذج (Type 2): مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق المبنيَّة على مطابقة طراز المعتمَّد

7/3/1   التعريف 

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ من خلاله المورِّد الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعروضة في الأسواق مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، وتقوم جهة المنح بمقتضى ذلك بمراجعة المنتجات المعروضة في الأسواق، وتتأكد ثم تُقر بأن هذه المنتجات مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval)، على أن تتقيَّد جهة المنح بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، ويتضمَّن هذا النموذج القيام بعمليات مراقبة دورية على المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق، وذلك من خلال سحب دوري لعينات من السوق، بغرض التأكد من أن المنتج المعروض مطابق للعينة الحاصلة على شهادة اعتماد طراز.

وغالبا ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج.

7/3/2    إجراءات مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق

7/3/2/1 تقديم طلب لمطابقة إرسالية عند إحدى جهات المنح

يجب على المورد أن يقدم طلبا لمطابقة المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق عند جهة منح يختارها؛ على أن يحتوي الطلب على ما يلي:

  1. اسم وعنوان الصانع.
  2. إقرار مكتوب بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة/مقبولة أخرى.
  3. ترخيص رسمي من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
  4. شهادة اعتماد طراز من جهة مقبولة.
  5. المعلومات الخاصة بسلاسل الإمداد والتوزيع والعرض في السوق.
  6. إذا كان المنتج المشمول بالطلب، المعروض في الأسواق غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورِّد إرفاق الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحقق ما يلي:
  1. أن تساعد هذه الوثائق في تقويم مدى مطابقة المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية، وأن تحتوي على تحليل وتقييم مناسبين للمخاطر.
  2. أن تحدِّد الوثائق الفنية المتطلبات التي تنطبق على المنتَج؛ على أن تشمل - حسب ما يقتضيه التقويم - التصميم والتصنيع وتشغيل (استخدام) المنتَج.
  3. أن تشمل الوثائق الفنية- متى ما تطلب الأمر- العناصر أدناه على الأقل:
  • وصفاً عاماً للمنتَج.
  • رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
  • التوصيف والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج المشار إليها.
  • قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية؛ فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
  • تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير 5 سنوات ما لم يطرأ أي تعديل على الطراز).
  • عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك
  • الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

    7/3/2/2 مهام جهة المنح

‌أ)      للمنتَج:

  1. التحقق من شهادة اعتماد طراز (Type Approval).
  2. التحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في الأسواق لشهادة اعتماد طراز المعتمَد، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
  3. إذا لم يكن المنتَج حاصلا على شهادة اعتماد طراز، فعلى جهة المنح القيام بـإصدار شهادة اعتماد طراز للمنتج موضوع طلب الشهادة وذلك من خلال:
  4. دراسة الوثائق الفنية والأدلة الداعمة، وذلك لتقويم مدى ملاءمة التصميم.
  5. التأكد من أن تصنيع العينات مطابق للوثائق الفنية، مع تحديد المكونات المصمَّمة وفقا للمتطلبات المطبَّقة من المواصفات القياسية السعودية و/أو المواصفات الفنية الأخرى، والمكونات المصممة بدون استيفاء المتطلبات المنطبقة عليها في تلك المواصفات القياسية.

‌ب)   للعينات:

  1. يجب على جهة المنح وضع خطة لسحب عينات عشوائية من المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق بما يضمن استيعاب الأسواق المستهدفة، وذلك بتطبيق مواصفات سحب العينات، وأفضل الأساليب الإحصائية في هذا المجال.
  2. إجراء الاختبارات المناسبة، أو توكيل من يقوم بها بالنيابة، للتأكد من أن العينات المسحوبة من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لشهادة اعتماد طراز ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.
  3. الاتفاق مع المورِّد على مكان إجراء الاختبارات.

‌ج)    لاتخاذ القرار:

  1. يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (7/3/2/2/أ) والفقرة (7/3/2/2/ب) ومخرجاتها، ويتعيَّن على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلا بعد موافقة المورِّد والصانع.
  2. إذا كانت العينات المسحوبة عشوائيا من المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فإن جهة المنح تُصدِر للمورِّد شهادة مطابقة (صالحة لثلاث سنوات كحد أقصى)، على أن تحتوي الشهادة على اسم وعنوان الصانع، ونتائج الاختبارات، وشروط سريانها - إن وجِدت، والمتطلبات اللازمة لتحديد الطراز المعتمَد، والمعلومات اللازمة لتحديد الإرساليات المعروضة في الأسواق، وقد تحتوي الشهادة على مرفقات.
  3. يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية
  4. يجب أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي تُسهم في تقويم مطابقة - المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق – للطراز المعتمَد.
  5. إذا كانت المنتجات ذات العلاقة المعروضة في الأسواق غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.
  6. يجب على كل جهة مقبولة أن تبلِّغ الهيئة عن شهادات المطابقة، وأي إضافة سبق إصدارها أو سحبها، ويجب عليها كذلك أن تتولى - بشكل دوري، أو عند الطلب – تزويد الهيئة بقائمة بشهادات المطابقة، وأي إضافات مُدخَلة رُفض إصدارها، أو تلك التي عُلقت أو قُيدت وذلك بأي شكل.
  7. يجب على كل جهة منح أن تبلِّغ جهة المنح الأخرى عن شهادات المطابقة، وأي إضافات رُفض إصدارها أو تلك التي عُلقت أو قُيدت، وذلك بأي شكل، وأن تبلِّغ - عند الطلب - عن شهادات اعتماد طراز وأي إضافة أُصدرت.
  8. يمكن للهيئة ولجهات المنح الأخرى أن تحصل بطلب على نسخ من شهادات المطابقة و/أو إضافاتها. ويمكن للهيئة أن تطلب نسخا من الوثائق الفنية، ونسخا من نتائج الاختبارات التي قامت بها جهة المنح، ويجب على جهة المنح الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها، علاوة على الوثائق الفنية، بما في ذلك المستندات التي يُرفقها المورِّد، حتى تاريخ انتهاء سريان الشهادة.
  9. يجب على المورِّد الاحتفاظ بنسخة من شهادة المطابقة ومرفقاتها والإضافات المُدخَلة عليها مع الوثائق الفنية، وإتاحتها للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق وذلك لمدة عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق.


 

4/7           النموذج :(Type 3) مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز المعتمَد

7/4/1   التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المتطلبات الواردة في البنود المبيَّنة أدناه، ثم يؤكد ويُقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز (Type Approval) ومستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتُراجِع جهة المنح – بمقتضى هذا النموذج - المنتجات ذات العلاقة، من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب عينات عشوائية من خط الإنتاج واختبارها.

7/4/2   التصنيع

يجب على المورِّد /الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance) وفقا لما ورد في البند.

7/4/3   تقويم عمليات الإنتاج ((Production Assessment

‌أ)         يجب على المورِّد (الصانع) أن يقدم إلى جهة منح – يختارها - طلبا لتقويم عمليات الإنتاج ذات العلاقة لديه، على أن يشمل الطلب:

  1. اسم وعنوان الصانع،
  2. ترخيصا رسميا من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
  3. إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
  4. جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.
  5. الوثائق الخاصة بعمليات وإجراءات الإنتاج.
  6. الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.
  7. عندما يكون المنتَج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على المورد أن يُرِفق في طلبه الملف الفني (الوثائق الفنية) للمنتَج، على أن يحتوي الملف الفني على ما يلي:
    • وصف عام للمنتَج.
    • رسومات التصميم والتصنيع والرسوم البيانية والعناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
    • التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل (استخدام) المنتَج. 
    • قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
    • نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
  • تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير 5 سنوات مالم يطرأ   أي تعديل على الطراز).
    • عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تَطلُب جهة المنح المزيد من العينات متى ما دعت الحاجة لذلك.
    • الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب)      يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج)        يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات اللازمة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلَّب الأمر ذلك.

‌د)        إذا كان الطراز غير مستوفٍ لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات عن رفضها بالتفصيل.

‌ه)       يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و)        يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدَّد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز)        يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمَدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات وإجراءات وتعليمات موثَّقة، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص -  وصفا كافيا لما يلي:

  1. أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.
  2. تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.
  3. الفحوصات والاختبارات المُجراة قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.
  4. السجلات، مثل تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين.
  5. وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعَّال لعمليات الإنتاج.

‌ح)       يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد مما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند (7/4/3/و)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط)      يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية

‌ي)       يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج المعني، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة (Technical Expert) في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلِمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك)      يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يقوم فريق التدقيق بمراجعة الوثائق الفنية المشار إليها في البند(7/4/3/ز)، للتأكد من مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل)       يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمَّن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌م)        يجب على الصانع استيفاء متطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌ن)       يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌س)     يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في استيفاء المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند ( ​7/4/3/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

7/4/4    المراقبة الدورية (Surveillance) من جهة المنح

  1. الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.
  2. يجب على الصانع السماح لجهة المنح - خلال فترة سريان شهادة المطابقة - بدخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والتخزين، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة وثائق عمليات الإنتاج، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.
  3. يجب على جهة المنح أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية (على الأقل مرة واحدة في السنة) للتأكد من أنه يطبق إجراءات عمليات الإنتاج ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.
  4. يحق لجهة المنح أن تزور المصنع زيارات فجائية، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

    7/4/5    شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ)         يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (7/4/4/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب)      يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لثلاث سنوات كحد أقصى). بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلبا بهذا الخصوص.

‌ج)       يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د)         إذا كانت المنتجات وعمليات الإنتاج المتعلقة بها غير مطابقة لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية المنطبقة على المنتَج المعني، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة المطابقة، وأن تبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم المسوغات بشأن الرفض بشكل مفصل.

‌ه)       يجب على المورِّد أن يُصدر إقراراً بالمطابقة مكتوباً لكل طرازٍ مُعتمَد من المنتَج (اعتماد طراز)، وأن يجعله مُتاحا وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وجهة مراقبة السوق عند الطلب.

‌و)        يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات الرقابية وجهة مراقبة السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق.

  1. الوثائق المشار إليها في البند (7/4/3/أ).
  2. التعديلات المشار إليها في البند (7/4/3/ن).
  3. قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (7/4/5/أ) و(7/4/5/ب).

‌ز)        يجب على كل جهةٍ منح إبلاغ الجهات الرقابية وجهة مراقبة السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي قد رفضتها أو علَّقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي قد رفضتها أو علَّقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن الشهادات التي أصدرتها.


 

5/7           النموذج (Type 4): مطابقة عملية الإنتاج المبنية على مطابقة الطراز مع اختبار عينات من السوق

7/5/1 التعريف

هو نموذج مطابقة يُنفِّذ المورِّد - من خلاله - الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد و يقر - تحت كامل مسؤوليته - بأن المنتجات ذات العلاقة مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم جهة مقبولة بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع وسحب و اختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

وغالبا ما يُستخدَم هذا النموذج عندما يكون لسلسة التوزيع تأثير في مطابقة المنتج

7/5/2 التصنيع

يجب على المورد/الصانع وضع إجراءات موثَّقة لعمليات الإنتاج، وذلك لضمان مطابقة المنتج، بما في ذلك خط الإنتاج والتفتيش النهائي، واختبار المنتـجات، ويجب أن تخضـع عمليات الإنتاج إلى مراقبة دورية (Surveillance)، وسحب عينات من المنتجات المعروضة في الأسواق.

7/5/3 تقويم عمليات الإنتاج ((Production Assessment والتوزيع

‌أ)         ‌يجب على المورِّد أن يقدم طلبا إلى جهة منح يختارها، لتقويم عمليات الإنتاج المعنية لديه، على أن يشمل الطلب:

  1. اسم وعنوان الصانع
  2. ترخيصا رسميا من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
  3. إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
  4. جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.
  5. الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.
  6. الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.
  7. المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.
  8. عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:
  • - وصف عام للمنتَج.
  • - رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
  • - التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج. 
  • - قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم - تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
  • - نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
  • - تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير 5 سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).
  • - عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
  • - الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب)      ‌يجب على جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج)        يجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات، بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د)        وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌ه)       يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و)        يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز)        يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمَدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص -  وصفا كافيا لما يلي:

  1. أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.
  2. تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.
  3. الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.
  4. السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين، ... إلخ.
  5. وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح)       ‌يجب على جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند (7/5/3/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط)      يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية

‌ي)       ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك)      ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (7/5/3/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل)       يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج، مسحوبة من خط الإنتاج ومن سلاسل الإمداد ومن نقاط العرض في الأسواق.

‌م)        ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن)       ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س)     ‌يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع)        ‌يجب على جهة المنح تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (7/5/3/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

7/5/4    المراقبة الدورية (Surveillance) تحت مسؤولية جهة المنح

‌أ) الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استيفاء الصانع لمتطلبات عمليات الإنتاج الموثَّقة.

‌ب) يجب على الصانع السماح للجهة المنح - خلال فترة سريان شهادة المطابقة - بدخول مواقع التصنيع والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم؛ خاصة ج) وثائق عمليات الإنتاج والتوريد في الأسواق، وسجلات المطابقة، مثل: تقارير الاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين ... إلخ.

‌د) يجب على جهة المنح القيام بزيارات تدقيق دورية للتأكد من أن الصانع يُطبِّق إجراءات عمليات الإنتاج والتوزيع في الأسواق ويحافظ عليها، على أن تُقدِّم جهة المنح تقرير التقويم للصانع.

‌ه) يحق لجهة المنح القيام بزيارات مفاجئة (عشوائية)للمصنع، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيل جهة أخرى للتأكد من أن عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم جهة المنح تقرير التقويم للصانع، وتقارير الاختبارات، وذلك عند إجراء الاختبارات.

‌و) يحق لجهة المنح سحب عينات من السوق – كلما اقتضى الأمر ذلك – وإجراء الاختبارات عليها، أو توكيل جهة أخرى لذلك وتقديم تقارير الاختبار للصانع


7/5/5    شهادة المطابقة وإقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ)         ‌ يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (7/5/4/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

‌ب)      يجب على جهة المنح إصدار شهادة مطابقة للمنتَج (صالحة لثلاث سنوات كحد أقصى)، بعد التأكد من استيفاء عمليات الإنتاج والتوزيع للمتطلبات المُحدّدة، متى ما قدَّم المورِّد طلبا بهذا الخصوص.

‌ج)       ‌يجب على جهة المنح تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتوضيحها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

‌د)      ‌يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز منتَج مُعتمد من المنتَج وفقا (لاعتماد طراز)، وأن يتيحه للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، على أن يُحدَّد الطراز المُعتمَد للمنتَج في إقرار المورِّد بالمطابقة، ويجب توفير نسخة من شهادة المطابقة والإقرار بالمطابقة للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عند الطلب.

‌ه)       ‌يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه مُتاحةً للجهات الرقابية وسلطات مسح السوق لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وهي:

  1. الوثائق المشار إليها في البند (7/5/3/أ).
  2. التعديلات المشار إليها في البند (7/5/3/س).
  3. قرارات وتقارير جهة المنح المشار إليها في البند (7/5/5/أ) و (7/5/5/ب).

‌و)        يجب على كل جهة مقبولة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن الشهادات التي أصدرتها.


 

6/7           النموذج (Type 5): المطابقة المبنيَّة على تأكيد الجودة الشاملة واعتماد الطراز (المكافئ للترخيص باستخدام علامة الجودة السعودية)

1/6/7      التعريف

هو نموذج مطابقة مبنيٌّ على تأكيد الجودة الشاملة مع اعتماد طراز، حيث يُنفِّذ الصانع بموجبه الالتزامات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويُقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات المعنية مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز          ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة، وتقوم الهيئة، بمقتضاه بمراجعة المنتجات ذات العلاقة، وذلك من خلال مراجعة عمليات الإنتاج المطبَّقة في المصنع و نظام إدارة الجودة المطبق في المصنع، وسحب و اختبار عينات عشوائية من خط الإنتاج ومن الأسواق، وتتأكد ثم تقر بأنها مطابقة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز ( Type Approval) و تتقيد بمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

ملحوظة/ هذا الدليل لا يُغني عن الالتزام باللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

2/6/7      التصنيع

 يجب على الصانع توثيق الإجراءات الخاصة بعمليات الإنتاج، ونظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001، على أن يشمل ذلك تصميم المنتَج وخط الإنتاج والفحوصات والاختبارات للمنتجات ذات العلاقة، بالإضافة إلى سلسلة التوريد، ويجب أن تخضع إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة إلى المراقبة الدورية، وذلك وفقا لما ورد في البنود أدناه.

ويمكن للصانع دمج إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001 في نظام واحد.

3/6/7      تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة

‌أ)        يجب على المورِّد أن يقدم طلباً إلى الهيئة، او من تفوضه من الجهات المقبولة، لتقويم عمليات الإنتاج ونظام لإدارة الجودة المعنية لديه، وذلك فيما يتعلق بالمنتجات ذات العلاقة على أن يشمل الطلب ما يلي:

  1. اسم وعنوان الصانع
  2. ترخيصا رسميا من السلطات ذات العلاقة في بلد الصنع.
  3. إقرارا مكتوبا بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى (في حال التفويض).
  4. جميع المعلومات المتعلقة بفئة المنتجات ذات العلاقة.
  5. الوثائق الخاصة بتقويم عملية الإنتاج.
  6. الوثائق الخاصة بنظام إدارة الجودة وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO 9001
  7. الوثائق الفنية الخاصة بالطراز الممنوح شهادة، ونسخة من شهادة اعتماد طراز.
  8. المعلومات الخاصة بسلسلة التوريد والعرض في السوق.
  9. عندما يكون المنتج غير حاصلٍ على شهادة اعتماد طراز، فيجب على الصانع تضمين الوثائق الفنية للمنتَج في الطلب، على أن تحتوي على ما يلي:
  • - وصف عام للمنتَج.
  • - رسومات التصميم والتصنيع والمساقط الأفقية (الرسوم البيانية) العناصر والوحدات والتقسيمات الجزئية، إلخ...
  • - التوصيفات والشروح اللازمة لفهم الرسومات والرسوم البيانية وتشغيل(استخدام) المنتَج. 
  • - قائمة بالمواصفات القياسية السعودية أو أي مواصفات فنية أخرى ملائمة تعتمدها الهيئة، سواءً كانت مطبقة كليا أو جزئيا، ووصفا للحلول المتبنَّاة لاستيفاء المتطلبات الأساسية للوائح الفنية السعودية، وذلك في حالة عدم تطبيق المواصفات القياسية المشار إليها، وعند الاستخدام الجزئي للمواصفات القياسية السعودية، فيجب أن يُوضَّح في الوثائق الفنية البنود المعمول بها.
  • - نتائج التقارير (الحسابات البيانية) الخاصة بالتصميم، وعمليات المراقبة والاختبارات المُجراة، إلخ...
  • - تقارير الاختبارات (مدة صلاحية التقرير 5 سنوات ما لم يطرا أي تعديل على الطراز).
  • - عينات مُمثِّلة عن الإنتاج المُزمع، ويمكن أن تطلُب جهة المنح المزيد من العينات إذا دعت الحاجة لذلك.
  • - الأدلة التي تدعم ملاءمة الحلول الفنية المتخذة في التصميم.

‌ب)     ‌يجب على الهيئة /جهة المنح أن تدرس الطلب، وعندما يكون الطراز مستوفيا لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فإن جهة المنح تُصدر للصانع شهادة اعتماد طراز وفقا لإجراءات منح شهادة اعتماد طراز.

‌ج)       ويجب أن تحتوي شهادة اعتماد طراز على اسم وعنوان الصانع، ونتائج التقويم، وتاريخ سريانها، والبيانات اللازمة لتحديد الطراز الممنوح شهادة، ويمكن أن تحتوي هذه الشهادة على مرفقات بشرط أن تحتوي الشهادة مع مرفقاتها على كل المعلومات المناسبة التي من شأنها أن تساعد على تقويم مدى مطابقة المنتجات المصنَّعة وفقا للطراز الممنوح شهادة، وكذلك المعلومات التي تساعد على ضبط التصنيع أثناء الإنتاج، متى ما تطلب الأمر ذلك.

‌د)       وإذا كان الطراز غير مطابق لمتطلبات اللوائح الفنية السعودية ذات العلاقة، فيجب على جهة المنح أن ترفض إصدار شهادة اعتماد طراز، وأن تُبلِّغ صاحب الطلب بقرارها مع تقديم مسوغات رفضها بالتفصيل.

‌ه)      يمكن أن تكون شهادة اعتماد الطراز الممنوحة عبارة عن بيان أو خطاب مطابقة صادر من جهة المنح يفيد بمطابقة المنتج لجميع المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌و)       يجب أن تضمن إجراءات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001، مطابقة المنتجات المصنَّعة للطراز المحدد في شهادة اعتماد طراز، ولمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ز)       يجب توثيق جميع إجراءات عمليات الإنتاج ومتطلباتها - المعتمَدة من الصانع – بطريقة منهجية ومنظَّمة، وذلك على شكل سياسات مكتوبة وإجراءات وتعليمات، ويجب أن تكون وثائق عمليات الإنتاج مفهومة بطريقة متَّسقة مع برامج وخطط وأدلة وسجلات الجودة، ويجب أن يضمن نظام إدارة الجودة استيفاء متطلبات المواصفة الدولية (ISO 9001) وأن يُوثِّق الصانع جميع العناصر والمتطلبات ذات العلاقة بالمنتَج بما في ذلك الأنظمة والتشريعات ويجب أن تشمل هذه الوثائق - على وجه الخصوص -  وصفا كافيا لما يلي:

  1. أهداف الجودة، والهيكل التنظيمي والمسؤوليات وصلاحيات الإدارة، وذلك فيما يتعلق بمطابقة المنتَج.
  2. جميع الوثائق المطلوبة في نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية (ISO 9001).
  3. تقنيات التصنيع، وإجراءات مراقبة مطابقة المنتَج، والعمليات والإجراءات المتَّبعة.
  4. الاختبارات المجراة، قبل وأثناء وبعد التصنيع، مع تكرارها.
  5. السجلات، مثل: تقارير التفتيش والاختبار والمعايرة، ووثائق تأهيل الموظفين المعنيين، ... إلخ.
  6. وسائل ضبط تحقيق المطابقة المطلوبة في المنتَج والتشغيل الفعال لعمليات الإنتاج.

‌ح)      يجب على الهيئة/جهة المنح تقويم عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية (ISO 9001) للتأكد ما إذا كان المنتَج مستوفيا للمتطلبات المشار إليها في البند (7/6/3/ز)، خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

‌ط)     يجب افتراض مطابقة (Presumption of Conformity) المنتَج لمتطلبات اللوائح الفنية، ما دام مطابقاً للمواصفات القياسية والأحكام والمتطلبات الواردة في اللوائح الفنية.

‌ي)      ‌يجب أن يكون فريق التدقيق ذا خبرة في مطابقة المنتَج ذي العلاقة ونظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية (ISO 9001)، وأن يضم الفريق عضوا واحدا - على الأقل - ذا خبرة في تقويم مجال وتقنيات صناعة المنتَج، ومُلمَّا بالمتطلبات الفنية الواردة في اللوائح الفنية ذات العلاقة.

‌ك)     ‌يجب أن يشمل التدقيق زيارة تقويمٍ للمصنع، وأن يراجع فريق التدقيق الوثائق الفنية المشار إليها في البند (7/6/3/ز) للتأكد من مدى مقدرة الصانع على تحديد المتطلبات الواردة في اللوائح الفنية، وإجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة لضمان مطابقة المنتَج لتلك المتطلبات.

‌ل)      يجب أن تشمل الفحوصات والاختبارات عينات من المنتج مسحوبة من خط الإنتاج، و كلما تطلب الأمر عينات إضافية من سلاسل الإمداد  و نقاط العرض في الأسواق.

‌م)       ‌يجب إشعار الصانع بالقرار بعد انتهاء التقويم، على أن يتضمن الإشعار نتائج التدقيق وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

‌ن)      ‌يجب على الصانع الوفاء بمتطلبات عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة الموثَّقة، والمحافظة عليها، بحيث تظل ملائمة وفعالة.

‌س)    ‌يجب على الصانع إشعار جهة تقويم المطابقة بأي تعديل مُقترَحٍ في عمليات الإنتاج.

‌ع)       ‌يجب على الهيئة /او من تفوضه تقويم أي تعديلات مقترحة في عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ثم تقرر ما إذا كانت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المعدَّلة مستمرة في مطابقة المنتَج للمتطلبات المشار إليها في البند (7/5/3/ز)، أو ما إذا كانت هذه العمليات تحتاج إلى إعادة تقويم، ويجب على الهيئة /جهة المنح إشعار الصانع بقرارها، على أن يتضمن الإشعار نتائج الاختبار وقرار التقويم مع مسوغات ذلك.

4/6/7      المراقبة الدورية Surveillance)) من الهيئة

أ) الغرض من المراقبة الدورية هو التحقق من مدى استمرارية استيفاء الصانع لمتطلبات تقويم مطابقة الإنتاج الموثَّقة ونظام إدارة الجودة.

ب) يجب على الصانع تمكين الهيئة خلال فترة سريان شهادة المطابقة – من دخول مواقع التصنيع والتفتيش والاختبار والفحوصات والتخزين وسلسلة التوزيع، وأن يُوفِّر جميع المعلومات اللازمة للتقويم، خاصة: وثائق وسجلات الجودة المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة، مثل: أهداف الجودة، وسجلات التدقيق الداخلي، ومراجعات الإدارة، والمسؤوليات والصلاحيات، وخطة التواصل، وخطة التدريب...إلخ. سجلات الجودة المنصوص عليها في إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالطراز، مثل: نتائج التحليلات والحسابات والاختبارات. إلخ. سجلات إجراءات عمليات الإنتاج ذات العلاقة بالتصنيع، مثل: تقارير الاختبار وشهادات المعايرة وتقارير تأهيل الموظفين المعنيين. سجلات سلسلة التوريد والعرض في السوق.

ج) يجب على الهيئة أو من تفوضه أن تزور المصنع زيارات تدقيق دورية للتأكد من أنه يُطبِّق الإجراءات المتعلقة بعمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة، ويحافظ عليهما، على أن تُقدِّم الهيئة تقرير التقويم للصانع، حيث إن المصنع الحاصل على شهادة نظام إدارة الجودة وفقا للمواصفة الدولية ISO 9001 من جهة معتمدة يعد مستوفيا لمتطلبات نظام إدارة الجودة.

د) يحق للهيئة أن تزور المصنع زيارات مفاجئة (عشوائية)، وذلك لسحب عينات وإجراء الاختبارات عليها – إذا اقتضى الأمر ذلك - أو توكيل جهة تفوضها للتأكد من أن نظام إدارة الجودة وإجراءات عمليات الإنتاج تُطبَّق بشكل صحيح، على أن تُقدم الهيئة للصانع تقرير التقويم، وتقارير الاختبارات، عند إجرائها الاختبارات.

ه) يحق للهيئة أن تسحب عينات من السوق – إذا اقتضى الأمر ذلك –واختبارها، أو توكيل جهة أخرى لذلك، وتقديم تقارير الاختبار للصانع.

5/6/7        شهادة المطابقة وإقرار المورد بالمطابقة

‌ أ) يجب على جهة المنح إصدار تقرير تقويم عن الإجراءات المتخذة وفقا للفقرة (7/6/4/ب) ومخرجاتها، ويجب على جهة المنح ألاَّ تنشر هذا التقرير كليا ولا جزئيا إلاَّ بعد موافقة المورِّد.

ب) يجب على الهيئة إصدار شهادة مطابقة للمنتَج وترخيصٍ باستخدام علامة الجودة صالحة لثلاث سنوات، إذا استوفت عمليات الإنتاج ونظام إدارة الجودة المتطلبات المُحدّدة في اللائحة العامة لعلامة الجودة السعودية، متى ما قدم المورِّد طلبا بهذا الخصوص، وذلك خلال فترة سريان شهادة المطابقة.

ج) يجب على الهيئة تحديد بيانات المنتَج في كل طلب، وتضمينها في شهادة المطابقة الصادرة، وتسجيلها في النظام الإلكتروني ذي العلاقة (في الهيئة).

د) يجب على الصانع تثبيت علامة الجودة السعودية على المنتجات ذات العلاقة، وفقا للائحة العامة لعلامة الجودة السعودية.

ه) يجب على المورِّد أن يُصدِر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لكل طراز من منتجاته، وأن يجعله متاح للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات من تاريخ وضع المنتَج في السوق، ويجب أن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة نموذج الطراز الذي أُصدِر من أجله للمنتَج، وأن يُشار فيه إلى رقم شهادة اعتماد طراز، على أن يوفِّر المورِّد نسخة من إقرار المورِّد بالمطابقة للجهات ذات العلاقة عند الطلب.

و) يجب على المورِّد أن يتيح الوثائق أدناه للجهات الرقابية لمدة لا تقل عن عشر سنوات من وضع المنتَج في السوق، وهي:

  1. الوثائق المشار إليها في البند (7/6/3/أ) 
  2. التعديلات المشار إليها في البند (7/6/3/س) كما صودق عليها؛
  3. قرارات وتقارير الهيئة المشار إليها في البنود (7/6/5/أ) و (7/6/5/ب).

‌ز) يجب على الهيئة إبلاغ الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق عن عمليات الإنتاج التي منحتها شهادة أو سحبتها، أو التي رفضتها أو علقتها، إما بشكل دوري أو عند الطلب، وعلى كل جهة منح إشعار جهات المنح الأخرى عن الشهادات الممنوحة التي رفضتها أو علقتها أو سحبتها، مع إشعار تلك الجهات - عند الطلب - عن الشهادات التي أصدرتها.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية