تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (6) نماذج المطابقة الذاتية للمنتجات(طرف أول)

​​​​1/6                 النموذج (Type S): المراقبة الداخلية على الإنتاج

6/1/1 التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة.

6/1/2 الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر:

أ) وصفا عاما للمنتَج.

ب) رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر، إلخ....

ج) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

د) قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق الفنية البنود المراد تطبيقها.

ه) نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

و) تقارير الاختبارات.

6/1/3 التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة.

6/1/4 إقرار المورِّد بالمطابقة

أ) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

ب) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.

2/6           النموذج (Type S1):المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة المنح  

6/2/1 التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة كما هو مبين في الملحق (1).

6/2/2 الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر:

‌أ) وصف عام للمنتَج.

‌ب) رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر، إلخ....

‌ج) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌د) قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق  الفنية البنود المراد تطبيقها.

‌ه) نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و) تقارير الاختب​ارات.


6/2/3 التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة.

6/2/4 المراقبة على المنتج

يقوم الصانع بتحديد الاختبارات المناسبة لكل منتج يتم تصنيعه، من أجل التحقق من استيفاء جميع المتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة، وبناءً على اختيار الصانع، يتم إجراء الاختبارات بواسطة جهة داخلية معتمدة (مختبر)أو تحت اشراف جهة مقبولة يختارها الصانع، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقرارًا بالمطابقة، تحت إشراف تلك الجهة.

6/2/5 إقرار المورِّد بالمطابقة

‌أ) يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.

ب) في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فإن إصدار إقرار المورد بالمطابقة يكون تحت إشراف جهة المنح

ج) يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.

3/6           النموذج (Type S2): المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائيا تحت إشراف جهة المنح

6/3/1 التعريف

هو نموذج ذاتي لتقويم المطابقة يُنفِّذ المورِّد بموجبه المراقبة الداخلية على الإنتاج واختبار المنتج عشوائيا تحت إشراف جهة مقبولة والالتزام بالمتطلبات الواردة في البنود أدناه، ثم يؤكد ويقر تحت كامل مسؤوليته بأن المنتجات ذات العلاقة مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة. كما هو مبين في الملحق (1).

6/3/2 الملف الفني

يجب على المورِّد إعداد الملف الفني الذي يساعد على تقويم مدى مطابقة المنتج للوائح الفنية والمواصفات القياسية. وأن يُحدَّد في الوثائق الفنية المتطلبات المنطبقة، على أن تشمل - وفقا لمتطلبات التقويم الذاتي - تصميم المنتَج وتصنيعه وتشغيله، وأن تشتمل الوثائق الفنية على العناصر أدناه - على الأقل - متى ما لزم الأمر:

أ) وصف عام للمنتَج.

ب) رسوم التصميم والتصنيع ومخططات المكوِّنات والمركَّبات الجزئية والدوائر، إلخ....

ج) الأوصاف والشروح اللازمة لفهم الرسوم المشار إليها والمخططات وتشغيل المنتَج.

‌ د) قائمة بالمواصفات القياسية أو أي معايير فنية أخرى ذات علاقة، سواءً المطبقة كليا أو جزئيا، ووصف للحلول المتخذة لاستيفائها، وعند التطبيق الجزئي للمواصفات القياسية، فيجب أن تُحدِّد الوثائق  الفنية البنود المراد تطبيقها.

ه) نتائج بيانات التصميم والفحوصات المُجراة.

‌و) تقارير الاختبارات.


6/3/3 التصنيع

يجب على الصانع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان أن عمليات تصنيع ومراقبة المنتجات المصنَّعة مطابقة للمتطلبات الواردة في الوثائق الفنية، ولمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات القياسية و/أو المواصفات الفنية الأخرى ذات العلاقة.

6/3/4 المراقبة على المنتج

بناءً على اختيار الصانع، تقوم جهة داخلية معتمدة (مختبر داخلي) أو جهة مقبولة، يختارها الصانع، بتنفيذ الاختبارات على المنتج على فترات عشوائية يحددها الصانع، من أجل التحقق من جودة الفحوصات الداخلية (داخل المصنع) التي يخضع لها المنتج، مع الأخذ في الحسبان على وجه الخصوص التعقيد التكنولوجي للمنتجات وحجم الإنتاج، بحيث يتم فحص عينة مناسبة من المنتج النهائي، مأخوذة من موقع الإنتاج وقبل وضعها في السوق، وذلك وفقا للاختبارات المحددة في المواصفات القياسية والوثائق الفنية، وفي حال تم إجراء الاختبارات من قبل جهة مقبولة، فإن الصانع يصدر إقرارًا بالمطابقة، تحت اشراف تلك الجهة.

6/3/5 إقرار المورِّد بالمطابقة
  1. ‌يجب على المورِّد أن يُصدر إقرارا مكتوبا بالمطابقة لعينة من المنتَج، وأن يجعله ضمن الوثائق الفنية للجهات الرقابية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد وضع المنتَج في السوق، وأن يُحدَّد في إقرار المورِّد بالمطابقة طراز المنتَج الذي أُصدِر له.
  2. في حال أجريت الاختبارات تحت مسؤولية جهة مقبولة فلا بد من تثبيت رقم تعريفي على وثيقة الإقرار.
  3. يجب توفير نسخة من الإقرار بالمطابقة والملف الفني للجهات الرقابية ذات العلاقة عند الطلب.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية