تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (4) المبادئ العامة لإجراءات تقويم المطابقة

المبدأ الأول: تطبق إجراءات تقويم المطابقة الذاتية (المراقبة الداخلية) من الصانع أو ممثله القانوني –  بصفته طرفا أولا– حيث يقوم بإصدار إقرار المورد بالمطابقة، كما هو مبيَّن في الملحق (1)، وذلك وفقا لأفضل الممارسات المتبعة في المجال، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تتضمَّنه من مواصفات قياسية، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك لضمان سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثاني: تُجرَى عملية منح شهادات المطابقة للمنتجات من جهات المنح –بصفتها طرفا ثالثا – حيث تقوم جهة المنح - حسب اختصاصها ومجال نشاطها - بإصدار شهادة المطابقة للمنتجات، كما هو مبيَّن في الملحق (2)، بما يضمن استيفاء المنتَج للمتطلبات المحدَّدة في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وما تتضمَّنه من مواصفات قياسية، وما تُشير إليه من أنظمة واشتراطات، وذلك بما يضمن سلامة المستهلك عند استخدامه للمنتج.

المبدأ الثالث: تطبق إجراءات تقويم المطابقة على المنتجات قبل وضعها في الأسواق، دون تمييز من حيث اشتراطات الفنية ونموذج المطابقة سواء كانت ذات منشأ محلي أو ذات منشأ أجنبي.

المبدأ الرابع: لا تفرض جهات المنح تطبيق أي نموذج/نماذج مطابقة غير ضرورية، من شأنها أن تُشكِّل عبئًا إضافيًا ليس له علاقة مباشرة بأهداف اللائحة الفنية ذات العلاقة.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية