تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (5) أسس بناء نماذج المطابقة

​​

  1. تُقسَّم إجراءات تقويم المطابقة إلى نماذج مختلفة للمطابقة وتُطبَّق على المنتجات، إما في مرحلة التصميم أو في مرحلة الإنتاج أو في المرحلتين معًا، وذلك وفقا لطبيعة المخاطر، والبنية التحتية للقطاع المعني.
  2. تُحدَّد متطلبات ومراحل نماذج المطابقة بناءً على الممارسات والأدلة الدولية، خاصة المواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17067، وأفضل الممارسات في مجال المراقبة الداخلية للمنتجات وفقا للمصفوفة المبينة في الملحق (3).
  3. تحمل اللوائح الفنية المورِّد مسؤولية تقديم طلب الحصول على إثباتات المطابقة لمنتجاته، لجهة منح يختارها، على أن يحتوي الطلب إقراراً مكتوباً بعدم تقديم الطلب نفسه إلى أي جهة مقبولة أخرى.
  4. تُحدِّد اللوائح الفنية نموذج/نماذج المطابقة للمنتجات المشمولة بمجالها، وتفرض على جهات المنح تطبيقها على فئات المنتجات ذات العلاقة.
  5. تساهم إجراءات تقويم مطابقة المنتَج في رفع مستوى ثقة المستهلكين والمورِّدين والجهات الرقابية وأي طرف آخر ذي صلة، من خلال استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية، بما في ذلك سلامة المنتَج، والأداء، والاستدامة والمحافظة على البيئة.
  6.  تُسهِّل إجراءات تقويم مطابقة المنتَجات حرية التجارة والنفاذ إلى الأسواق الجديدة، والمنافسة العادلة، مما يساهم في الإقبال على شراء هذه المنتجات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وذلك من خلال إثبات مطابقتها وفقا لأفضل الممارسات الدولية في المجال.
  7. تلتزم جهات المنح بتطبيق نموذج/نماذج المطابقة دون فرض أعباء غير ضرورية على المورِّدين، على أن تضمن الهيئة التعاون الدائم والمتبادل بين جهات المنح، بما يضمن التطبيق المتجانس للنماذج.
  8.  تلتزم جهات المنح باقتصار التوثيق الفني - الذي يقدمه المورِّد إلى جهات المنح - على ما يتعلَّق بأغراض التحقق من المطابقة فقط، مع توفير الحماية القانونية لسرية المعلومات، وذلك من أجل حماية المورِّدين.
  9. تُطبَّق نماذج المطابقة على المنتجات وفقا لمتطلبات اللائحة الفنية ذات العلاقة، وبناءً على ذلك تُصدِر جهة المنح شهادة مطابقة للمنتج قبل وضعه في أسواق المملكة.
  10. في حال إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية)، يقتصر دور جهات المنح على الإشراف على عملية الاختبارات الداخلية، دون إصدار شهادات مطابقة، ويكتفى بإصدار المورد لإقرار المورِّد بالمطابقة.
  11. يمكن أن تشترط اللوائح الفنية متطلبات إضافية كالبطاقات والشارات والشعارات، التي تثبت من المورد على المنتجات للدلالة على استيفائها لمتطلبات اللوائح الفنية ذات العلاقة
  12. يجب أن تكون جميع جهات تقويم المطابقة المتدخلة في أنشطة تقويم المطابقة (جهات منح شهادات، مختبرات، جهات تفتيش)، وفقا للمعايير والممارسات الدولية في هذا المجال.
  13. تتطلَّب بعض اللوائح الفنية تطبيق نماذج مطابقة مبنيَّة على التفتيش (الفحص) Inspection، وذلك للمنتجات التي تتطلب إجراءات سلامة وعمليات رقابية في التركيب والصيانة الدورية أثناء تشغيلها.
  14. يُصدِر المورِّد المسؤول عن وضع المنتجات في السوق، إقرار المورِّد بالمطابقة، بحيث يتحمَّل بمقتضاه المسؤولية القانونية عن سلامة المنتجات التي يورِّدها كما هو مبيَّن في الملحق (4).​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية